* كتاب صلاة الجماعة وفيه ( 40 ) مسئلة * فى انفراد المأموم عن الجماعة - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(196)

في الجديد و هو الصحيح عند أصحابه .

و قال في القديم : تصح صلاته - دليلنا - أنه لا خلاف أنه إذا صلى خلفه أو عن يمينه و شماله إن صلاته صحيحة ، و لا دليل على صحتها إذا صلى قدامه .

مسألة 22 - إذا صلى في مسجد جماعة و حال بينه و بين الامام و الصفوف حائل لا تصح صلاته .

و قال الشافعي : إن كان في مسجد واحد صح و إن حال حائل - دليلنا - إجماع الفرقة ، و ما رووه من أن من صلى وراء المقاصير لا صلاة له .

مسألة 23 - يكره أن يكون الامام ( 1 )

أعلى من المأموم ، على مثل سطح ، و دكان و ما أشبه ذلك ، و به قال أبو حنيفة ، و الذي نص عليه الشافعي أنه لا بأس به ، و حكى الطبري أنه الافضل دليلنا - إجماع الفرقة و أخبارهم و قد ذكرناها .

مسألة 24 - من صلى خارج المسجد و ليس بينه و بين الامام حائل ، و هو قريب من الامام أو الصفوف المتصلة به صحت صلاته ، و إن كان على بعد لم تصح صلاته ، و إن علم بصلاة الامام .

و به قال جميع الفقهاء إلا عطاء فانه قال : إن كان عالما بصلاته صحت صلاته و إن كان على بعد من المسجد - دليلنا - ان ما اعتبرناه مجمع عليه ، و ما أدعاه ليس عليه دليل ، و أيضا قوله تعالى : ( فاسعوا إلى ذكر الله ) فأمرنا بالسعي ، و على قول عطاء يسقط وجوب السعي و يقتصر الناس على الصلاة في بيوتهم و منازلهم .

مسألة 25 - الطريق ليس بحائل ، فان صلى و بينه و بين الصف طريق مقتديا بالامام صحت صلاته ، و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : الطريق حائل ، فان صلى و بينهما طريق لم تصح إلا أن تكون الصفوف متصلة - دليلنا - أن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل ، و الاصل جوازه ، و عليه إجماع الفرقة .

مسألة 26 - إذا كان بين المأموم و الصفوف حائل يمنع الاستطراق و المشاهدة لم تصح صلاته ، سواء كان الحائل حائط المسجد ، أو حائط دار ، أو مشتركا بين الدار و المسجد ، و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : كل هذا ليس بحائل ، فان صلى في داره بصلاة الامام في المسجد صحت صلاته إذا علم صلاة الامام - دليلنا - إجماع الفرقة .

و روى حريز عن زرارة عن


1 - مراده من الكراهة الحرمة بقرينة حكايته موافقة أبى حنيفة القائل بالمنع كما يأتى في

مسألة 36 و كذا بقرينة تمسكه بالاجماع الذي تمسك به على المنع في التذكرة

(197)

* كتاب صلاة الجماعة وفيه ( 40 ) مسئلة * فى انفراد المأموم عن الجماعة

أبي جعفر عليه السلام قال : " إن صلى قوم و بينهم و بين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام ، وأي كان أهله يصلون بصلاة إمام و بينهم و بين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ، فان كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال الباب قال و قال : هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس ، و إنما أحدثها الجبارون ليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة " .

مسألة 27 - من صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاة الامام الذي يصلي داخلها .

و للشافعي فيه قولان : أحدهما و هو الاظهر عندهم مثل قولنا ، و الآخر انه يجوز - دليلنا ما قدمناه في المسألة الاولى سواء ، و الخبر صريح في المنع منه .

مسألة 28 - كون الماء بين الامام و المأموم ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر من حايط و ما أشبه ذلك ، و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : الماء حائل ، و به قال أبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي - دليلنا - ان كون ذلك مانعا يحتاج إلى دليل ، و ليس في الشرع ما يدل عليه ، و أخبار الجماعة و الفضل فيها عامة في جميع الاحوال .

مسألة 29 - لا يجوز أن يكون سفينة المأموم قدام سفينة الامام ، فان تقدمت في حال الصلاة فلم تبطل الصلاة .

و للشافعي فيه قولان : قال في القديم يصح ، و قال في الجديد لا يصح دليلنا ان كون تقدم سفينة المأموم على سفينة الامام مبطلا للصلاة يحتاج إلى دليل ، و ليس في الشرع ما يدل عليه .

مسألة 30 : إذا قلنا ان الماء ليس بحائل ، فلا حد في ذلك إذا انتهى إليه يمنع من الايتمام به إلا ما يمنع من مشاهدته و الاقتداء بأفعاله .

و قال الشافعي : يجوز ذلك إلى ثلاث مأة ذراع ، فان زاد على ذلك لا يجوز - دليلنا - أن تحديد ذلك يحتاج إلى شرع ، و ليس فيه ما يدل عليه .

في انفراد المأموم عن الجماعة

مسألة 31 - من سبق الامام في ركوعه أو سجوده و تمم صلاته و نوى مفارقته صحت صلاته ، سواء كان لعذر أو لغير عذر .

و قال أبو حنيفة : تبطل صلاته على كل حال .

و قال الشافعي : إن خرج لعذر لم تبطل صلاته ، و إن خرج لغير عذر على قولين : قال أبو سعيد الاصطخري : لا تبطل صلاته قولا واحدا كما قلناه .

و منهم من قال : على قولين : أحدهما هذا ، و الثاني تبطل

(198)

صلاته .

و نص الشافعي أنه قال : كرهته ، و لم يبين أن عليه الاعادة - دليلنا - ان إبطال صلاته بذلك يحتاج إلى دليل ، و ليس في الشرع ما يدل عليه ، و الاصل الاباحة .

مسألة 32 - لا يجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر ، من شرب الخمر ، و الزنا ، و اللواط و غير ذلك .

و خالف جميع الفقهاء في ذلك إلا مالكا فانه وافقنا في ذلك .

و حكى المرتضى عن أبي عبد الله البصري انه كان يذهب إليه ، و يحتج في ذلك بإجماع أهل البيت .

و كان يقول : ان إجماعهم حجة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الصلاة في الذمة بيقين ، و لا تبرء بيقين إذا صلى خلف الفاسق .

و روى أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال : قلت للرضا عليه السلام : رجل يقارف الذنوب و هو عارف بهذا الامر أصلي خلفه ؟ قال : " لا " .

مسألة 33 - يكره أن يؤم المسافر المقيم ، و المقيم المسافر ، و ليس بمفسد للصلاة ، و قال به أبو حنيفة .

و قال الشافعي : يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم لانه يلزمه التمام ( 1 )

إذا صلى خلفه ، و يكره أن يصلي المقيم خلف المسافر كما قلناه - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا روى الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يؤم الحضرمي المسافر ، و لا المسافر الحضري .

فان ابتلى بشيء من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، و إذا صلى المسافر خلف المقيم فليتم صلاته ركعتين و يسلم ، و إن صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر ، و الاخيرتين العصر .

مسألة 34 - سبعة لا يأمون الناس على كل حال : المجذوم ، و الابرص ، و المجنون ، و ولد الزنا ، و الاعرابي بالمهاجرين ، و المقيد بالمطلقين ، و صاحب الفالج بالاصحاء .

و قد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا و المجنون لا خلاف أنه لا يأم ، و الباقون لم أجد لاحد من الفقهاء كراهية ذلك دليلنا - إجماع الفرقة .

و روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " خمسة لا يأمون الناس على كل حال : المجذوم ، و الابرص ، و المجنون ، و ولد الزنا ، و الاعرابي " .

و روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال : " قال أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام : لا يأم المقيد المطلقين ، و لا يأم صاحب الفالج ا لاصحابه " .

مسألة 35 - يستحب للمرأة أن تام النساء فيصلين جماعة في الفرائض و النوافل ، و روى أيضا أنها تصلي بهن في النافلة خاصة .

و بالاول قال الشافعي ، و الاوزاعي ، و أحمد


1 - تعرض لهذه المسألة ثانيا في

مسألة 27 من كتاب صلوة المسافر و ثالثا في

مسألة 152 من كتاب الحج

(199)

و إسحاق ، و روي ذلك عن عائشة وأم سلمة ، و قال مالك : يكره ذلك لهن نفلا كان أو فرضا ، و قال النخعي : يكره في الفريضة دون النافلة .

و حكى الطحاوي عن أبي حنيفة انه جائز أنه مكروه - دليلنا - إجماع الفرقة ، و روى سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرئة تام النساء فقال : لا بأس .

و روى عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله في الرجل يأم المرأة قال : " نعم ، تكون خلفه ، و عن المرأة تام النساء قال : نعم ، تقوم وسطا بينهن و لا تتقدمهن " .

مسألة 36 - لا ينبغي ( 1 )

أن يكون موضع الامام أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به ، فأما المأموم فيجوز أن يكون أعلى منه ، و قال الشافعي في الامام : له إذا أراد تعليم الصلاة أن يصلي على الموضع المرتفع ليراه من ورائه ، فيقتدي بركوعه و سجوده .

و إن لم يكن بهم حاجة فالمستحب أن يكونوا على مستو من الارض ، و قال الاوزاعي : متى فعل هذا بطلت صلاته .

و قال أبو حنيفة : ان كان الامام في موضع منخفض و المأموم أعلى منه جاز ، و إن كان الامام على الموضع العالي فان كان أعلى من القامة منع ، و إن كان قامة فما دون لم يمنع - دليلنا إجماع الفرقة ، و روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي بقوم و هم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه ؟ فقال : ان كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، و إن كان أرفع منهم بقدر اصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع بقدر مثله ، فان كانت أرضا مبسوطة و كان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه و الارض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر ؟ قال : " لا بأس " .

قال : و سئل : فإن قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه ؟ قال : " لا بأس و قال : فان كان رجل فوق بيت أو دكان أو ذلك و كان الامام يصلي على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه و يقتدي بصلاته و إن كان أرفع بشيء كثير .

مسألة 37 - وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الاذان ، و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : يجوز إذا قال المؤذن : " حي على الصلاة " ان كان حاضرا ، و إن كان غائبا مثل قولنا - دليلنا - ما اعتبرناه مجمع على جوازه و ما اعتبروه ليس عليه دليل .

مسألة 38 - وقت الاحرام بالصلاة حين يفرغ المؤذن من كمال الاقامة ، و به قال الشافعي


1 - و المراد بلا ينبغى الحرمة لما مر وجهه في

مسألة 23 من كتاب المذكور

(200)

و قال أبو حنيفة : إذا بلغ المؤذن قد قامت الصلاة أحرم الامام حينئذ - دليلنا - أن ما ذكرناه لا خلاف أنه جائز ، و ما ذكروه ليس على جوازه دليل ، و روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول " ، فالظاهر أنه يتابع المؤذن في كل كلام الاذان حتى يفرغ منه .

مسألة 39 - ليس من شرط صلاة المأموم أن ينوي الامام إمامته ، رجلا كان المأموم أو إمرأة ، و به قال الشافعي .

و قال الاوزاعي : عليه أن ينوي إمامة من يأتم به رجلا كان المأموم أو إمرأة .

و قال أبو حنيفة : ينوي إمامة النساء و لا يحتاج أن ينوي إمامة الرجال - دليلنا - الاصل برائة الذمة ، و كون هذه النية واجبة يحتاج إلى دليل ، و ليس في الشرع ما يدل على ذلك ، فوجب نفيه ، و روي عن ابن عباس انه قال : بت عند خالتي ميمونة ، فقام رسول الله صلى الله عليه و آله فتوضآء ، فوقف يصلى ، فقمت فتوضاءت ، ثم جئت فوقفت على يساره ، فأخذ بيدي فأدارني من ورائه إلى يمينه و معلوم من النبي صلى الله عليه و آله أنه ما كان نوى إمامته .

مسألة 40 - إذا ابتدى الانسان بصلاة نافلة ثم أحرم الامام بالفرض نظر ، فان علم أنه لا يفوته الفرض معه أتم نافلته ، و إن علم أنه تفوته الجماعة قطعها و دخل في الفرض معه ، و إن أحرم الامام بالفريضة قبل أن يحرم بالنافلة فانه يتبعه بكل حال ، و يصلي النافلة بعد الفريضة ، سواء كان الامام في المسجد ، أو خارجا منه ، و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : إن كان في المسجد مثل قولنا ، و إن كان خارجا منه فان خاف فوت الثانية دخل معه كما قلنا ، و إن لم يخف فواتها تمم الركعتين نافلة ثم دخل المسجد فصلى معه - دليلنا - أنه لا خلاف ان ما قلناه جائز ، و ليس على ما أجازوه دليل .

و روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله قال : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " .

و روى سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل كان يصلي ، فخرج الامام و قد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة ؟ قال : " إن كان إماما عدلا فليصل أخرى و لينصرف و يجعلها تطوعا ، و ليدخل مع الامام في صلاته و إن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلي ركعة أخرى يجلس فيها يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فان التقية واسعة و ليس شيء من التقية إلا و صاحبها مأجور عليها " ، و وجه الدلالة من الخبر ؟ انه أوجب إتمام الفرض ركعتين و أن يجعلها نافلة ثم يقتدي بالامام و النوافل بذلك أولى بالترك و اللحاق ، و قد ذكرنا الروايات في هذا الباب في الكتاب الكبير

(201)

كتاب صلاة المسافر

مسألة 1 - سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها مثل الحج و العمرة و الزيارات و ما أشبه ذلك فيه التقصير بلا خلاف ، و المباح عندنا يجري مجراه في جواز التقصير ، و أما اللهو فلا تقصير فيه عندنا .

و قال الشافعي : يقصر في هذين السفرين .

و قال ابن مسعود : لا يجوز التقصير في هذين السفرين - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا قوله تعالى : ( و إذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) فهذا عام في السفر المباح ، و الواجب ، و الطاعة ، و لا يلزمنا على ذلك سفر المعصية و اللهو ، لانا أخرجنا ذلك بدليل إجماع الفرقة المحقة ، و أيضا الاخبار التي رويت في وجوب التقصير عامة في جميع الاسفار ، إلا ما أخرجه الدليل .

مسألة 2 - حد السفر الذي يكون فيه التقصير مرحلة و هي ثمانية فراسخ ، بريدان ، و هي أربعة و عشرون ميلا ، و به قال الاوزاعي .

و قال الشافعي : مرحلتان ، ستة عشر فرسخا ، ثمانية و أربعون ميلا ، نص عليه في البويطي ، و منهم من قال : ستة و أربعون ميلا ، و منهم من قال : زيادة على الاربعين ذكره في القديم ، و قال أصحابه : بان كل ميلين اثنا عشر ألف قدم ، و بمذهبه قال ابن عمر ، و ابن عباس ، و مالك و الليث بن سعد ، و أحمد ، و إسحاق .

و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري : السفر الذي يقصر فيه ثلاث مراحل ، أربعة و عشرون فرسخا اثنان و سبعون ميلا ، و روي ذلك عن ابن مسعود ( ابن عباس خ د ) و قال داود : أحكام السفر يتعلق بالسفر الطويل و القصير - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا قوله تعالى : ( و إذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " ، فالظاهر جواز التقصير في كل ما يسمى سفرا إلا ما أخرجه الدليل و هو ما اعتبرناه ، و ما نقص عن الثمانية فراسخ فانا أخرجناه بإجماع الفرقة .

و أيضا قوله تعالى : ( و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ، و لم يفرق ، فوجب حمله على العموم ، إلا ما أخرجه الدليل ، و أيضا روى العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في التقصير : حده أربعة و عشرون ميلا يكون ثمانية فراسخ .

مسألة 3 - التقصير في السفر فرض و عزيمة ، و الواجب من هذه الصلوات الثلاث : الظهر و العصر و العشاء الآخرة ركعتان ، فإن صلى أربعا مع العلم وجب عليه الاعادة ، و قال أبو حنيفة مثل قولنا ، إلا أنه قال : إن زاد على ركعتين ، فان كان تشهد في الثانية صحت صلاته ، و ما زاد

(202)

على الثنتين يكون نافلة إلا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض .

و القول بأن التقصير عزيمة مذهب علي عليه الصلاة و السلام و عمر و في الفقهاء مالك و أبي حنيفة و أصحابه ، و قال الشافعي : هو بالخيار بين أن يصلي صلاة السفر ركعتين و بين أن يصلي صلاة الحضر أربعا فيسقط بذلك الفرض عنه .

و قال الشافعي : التقصير أفضل .

و قال المزني الاتمام أفضل ، و بمذهبه قال في الصحابة عثمان ، و عبد الله ابن مسعود ، و سعد بن أبي وقاص ، و عائشة ، و في الفقهاء الاوزاعي ، و أبو ثور - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا قوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر ) فأوجب القضاء بنفس السفر و المرض ، و كل من قال بأن الفطر واجب لا يجوز غيره ، قال : في الصلاة مثله ، فالفرق بين المسألتين مخالف للاجماع ، و روى عمران بن الحصين قال : حججت مع النبي صلى الله عليه و آله فكان يصلي ركعتين حتى ذهب ، و كذلك مع أبي بكر ، و كذلك مع عمر حتى ذهبا ، و قد ثبت ان أفعال النبي صلى الله عليه و آله على الوجوب ، و أيضا فلو كان التقصير رخصة لما عدل النبي صلى الله عليه و آله عن الفضل في الاتمام إلى التقصير الذي هو الرخصة .

و روي عن عمر أنه قال : صلاة الصبح ركعتان و صلاة الجمعة ركعتان ، و صلاة الفطر ركعتان و صلاة السفر ركعتان تمام قصر على لسان نبيكم ، و روى ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في السفر ركعتين و في الخوف ركعتين ، و روي عن عائشة قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة المسافر و زيد في صلاة الحضر ، و روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث " ، و روى حذيفة بن منصور عن أبي جعفر عليه السلام و أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا : " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء " ، و روى الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات و أنا في السفر ؟ قال : " أعدها " .

مسألة 4 - صلاة السفر لا تسمى قصرا ، لان فرض السفر مخالف لفرض الحضر ، و به قال أبو حنيفة و كل من وافقنا في وجوب القصر .

و قال الشافعي : انها تسمى قصرا - دليلنا - انه إذا ثبت بما قدمناه أن الاتمام لا يجوز ، فكل من قال بذلك قال : أنه فرض قائم بنفسه ، فالقول بذلك مع تسميته قصرا خلاف الاجماع ، و الاخبار التي قدمناها صريحة بذلك ، و انه فرض السفر .

مسألة 5 - من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير لم يجزه ، و عليه الاعادة ، و به




/ 66