فى ان التيمم مبيح وليس برافع - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(28)

مسألة 80 : يكره التيمم بالرمل إلا أنه يجزي ذلك و للشافعي فيه قولان و قال بعض أصحابه : فيه قول واحد لكن على اختلاف حالين إذا كان الرمل فيه تراب يعلق باليد يجوز التيمم به و إذا لم يكن فيه تراب لم يجز دليلنا قوله تعالى : ( فتيمموا صعيدا ) و الصعيد هو الارض على ما بيناه و الرمل يسمى أرضا و لاجل ذلك يقال أرض رمل كما يقال أرض صخر و أرض حصى فينبغي أن يجوز التيمم به

مسألة 81 : إذا ترك شيئا من المقدار الذي يجب مسحه في التيمم لم يجزه و قال الشافعي : إذا أبقى شيئا من موضع التيمم قليلا كان أو كثيرا لم يجزه كما قلناه فان كان تركه ناسيا و ذكر قبل أن يتطاول الزمان مسح عليه و إن تطاول الزمان فيه قولان أحدهما : يستأنف و الثاني : يبني و قال أبو حنيفة : إن كان ما تركه دون الدرهم لم يجب عليه شيء و إن كان أكثر منه لم يجزه دليلنا ما قدمناه من كيفية التيمم و أنه يجب عليه أن يمسح على ظهر كفيه و وجهه إلى طرف أنفه فإذا ترك شيئا منه فقد خالف الظاهر في الترتيب

مسألة 82 : الترتيب واجب في التيمم يبدء بمسح وجهه ثم يمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال و به قال الشافعي إلا في تقديم اليمين على الشمال و قال أبو حنيفة : لا يجب فيه الترتيب دليلنا ما قلناه في وجوب الترتيب في الوضوء سواء و طريقة الاحتياط تقتضيه في الموالات

مسألة 83 : الموالاة واجبة في جميع التيمم و خالف جميع الفقهاء في ذلك دليلنا أنه لا يجوز التيمم إلا عند تضيق الوقت فلو لم يوال لخرج الوقت و فاتت الصلاة

مسألة 84 : من قطعت يداه من الذراعين سقط عنه فرض التيمم فيهما ( منهماخ د ) و قال الشافعي : يتيمم فيما بقي إلى المرفقين دليلنا قد بينا أن الفرض يتعلق بمسح ظاهر الكفين فإذا لم يكونا فإيجاب غيرهما يحتاج إلى دليل

مسألة 85 : من تيمم لصلاة جاز له أن يؤدي النوافل و الفرائض و لا فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة و قال الشافعي : إذا تيمم للنافلة لم يجز أن يصلي فريضة به و وافقنا أبو حنيفة فيما قلناه دليلنا قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) و قد بينا أن المراد بقوله : ( فاغسلوا ) كانه قال : للصلاة ثم قال في آخر الآية : ( فلم تجدوا

(29)

ماءافتيمموا ) فكان تقديره فتيمموا للصلاة و ذلك عام في جميع الصلوات و تخصيصه يحتاج إلى دليل و عليه إجماع الفرقة و روى حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : يصل الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها فقال : نعم

مسألة 86 : من وجب عليه الغسل من الجنابة و لم يجد ماءا جاز له أن يتيمم و يصلي و هو مذهب جميع الصحابة و جميع الفقهاء و روي عن عمر و ابن مسعود أنهما قالا : لا يجوز ذلك دليلنا قوله تعالى : ( أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) و قد بينا أن الملامسة المراد بها الجماع و أيضا عليه إجماع الفرقة و روى حريز عن محمد بن مسلم قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال : لا يعيد إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين

مسألة 87 : إذا تيمم الرجل الجنب بنية أنه يتيمم عن الطهارة الصغرى و كان قد نسي الجنابة قال الشافعي : يجوز له الدخول به في الصلاة و هذه المسألة لا نص لاصحابنا فيها على التعيين و الذي يقتضيه المذهب : أنه لا يجوز له أن يدخل به في الصلاة لان التيمم يحتاج إلى نية أنه بدل من الوضوء أو بدل من الجنابة و إذا لم ينو ذلك لم يصح التيمم و ينبغي أن يعيد التيمم و أيضا : فان كيفية التيمم تختلف على ما قدمناه من الضربة و الضربتين و أيضا : طريقة الاحتياط تقتضي إعادة التيمم لانه يصير داخلا في صلاته بيقين و إن قلنا أنه متى نوى بتيممه اسباحة الصلاة ( 1 )

من حدث جاز له الدخول في الصلاة كان قويا و الاحوط الاول

مسألة 88 : إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة انتقض تيممه و وجبت عليه الطهارة و هو مذهب جميع الفقهاء و قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : لا يبطل دليلنا ان الله تعالى أوجب التيمم للدخول في الصلاة بشرط فقد الماء فلا يجوز الدخول فيها به مع وجود الماء و أيضا عليه إجماع الفرقة و روى ابن أبي عمير عن ابن أذينة و ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء

مسألة 89 : من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة لاصحابنا فيها روايتان : إحديهما


1 - أقول هذا لا يتإتى على ما اختاره من اختلاف كيفيته في الطهارتين نعم يقوى ذلك على القول بوحدة كيفيته فيهما أو هولا يرفع الحدث حتى يحتاج إلى نية رفع الحدث الاكبر انما يستباح به الصلوة فيهما و المفروض انها منوية له ح طباطبائي

(30)

فى ان التيمم مبيح وليس برافع

و هي الاظهر : أنه إذا كبر تكبيرة الاحرام مضى في صلاته و هو مذهب الشافعي و مالك و أحمد و أبي ثور و الثانية انه يخرج و يتوضأ إذا لم يركع و قال أبو حنيفة و الثوري : تبطل صلاته و عليه استعمال الماء أي وقت كان إلا إذا دخل في صلاة العيدين أو دخل في صلاة الجنازة أو وجد سؤر الحمار و قال الاوزاعي : يمضي في صلاته و تكون نافلة ثم يتطهر و يعيدها و قال المزني : ( المروزي خ د ) تبطل صلاته بكل حال دليلنا ان من دخل في صلاة بتيمم دخل فيها دخولا صحيحا بلا خلاف فلا نوجب عليه قطع الصلاة إلا بدليل و ليس في الشرع ما يدل على ذلك و أما الرواية الاخرى فرواها عبد الله بن عاصم قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فتيمم و يقوم في الصلاة فجائه الغلام فقال : هو ذا الماء فقال : ان كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ و إن كان قد ركع فليمض في صلاته

مسألة 90 : من صلى بتيمم ثم وجد الماء لم يجب عليه إعادة الصلاة و هو مذهب جميع الفقهاء و قال طاووس : عليه الاعادة دليلنا إجماع الفرقة و أيضا فانه قد صلى بالتيمم بحكم الشرع و الاعادة تحتاج إلى دليل شرعي و روى عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الارض و ليصل فإذا وجد الماء فليغتسل و قد أجزئته صلواته التي صلى

مسألة 91 : لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد فرضين كانا أو نفلين أدائيتين أو فائتتين و على كل حال في وقت واحد أو وقتين و قال الشافعي : لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض و يجوز أن يجمع بين فريضة واحدة و ما شاء من النوافل و هو المحكي عن ابن عمر و ابن عباس و به قال مالك و أحمد و قال أبو حنيفة و الثوري : يجوز ذلك على كل حال كما قلناه و هو مذهب سعيد ابن المسيب و الحسن البصري و قال أبو ثور يصلي فريضتين في وقت واحد و لا يصلي فريضتين في وقتين دليلنا إجماع الفرقة و أيضا قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءافتيمموا ) و قد بينا أن معناه : فتيمموا للصلاة و ذلك يفيد جنس الصلاة فوجب حمله على العموم و روى محمد بن سعيد عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال : لا بأس بأن يصلي صلاة الليل و النهار بتيمم واحد ما لم بحدث أو يصيب الماء في أن التيمم مبيح و ليس برافع

مسألة 92 : التيمم لا يرفع الحدث و إنما يستباح به الدخول في الصلاة و به قال

(31)

كافة الفقهاء إلا داود و بعض أصحاب مالك فانهم قالوا : يرفع الحدث دليلنا انه لا خلاف أن الجنب إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء وجب عليه الغسل فلو كان الحدث قد زال بالتيمم لما وجب عليه الغسل لان رؤية الماء لا توجب الغسل ألا ترى أنه إذا كان محدثا و تيمم ثم وجد الماء لم يجب عليه الغسل و إنما وجب عليه الوضوء فعلم بذلك ان الحدث باق و روي أن عمرو بن العاص أجنب في بعض الغزوات فخشي أن يغتسل لشدة البرد فتيمم وصلى فلما قدم على النبي صلى الله عليه و آله ذكر له ذلك فقال : صليت بأصحابك و أنت جنب ؟ فذكر ( له خ د ) العذر و قال : خشيت ان أهلك فضحك و لم يقل شيئا فسماه النبي صلى الله عليه و آله جنبا و لو كان حدثه قد ارتفع به لما سماه جنبا

مسألة 93 : يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتوضئين على كراهية فيه و به قال جميع الفقهاء من كراهية فيه و قال محمد بن الحسن : لا يجوز دليلنا قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) و قد بينا أن المراد به فتيمموا للدخول في الصلاة و لم يفصل بين أن يكون إماما أو منفردا فوجب حملها على العموم و روى ابن أبي عمير عن محمد بن حمران و جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سئلاه عن إمام قوم أصابته جنابة و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أ يتوضأ بعضهم و يصلى بهم ، قال : لا و لكن يتيمم الجنب و يصلى بهم فان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا

مسألة 94 : لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة و قال أبو حنيفة : يجوز التيمم قبل دخول الوقت و قال الشافعي : لا يجوز إلا بعد دخول الوقت و لم يعينه دليلنا طريقة الاحتياط لانه لا خلاف في أنه إذا تيمم في آخر الوقت وصلى فان صلاته صحيحة ماضية و اختلفوا إذا تيمم قبل ذلك و ليس في الشرع ما يدل على صحة ما قالوه و أيضا روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول إذا لم تجد الماء و أردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الارض و روى زرارة عن أحدهما قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضأ عليه و ليتوضأ لما يستقبل

مسألة 95 : طلب الماء واجب و من تيمم من طلب لم يصح تيممه و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة : الطلب ليس بواجب دليلنا طريقة الاحتياط لانه لا خلاف أن من طلب

(32)

الماء فلم يجد ثم تيمم يكون تيممه صحيحا و لا دليل على صحة تيممه مع فقد الطلب و فيه الخلاف و أيضا عليه إجماع الفرقة و الخبر الذي رواه زرارة في المسألة الاولى يتضمن الامر بالطلب لانه قال : " فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف الفوت تيمم " و هذا صريح في وجوب الطلب لانه أمر و روى النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال : يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة فغلوة و إن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك و هذا صريح أيضا و قد بينا الكلام على ما يخالف هاتين الروايتين في الكتابين المقدم ذكرهما

مسألة 96 : كل سفر فقد فيه الماء يجوز فيه التيمم طويلا كان أو قصيرا و به قال جميع الفقهاء و حكي عن بعضهم أنه قال : إنما يجوز في السفر الطويل الذي يقصر فيه الصلاة دليلنا قوله تعالى : ( و إن كنتم مرضى أو على سفر ) إلى قوله : ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) و لم يفصل و كذلك الاخبار الواردة في إيجاب التيمم لمن عدم الماء و ليس فيها تفصيل سفر دون سفر

مسألة 97 : المقيم الصحيح الذي ( اذ اخ ذ ) فقد الماء بأن يكون في قرية لها بئر أو عين نضب مائها و ضاق وقت الصلاة يجوز أن يتيمم و يصلى و لا إعادة عليه و كذلك إذا حيل بينه و بين الماء و به قال مالك و الاوزاعي و بمثله قال الشافعي : إلا أنه قال : إذا وجد الماء توضأ و أعاد الصلاة و به قال محمد بن الحسن و قال زفر : لا يتيمم و لا يصلي بل يصبر حتى يجد الماء و ان أبي حنيفة روايتان : إحديهما مثل قول محمد و الاخرى مثل قول زفر دليلنا قوله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) فان قيل قال في أول الآية : ( و إن كنتم مرضى أو على سفر ) فشرط في جواز التيمم السفر أو المرض أو الحدث قلنا : ظاهر الآية يفيد ان كل واحد من هذه الشرائط يبيح التيمم لانه عطف بعضها على بعض باو فاقتضى ذلك أن يكون السفر بمجرده يبيح التيمم إذا لم يجد الماء و كذلك المرض و كذلك المجيئ من الغائط و ليس يجب أن يجعل الاتيان من الغائط شرطا مع وجود السفر كما لا يجب أن يجعل المرض شرطا مع وجود السفر و عليه إجماع الفرقة و روى عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الارض و ليصل فإذا وجد الماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته التي صلى

(33)

و هذا عام فانه لم يفصل و روى عبد الله بن أبي يعفور و عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتيت البئر و أنت جنب فلم تجد دلوا و لا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد و لا تقع في البئر و لا تفسد على القوم مائهم فأجاز له التيمم مع وجود الماء إذا لم يقدر على أخذه فكيف إذا عدمه أصلا فأما وجوب الاعادة فيحتاج إلى دلالة شرعية لانها فرض ثان و خبر عبد الله بن سنان صريح بأنه لا اعادة عليه و روى يعقوب بن يقطين قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ما أ أ يتوضأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته ، قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ و أعاد فان مضى الوقت فلا إعادة عليه و هذا أيضا عام و إنما أوجب إعادة الصلاة إذا لم يخرج الوقت لانه يكون قد صلى قبل تضيق الوقت بتيمم و ذلك لا يجوز

مسألة 98 : من صلى بتيمم جاز له أن يفعل بعدها ما شاء من النوافل و الفرائض على ما بيناه و لا يجوز أن يتنفل قبلها و للشافعي قولان : أحدهما يجوز ذكر ذلك في الام و الاخر لا يجوز ذكر ذلك في البويطي ( 1 )

و قال مالك : لا يجوز دليلنا على أنه لا يجوز هو أن التيمم قد بينا أنه لا يجوز إلا عند تضيق الوقت و في تلك الحال لا يجوز أن يتنفل لانه نافلة في وقت فريضة و لا يمنع من جواز ذلك لشيء يرجع إلى التيمم بل لشيء يرجع إلى تضيق الوقت و خوف فوت الصلاة

مسألة 99 : إذا تيمم ثم طلع عليه ركب لم يجب عليه أن يسألهم الماء و لا يستدلهم عليه و قال الشافعي : يجب عليه ذلك دليلنا أن هذه الحالة حال وجوب الصلاة و تضيق وقتها و الخوف من فوتها و قد مضى وقت الطلب فلا يجب عليه ذلك

مسألة 100 : المجدور و المجروح و من أشبههما ممن به مرض مخوف يجوز له التيمم مع وجود الماء و هو قول جميع الفقهاء إلا طاووسا و مالكا فانهما قالا يجب عليهما استعمال الماء دليلنا قوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و إيجاب استعمال الماء على ما ذكرناه من أعظم الحرج و عليه إجماع الطائفة و روى ابن أبي عمير عن محمد بن مسكين و غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قيل له ان فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه


1 - البويطي هو ما كتبه أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي عن درس الشافعي فما فيه من الاراء منسوب إلى الشافعي

(34)

فى من على جسده جراح او علة يضربها فى استعمال الماء

فمات فقال : قتلوه ألا سألوا ألا تيمموه ان شفاء العي السوأل و روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة و به جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال : لا يغتسل و يتيمم

مسألة 101 : إذا خاف الزيادة في العلة و إن لم يخف التلف جاز له أن يتيمم و به قال مالك و أبو حنيفة و عامة الفقهاء و للشافعي فيه قولان : أحدهما : يجوز و الاخر : لا يجوز دليلنا قوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و استعمال الماء و الحال ما قلناه فيه حرج و الخبر الذي قدمناه عن داود بن سرحان و غيره صريح بجواز ذلك لانه عام و على المسألة إجماع الفرقة

مسألة 102 : إذا لم يخف التلف و لا الزيادة في المرض أنه يشينه استعمال الماء و يؤثر في خلقته و يغير شيئا منه و يشوه به يجوز له التيمم و للشافعي فيه قولان فأما إذا لم يشوه خلقته و لا يزيد في علته و لا يخاف التلف و إن أثر فيه أثرا قليلا لا خلاف أنه لا يجوز له التيمم دليلنا ما قدمناه من الآية و الاخبار لانها عامة في كل خوف

مسألة 103 : المرض الذي لا يخاف منه التلف و لا الزيادة فيه مثل الصداع و وجع الضرس و غير ذلك لا يجوز معه التيمم و به قال جميع الفقهاء إلا داود و بعض أصحاب مالك فانهم قالوا : يجوز ذلك دليلنا قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) فشرط في إباحة التيمم عدم الماء و هذا واجد للماء و لا يلزمنا مثل ذلك لانا خصصنا ذلك بالدليل

مسألة 104 : إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد و أمكنه أن يسخنه وجب عليه ذلك بلا خلاف و إن لم يمكنه تيمم وصلى و لا إعادة عليه و قال الشافعي : ان أمكنه استعمال جزء من الماء وجب عليه استعماله و إن لم يمكنه تيمم وصلى فان كان مقيما وجبت عليه الاعادة بلا خلاف بينهم و إن كان مسافرا فعلى قولين دليلنا قوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و هذا فيه حرج و أما الاعادة فانها فرض ثان يحتاج إلى دليل و خبر داود بن سرحان صريح في ذلك و قد قدمناه و عليه إجماع الفرقة فيمن علي جسده جراح أو علة يضربها في استعمال الماء

مسألة 105 : من كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه و الباقى عليه جراح أو علة يضربها وصول الماء إليها جاز له التيمم و لا يغسل الاعضاء الصححة




/ 66