فى زكاة الغنم - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(273)

شاة فما دون النصاب ، وقص ، و ما فوق الخمس إلى تسع وقص ، و الشاة واجبة في الخمس و ما زاد عليه وقص و يسمى ذلك شنقا ، و به قال أبو حنيفة واهل العراق و أكثر الفقهاء ، و قالوا : لا فرق بين ما نقص عن نصاب ، و لا ما بين الفريضتين .

و للشافعي فيه قولان : أحدهما قال في ( الجديد ) و ( القديم ) و ( البويطي ) مثل ما قلناه ، في أنه في خمس شاة و ما زاد عليه عفو ، و هو اختيار المزني .

و ظاهر قوله في ( الاملاء ) : أن الشاة وجبت في التسع كلها ، قال أبو العباس : و هو اصح القولين ، و أكثر اصحاب الشافعي عبروا عنها بالوجهين ، و المسألة مشهورة بالقولين ، و هو ظاهر مذهبهم - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : ( إذا بلغت خمسا و عشرين ففيها بنت مخاض ، و لا شيء في زيادتها حتى تبلغ ستا و ثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها بنت لبون ) ، و قوله : لا شيء في زيادتها نفي دخل على نكرة فاقتضى انه لا شيء فيها بحال ، و روى حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد بن معوية و الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام و أبيعبد الله عليه السلام في حديث زكاة الابل و ساق الحديث على ما قلناه ، ثم قال و ليس على النصيف شيء ، و لا على الكسور شيء .

مسألة 8 - إذا بلغت الابل مأتين ، كان الساعي بالخيار بين أن يأخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، و قال أبو حنيفة أربع حقاق لا .

و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، و الآخر مثل قول أبي حنيفة - دليلنا - ما قدمناه من الاخبار من أن الابل إذا زادت على مأة و عشرين ففي كل خمسين حقة ، و في كل أربعين بنت لبون ، و هذا عدد اجتمع فيه خمسينات و أربعينات ( خمسونات و اربعونات خ ل ) فيجب أن يكون مخيرا .

مسألة 9 - إذا كانت الابل كلها مراضا ، لا يكلف صاحبها شراء صحيحة للزكاة و يؤخذ منها ، و به قال الشافعي .

و قال مالك : يكلف شراء صحيحة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الخبر الذي تضمن ذكر كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عامله قال فيه : فلا تدخلن عليه متسلط ، و اجعل الخيار إلى رب المال يدل على ذلك ، و أيضا فعلى من أوجب شراء صحيحة الدلالة ، و ليس في الشرع ما يدل عليه و الاصل برائة الذمة .

مسألة 10 - من وجب عليه جذعة ، و عنده ماخض و هي التي تكون حاملا ، لم يجب عليه إعطائها .

فان تبرع بها رب المال جاز أخذها ، و به قال الفقهاء أجمع أبو حنيفة و مالك و الشافعي ، و قال داود و أهل الظاهر : لا يقبل ماخضا مكان حائل ، و لا شيئا ( سنا خ ل ) هو أعلى مكان ما هو دونها - دليلنا - أن هذا الفضل في الحامل إذا تبرع به مالكه جاز أخذه ، الا

(274)

ألا ترى أنه لو تبرع بإعطائه من أن يجب عليه جاز أخذه ، فأما نهي النبي صلى الله عليه و آله عن أخذ كرائم المال فانما نهى أن يؤخذ ذلك بغير رضا صاحب المال ، فأما مع رضاه فلم ينه عنه على حال .

مسألة 11 - من وجب عليه شاة أو شاتان أو أكثر من ذلك و كانت الابل بها زبل يساوي كل بعير شاة ، جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة إذا رضي به صاحب المال ، و قال الشافعي : إن كان عنده خمس من الابل مراضا كان بالخيار بين أن يعطي شاة أو واحدا منها ، و كذلك إن كانت عنده عشر كان بالخيار بين شاتين أو بعير منها ، و ان كانت عنده عشرون فهو بالخيار بين أربع شياة أو بعير منها الباب واحد ، و قال مالك و داود : لا يقبل منه في كل هذا الغنم و وافق مالك الشافعي .

في انه يقبل منه بنت لبون و حقة و جذعة مكان بنت مخاض و خالف داود فيهما معا ، إلا أنهم اتفقوا أن ذلك لا على جهة القيمة و البدل ، لان البدل عندهم لا يجوز - دليلنا - إجماع الفرقة ، فانهم لا يختلفون في جواز أخذ القيمة من الزكوات ، و إذا كانت قيمة بعير قيمة شاة أو قيمة شاتين جاز أخذه بذلك .

مسألة 12 - من وجبت عليه شاة في خمس الابل أخذت منه من غالب غنم أهل البلد ، سواء كانت غنم أهل البلد شامية أو مغربية أو نبطية ، و سواء كان ضأنا أو ماعزا ، و به قال الشافعي ، و قال مالك ، نظر إلى غالب ذلك ، فأن كان الضأن هو الغالب أخذت منه ، و إن كان الماعز الاغلب اخذ منه - دليلنا - ما رواه سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه و آله قال : نهينا أن نأحذ من المراضع ، و أمرنا أن نأخذ من الجذع من الضأن ، و الثني من الماعز و أطلق .

و أيضا قوله في خمس من الابل شاة و الاسم يقع على جميع ما قلناه

مسألة 13 - إذا حال عليه الحول و أمكنه الاداء لزمه الاداء ، فان لم يفعل من القدرة لزمه الضمان ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : إذا امكنه الاداء لم يلزمه الاداء الا بالمطالبة بها ، و لا مطالبة عنده في الاموال الباطنة ، و انما تتوجه المطالبة إلى الظاهرة ، و إذا أمكنه الاداء فلم يفعل حتى هلكت فلا ضمان عليه - دليلنا - أن الفرض تعلق بذمته ، فإذا أمكنه و لم يخرج كان ضامنا له ، و لم يحكم ببرائة ذمته لانه لا دلالة على ذلك .

و أما - دليلنا - على وجوب الاداء مع الامكان أنه مأمور به ، و الامر يقتضي الفور ، فوجب عليه الاداء في هذه الحال ، و انما قلنا أنه مأمور به لقوله تعالى : " أقيموا الصلاة و آتوا الزكوة " فمن قال لا يجب الاداء الا مع

(275)

المطالبة ، فقد ترك الظاهر

مسألة 14 - لا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعه ، و هو مذهب جميع الفقهاء .

و قال سعيد بن المسيب و الزهري : فريضتها في الابتداء كفريضة الابل في كل خمس شاة إلى ثلاثين ، فإذا بلغت الثلاثين ففيها تبيع - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الاصل برائة الذمة ، و قد أجمعنا على أن الثلاثين فيها تبيع ، فمن إدعى ان فيما دون ذلك شيئا فعليه الدلالة .

و أيضا روى الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال : لما بعث رسول الله صلى الله عليه و آله معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعه ، و جذعا أو جذعة و من كل أربعين بقرة بقرة مسنة ، فقالوا : الا وقاص ، فقال : لم يأمرني فيها رسول الله بشيء ، nو سأسأل رسول الله صلى الله عليه و آله إذا قدمت عليه فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه و آله سأله عن الا وقاص ؟ فقال : ليس فيها شيء .

ذكر هذا الخبر الدارقطني ، و روى حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قالا في البقر : في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، و ليس في اقل من ذلك شيء ، و في أربعين بقرة بقرة مسنة ، و ليس فيما بين الثلاثين إلى الاربعين شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة و ليس فيما بين الاربعين إلى الستين شيء ، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات ، فإذا بلغت عشرين و مأة ففي كل أربعين مسنه ثم يرجع البقر إلى اسنانها ، و ليس على النيف شيء ، و لا على الكسور شيء ، و لا على العوامل شيء ، إنما الصدقة على السائمة الراعية ، و كلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه حتى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه .

مسألة 15 - زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعه و في كل أربعين مسنة ، و ليس بعد الاربعين فيه شيء حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ففيها تبيعان ( أو تبيعتان خ ل ) ثم على هذا الحساب ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعه ، و في كل أربعين مسنة .

و به قال مالك و الشافعي و الاوزاعي و الثوري و أبو يوسف و محمد و أحمد و إسحاق ، و عن أبى حنيفة ثلاث روايات المشهور عنه ما ذكره في الاصول ، و هو أن ما زادت وجبت الزكاة فيه بحسابه ، فإذا بلغت احدى و أربعين ففيها مسنة و ربع عشر مسنة ، و عليها المناظرة ، و الثانية رواها الحسن بن زياد

(276)

فى زكاة الغنم

لا شيء عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين ، فإذا بلغتها ففيها مسنة و ربع مسنة ، و الثالثة : رواها أسد بن عمرو مثل قولنا - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا خبر طاووس عن ابن عباس يدل على ذلك ، و خبر زرارة و غيره عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام صريح بما قلناه فلا وجه لاعادته .

مسألة 16 - إذا بلغت البقر مأة و عشرين كان فيها ثلاث مسنات أو اربع تبائع مخير في ذلك .

و للشافعي ، فيه قولان : أحدهما أن فيه ثلاث مسنات لا يجوز غيره ، و الاخر مثل قولنا من التخيير - دليلنا - إجماع الفرقة ، و الاخبار المروية في هذا المعنى أن في كل ثلاثين تبيعا أو تبيعه ، و في كل أربعين مسنة ، فإذا اجتمع عدد يمكن أخذ كل واحد منهما كان بالخيار بين إعطاء أيهما شاء في زكاة الغنم

مسألة 17 - زكاة الغنم في كل أربعين شاة ، ألى مأة و عشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، و إذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمأئة ، فإذا زادت واحدة ففيها اربع شياة إلى أربعمائة ، فإذا بلغت ذلك ففي كل مأة شاة ، و بهذا التفصيل ، قال النخعي و الحسن بن صالح بن حي ، و قال جميع الفقهاء : أبو حنيفة و مالك و الشافعي و غيرهم مثل ذلك إلا أنهم لم يجعلوا بعد المأتين و واحدة أكثر من ثلاث إلى اربع مأة ، و لم يجعلوا في الثلاث مأة و واحدة أربعا كما جعلناه ، و في اصحابنا من ذهب إلى هذا على رواية شاذة و قد بينا الوجه فيها ، و هو اختيار المرتضى - دليلنا - إجماع الفرقة ، و روى حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام في الشاة : في كل أربعين شاة شاة ، و ليس فيما دون الاربعين شاة شيء ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين و مأة ، فإذا بلغت عشرين و مأة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على عشرين و مأة واحدة ففيها شاتان ، و ليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مأتين ، فإذا بلغت المأتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المأتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة ، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمأئة ، فإذا بلغت ثلاثمائته ففيها مثل ذلك ثلاث شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها اربع حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مأة شاة ، و يسقط الامر الاول ، و ليس على ما دون المأة بعد ذلك شيء و ليس في النيف شيء ، و قالا : كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه .

(277)

مسألة 18 - السخال لا تتبع الامهات في شيء من الحيوان الذي يجب فيه الزكاة ، بل لكل شيء منها حول نفسه ، و به قال النخعي و الحسن البصري .

و خالفت الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم سنذكره - دليلنا - إجماع الفرقة ، و الاصل برائة الذمة ، فمن أوجب عليه شيئا في السخال إما بانفرادها أو مع أمهاتها فعليه الدليل ، و أيضا روت عائشة عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) ، و قد قدمنا في رواية من تقدم عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام ما هو صريح بذلك ، فلا معنى لاعادته ، و روي عن ابن عمر أنه قال : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند ربه ، و روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و آله قال : ( ليس في مال المستفيد زكوة ) .

مسألة 19 - قد بينا أنه لا زكاة في السخال ما لم يحل عليها الحول ، و من أوجب فيها الزكاة اختلفوا ، فقال الشافعي : السخال تتبع الامهات بثلاث شرائط : ان تكون الامهات نصابا ، و ان تكون السخال من عينها لا من غيرها و ان يكون اللقاح في اثناء الحول لا بعده ، و قال في الشرط الاول : إذا ملك عشرين شاة ستة أشهر فزادت حتى بلغت أربعين شاة ، كان ابتداء الحول من حين بلغت نصابا سواء : كانت الفائدة من عينها أو من غيرها .

و به قال أبو حنيفة و أصحابه ، و قال مالك : ينظر فيه ، فان كانت الفائدة من غيرها كما قال الشافعي ، و ان كانت من عينها كان حولها حول الامهات ، فإذا حال الحول من حين ملك الامهات أخذ الزكاة من الكل ، و قال في الشرط الثاني ، و هو إذا كان الاصل نصابا فاستفاد ما لا من غيرها و كانت الفائدة من عينها : لم بضم إليها ، و كان حول الفائدة معتبرا بنفسها ، و سواء كانت الفائدة من جنسها ، مثل أن كان عنده خمس من الابل ستة أشهر ثم ملك خمسا من الابل أو من جنسها مثل ان كان عنده خمس من الابل فاستفاد ثلاثين بقرة ، و قال مالك و أبو حنيفة : إن كانت الفائدة من جنسها مثل قول الشافعي ، و ان كانت من جنسها كان حول الفائدة حول الاصل ، حتى لو كانت عنده خمس من الابل حولا الا ، يوما ، فملك خمسا من الابل ، ثم مضى اليوم زكي المالين معا ، و انفرد أبو حنيفة فقال : هذا إذا لم يكن زكي بدلها ، فاما إن زكي بدلها مثل أن كان عنده مائتا درهم حولا فاخرج زكاته ثم اشترى بالمأتين خمسا من الابل ، فانها لا تضم إلى التي كانت عنده في الحول كما قال الشافعي ، و قال : ان كان له عبد فاخرج زكاة الفطرة عنه ثم اشترى به خمسا من الابل ، مثل قول الشافعي ، و هذا الخلاف قد سقط عنا بما

(278)

قدمناه من أنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول ، سخالا كانت أو مستفادا أو نقلا من جنس إلى جنس .

مسألة 20 - المأخوذ من الغنم ، الجذع من الضان ، و الثنى من المعز .

فلا يؤخذ منه دون الجذعة و لا يلزمه أكثر من الثنية .

و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : لا يؤخذ الا الثنية فيهما .

و قالك مالك : الواجب الجذعة فيهما - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا روى سويد بن غفلة قال : أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : نهينا أن نأخذ من المراضع ، و امرنا أن نأخذ الجذعة و الثنية .

مسألة 21 - يفرق المال فرقتين و يخير رب المال ، و يفرق الاخير كذلك و يخير رب المال ، إلى ان بقي مقدار ما فيه كمال ما يجب عليه ، فيؤخذ منه .

و قال عمر بن الخطاب : يفرق المال ثلاث فرق يختار رب المال واحدة منها و يختار الساعي الفريضة من الفرقتين الباقيتين .

و به قال الزهري ، و قال عطا و الثوري : يفرقه فرقتين ثم يعزل رب المال واحدة ، و يختار الساعي الفريضة من الاخرى ، و قال الشافعي : لا يفرق المال .

ذكر ذلك في القديم - دليلنا - إجماع الفرقة ، و الخبر المروي عن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة و السلام فيما قاله لعامله عند توليته إياه و وصاه به و هو معروف .

مسألة 22 - من كان عنده أربعون شاة أنثى ، أخذ منه أنثى و ان كانت ذكورا كان مخيرا بين إعطاء الذكر و الانثى ، و إن كان أربعين من البقر ذكرا كانت أو أنثى ففيها مسنة و لا يؤخذ منها الذكر ، و قال الشافعي : إن كان أربعون إناثا ، أو ذكورا و أناثا ففيها أنثى قولا واحدا ، و ان كانت ذكورا فعلى وجهين ، قال أبو إسحاق و أبو الطيب بن سلمة : لا يؤخذ الا الانثى .

و قال ابن خيران : يؤخذ منها ذكر ، قال : و هو قول الشافعي - دليلنا - ان الاربعين ثبت أنه يجب فيها شاة ، و هذا الاسم يقع على الذكر و الانثى على حد واحد ، فيجب ان يكون مخيرا ، و أما البقر فلان النبي صلى الله عليه و آله قال : ( في كل أربعين مسنة ) و الذكر لا يسمى بذلك ، فيجب إتباع النص .

مسألة 23 - إذا كان عنده نصاب من الماشية إبل ، أو بقر ، أو غنم فتوالدت ، ثم ماتت الا مهات لم يكن حولها حول الامهات و لا يجب فيها شيء ، و يستأنف لها الحول ، و قال الشافعي : إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا فولدت أربعين سخلة ، كان حولها حول الامهات ، فإذا حال على الامهات الحول وجب فيها الزكاة من السخال ، و هذا منصوص الشافعي و به قال أبو العباس و عليه عامة اصحابه ، و قال أبو القاسم بن بسار الانماطي من اصحابه : فينظر فيه فان

(279)

نقص من الامهات ما قصرت الامهات عن نصاب بطل حول الكل و كان للسخال حول بنفسها من حين كمل النصاب .

و ان لم ينقص الامهات عن نصاب فالحول بحاله ، و قال أبو حنيفة : إن ماتت الامهات انقطع الحول بكل حال و لم يكن للسخال حول حتى يصرن ثنايا فإذا صرن ثنايا يستأنف لهن الحول ، و ان بقي من الامهات شيء و لو واحدة كان الحول بحاله .

كما قال الشافعي .

و حكى هذا المذهب عن الانماطي و قال من حكاه : في المسألة ثلاثة أوجه - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا فان الاصل برائة الذمة فمن أوجب في السخال بانفرادها ، أو بانضمامها إلى الامهات ، أو جعل حولها حول الامهات ، فعليه الدلالة ، و أيضا قوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) .

يدل على ذلك لان السخال لم يحل عليها الحول ، و روى جابر الجعفي عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه و آله قال : ( ليس في السخال زكاة ) .

مسألة 24 - قد بينا انه إذا ملك أربعين شاة فتوالدت أربعين سخلة ثم نما وقت الامهات لا يجب في السخال شيء بل يستأنف حولها ، و قال الشافعي : لا ينقطع حولها فإذا حال على الا مهات الحول أخذ من السخال الزكاة و الفرض فيها واحد منها ، و لا يكلف شراء كبيرة ، و قال مالك : يكلف شراء كبيرة و لا يؤخذ منه واحد منها ، و هذا الفرع يسقط عنا ، لان عند نا يستأنف بالسخال الحول على ما بيناه ، فإذا حال عليها الحول اخذ منها - دليلنا (

مسألة ظ خ ل ) : قد بينا انه لا يؤخذ من الصغار شيء حتى يحول عليها الحول ، و قال الشافعي على ما مضى القول فيه : تعد الصغار تابعة للامهات ، و الظاهر من مذهبه انه يؤخذ من الصغار الصغار و من الكبار الكبار من خمس و عشرين فصيلا فصبل ، و من ستة و ثلاثين فصيلا فصيل ، و على هذا .

و كذلك في الغنم و البقر ، و قال أبو العباس و أبو إسحاق معا : لا آخذ إلا السن المنصوص عليها بنت مخاض ، و بنت لبون ، و حقة ، و جذعة ، و بنتا لبون ، و على هذا الحساب ، و هذا الفرع يسقط عنا لما مضى القول فيه .

مسألة 25 - لا يجوز نقل مال الزكاة ( 1 )

من بلد إلى بلد مع وجود مستحقيه ، فان نقله كان ضامنا له ان هلك ، فان لم يجد له مستحقا جاز له نقله ، و لا ضمان عليه أصلا .

و للشافعي في ذلك قولان ، أحدهما : أنه يجزيه ( بجوز خ ل ) و الآخر انه لا يعتد به - دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، فانهم لا يختلفون في ذلك ، و قد بينا رواياتهم في ذلك


1 - تأتي ثاناى في

مسألة 8 من كتاب الصدقات .




/ 66