قررناه و إن أجزنا المسح عند الضرورة لان المراعى حصول الضرورة فمتى زالت زال و متى بقيت جاز المسح على ما بيناه مسألة 171 : إذا إنقضت مدة جواز المسح عندهم فالذي يلزمه الشافعي قولان أحدهما : استيناف الطهارة و الثاني : غسل الرجلين و هو مذهب مالك و أبي حنيفة و المزني و كافة الفقهاء و قال الحسن بن صالح بن حي يصلي بالمسح إلى أن يحدث و ذهب داود إلى أنه إن نزع خفيه جاز أن يصلي و إن لم ينزعهما لم يجز و هذه المسألة أيضا تسقط عنا انا إذا قلنا بالمسح عند الضرورة فمتى زالت الضرورة ينبغي أن نقول : يجب عليه أن يستأنف الوضوء و لا يجوز له أن يبني لعدم الموالاة التي هي شرط عندنا في صحة الوضوء و لا يجوز له أن يدخل في الصلاة إن لم يستأنف الوضوء لان هذا محدث و أوجب الله تعالى عليه أن يتوضأ في الاعضاء الاربعة و هذا لم يفعل ذلك إلا في الثلاثة و قد بطل حكمها لان الموالاة قد بطلت مسألة 172 : إذا مسح في الحضر ثم سافر قال الشافعي : يمسح مسح مقيم و به قال أحمد و إسحاق و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه : يمسح مسح مسافر و هذا أيضا يسقط عنا على التقرير الذي قررناه في حال الضرورة و الاختيار مسألة 173 : قال الشافعي و مالك و أحمد و إسحاق : إذا غسل إحدى رجليه و أدخلها الخف ثم غسل الرجل الاخرى و أدخلها الخف لم يجز له المسح بعد ذلك لان من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين معا على طهر كامل و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري : أنه يجوز ذلك لان الاعتبار عندهم أن يطرء الحدث على طهارة كاملة و لا يراعى أن يلبس الخفين على الطهارة بل لو لبس الخفين أولا ثم غسل الاعضاء الثلاثة ثم خاض الماء حتى يصل الماء إلى رجليه جاز له بعد ذلك المسح و هذا يسقط عنها على ما قررناه لان تجويزنا للمسح في حال الضرورة فلا فرق بين أن يكون قد لبسهما على طهارة أو على طهارة لان الاخبار على عمومها في جواز ذلك عند الضرورة مسألة 174 : إذا تخرق شيء من مقدم الخف بمقدار ما يمسح عليه لم يجز له المسح على الخف أصلا لان عند ذلك تزول الضرورة سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا لا يقدر بحد و قال الشافعي : إن تخرق من مقدم الخف شيء بان منه بعض الرجل لم يجز أن يمسح على خف ساتر لجميع القدم هذا قوله في الجديد و به قال أحمد بن حنبل ، و قال في القديم :
(57)
إن تفاحش و كثر لم يجز له المسح و إن كان قليلا جاز و به قال مالك بن أنس و قال الاوزاعي و إسحاق و أبو ثور : إن كان الخف بحيث لا يقع عليه الاسم لم يجز و إن كان يقع عليه الاسم جاز و قال أبو حنيفة و أصحابه : إن كان الخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز المسح و إن نقص عن ذلك جاز و اعتبر أن يكون ذلك في كل واحد من الخفين دليلنا قوله تعالى : ( و امسحوا برؤسكم و أرجلكم ) فأوجب المسح على ما يسمى رجلا و الخف ليس برجل و إنما أخرجنا أوقات الضرورة و التقية بدليل و ليس على ذلك دليل مسألة 175 : المتيمم إذا لبس الخف ثم وجد الماء فلا يجوز له أن يتطهر و يمسح على الخفين عند جميع الفقهاء لان التيمم لا يرفع الحدث و من شرط صحة المسح أن يلبس الخف على طهارة و عندنا انه لا يمسح في حال الاختيار فأما حال الضرورة فلا فرق بين أن يلبسهما على طهارة أو على طهارة في جواز المسح عليهما لان عموم الاخبار في ذلك يحمل على ظاهرها مسألة 176 : إذا تخرق ظهارة الخف و بقي بطانته فان كان صفيقا يمكن المشي عليه قال الشافعي : يجوز المسح عليه و إن لم يمكن المشي عليه متتابعا لم يحز و عندنا انه لا يجوز المسح على الخف مع الاختيار و مع الضرورة لا فرق بين الظهارة و البطانة و بين صفيقه و رقيقة مسألة 177 : قال الشافعي : كل خف اتخذ من شيء يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه سواء كان من جلد أو لبد ثخين أو خرق قد طبق بعضها على بعض أو ذلك و ما لا يكون كذلك مما يتخذ من خشب أو حديد أو خرق صفيقة و ما أشبه ذلك لا يجوز المسح عليه و عندنا لا يجوز ذلك مع الاختيار و عند الضرورة لا فرق بين جميع ذلك لعموم الاخبار مسألة 178 : إذا كان في الخف شرح قال الشافعي : ان كان فوق الكعب لا يضره و جاز المسح عليه و ان كان دونه فان كان يبين منه الرجل لا يجوز المسح و إن كان لا يبين إذا مشى جاز المسح و عندنا ان الشرح ان كان يمكنه أن يدخل يده فيه أو اصبعا منها فيمسح على العضو فلا يجوز أن يمسح عليهما لان الضرورة قد زالت و إن لم يمكن كذلك جاز المسح عند الضرورة و لا يجوز عند الاختيار لعموم الاخبار
(58)
مسألة 179 : قال الشافعي : لا يجوز المسح على الجوربين إلا إذا كانا منعلين و قال أبو حنيفة : لا يجوز المسح عليهما على كل حال و به قال الشافعي في القديم و قال بعض الناس : لا يجوز المسح على الجوربين إذا لم يكن لهما ساق و ذهب أحمد و إسحاق إلى أنه يجوز المسح على الجوارب كلها و عندنا انه لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها فان خاف على نفسه جاز ذلك و كان بمنزلة الخف دليلنا على المنع : قوله تعالى : ( و امسحوا برؤسكم و أرجلكم ) و الجورب ليس برجل فأما حال الضرورة فيدل عليه قوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و إيجاب المسح على العضو مع الخوف على النفس فيه حرج مسألة 180 : الجرموق الذي يلبس فوق الخف فيه ثلاث مسائل احديها : أن يكون التحتاني صحيحا و الفوقاني صحيحا و للشافعي فيه قولان أحدهما : قاله في القديم يجوز المسح عليه و هو قول أهل العراق بأجمعهم و اختاره المزني و قال : في الجديد و في الام : لا يجوز و به قال أصحابه و هو مذهب مالك و المسألة الثانية : أن يكون الفوقاني صحيحا و الذي تحته مخرقا يجوز المسح عليه عندهم بلا خلاف و الثالثة : أن يكون تحتاني صحيحا و الفوقاني مخرقا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف عندهم و عندنا لا يجوز مع الاختيار على واحد منهما على كل حال و مع الضرورة و الخوف يجوز على كل حال مخرقا كان أحدهما أو مخرق إذا لم يمكنه المسح على العضو مسألة 181 : إذا مسح على الخفين ثم نزعهما قال الشافعي في القديم و الام و البويطي و الاملاء : إنه يستأنف الطهارة و عليه أصحابه و صححوه و به قال الاوزاعي و أحمد و إسحاق و قال في كتاب حرملة و كتاب ابن أبي ليلي : يجزيه غسل الرجلين و به قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و اختاره المرني و ذهب مالك و الليث بن سعد إلى أنه : إن تطاولت المدة لزمه استيناف الطهارة و إن لم تتطاول أجزئه غسل الرجلين و ذهب الحسن البصري و النخعي إلى أنه : يجوز أن يصلي بالمسح إلى أن يحدث و اختلف أصحاب الشافعي في هذه المسألة على أي شيء بناها الشافعي فمنهم من قال : بناها على القولين في تفريق الوضوء و منهم من قال : بناها على أن المسح على الخف هل يرفع الحدث أم لا فإذا قال : لا يرفع الحدث أجزئه غسل الرجلين و إذا قال يرفع لزمه استينافه لان ينزع الخف انتقض طهارة الرجلين
(59)
فإذا انتقض بعضه انتقض جميعه لانها لا تتبعض و هذه المسألة إذا فرضناها في المسح في حال الضرورة فمتى نزعهما وجب عليه إستيناف الوضوء و لا يجوز له البناء لوجوب الموالاة التي هي شرط في صحة الوضوء و لانه لا يمكنه أن يمسح على الرجلين إلا بماء جديد : و لا يجوز عندنا ان يمسحهما بماء جديد و لا يجوز أن نقول يصلي إلى أن يحدث لان الله تعالى أوجب عليه إيقاع الطهارة في الاعضاء الاربعة و هذا ما فعل ذلك فوجب أن لا نجيز له الدخول في الصلاة مسألة 182 : إذا أخرج رجليه إلى ساقي الخفين بطل حكم المسح عند أبي حنيفة و الاوزاعي و الذي يصححه أصحاب الشافعي و هو قوله في الجديد و قال : في القديم لا يبطل و هذه أيضا ساقطة عنا على ما مضى فان فرضنا حال الضرورة احتجنا أن نراعي بقاء الضرورة فان إستمرت على تلك الحال أعاد الوضوء و أعاد المسح على الخف و إن كان قد زالت استأنف الوضوء و المسح على الرجلين دون الخفين بدلالة ما قد مضى في المسألة الاولى سواء مسألة 183 : قال الشافعي : المسنون أن يمسح أعلى الخف و أسفله و به قال عبد الله بن عمر و سعد بن أبي وقاص و الزهري و مالك : و قال قوم : المسح على الظاهر دون الباطن و روي ذلك عن أنس بن مالك و جابر و الشعبي و النخعي و الاوزاعي و الثوري و به قال أبو حنيفة و أصحابه و هذه أيضا تسقط عنا لما قدمناه فأما حال الضرورة فينبغي أن نقول : ان ظاهر الخف يمسح عليه دون باطنه بدلالة أن هذا الموضع مجمع عليه و ما عداه ليس على وجوبه دليل و أيضا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال : لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره فدل على ان المسنون مسح الظاهر مسألة 184 - قال الشافعي : إذا مسح على الخف ما يقع عليه اسم المسح أجزئه قل ذلك أم كثر و سواء مسحه بيده أو بأي شيء كان و قال أبو حنيفة : يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع فقدر الممسوح و الممسوح به حتى قال : إن مسح قدر ثلاث أصابع ( 1 ) وجه اعادة الوضوء التقية عن الحنفية و الا فلو ادعى كونه شافعيا لا يلزم عليه الاعادة لان المسح على الخفين تقية كالمسح على الرجلين حكما فيعامل مع هذا الوضوء معاملة الصحيح إلى أن يحدث أو زالت التقية و حيث ان الوضوء صحيح عندنا و عند الشافعي الذي يدعى التقليد منه فلا موجب للاعادة
(60)
فى مطهرية الشمس للارض
باصبع واحدة لم يجزه و قال زفر : إذا مسح قدر ثلاث أصابع باصبع واحدة أجزئه و هذا أيضا يسقط عنا مع الاختيار فأما حال الضرورة و التقية فانه يمسح مقدار ما يقع عليه إسم المسح لان ذلك يتناوله الاسم و لان ذلك مجمع عليه و ما زاد عليه ليس عليه دليل مسألة 185 - إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه بالارض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا و به قال الشافعي قديما و قال : عفي له عن ذلك مع بقاء النجاسة ، و به قال أبو حنيفة و عامة أصحاب الحديث : و قال الشافعي في الجديد و هو الذي صححه أصحابه انه لا يجوز ذلك - دليلنا - إنا بينا فيما تقدم ان ما لا تتم الصلاة فيه بانفراده جازت الصلاة فيه و ان كانت فيه نجاسة و الخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده و عليه إجماع الفرقة و روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه بالارض في مطهرية الشمس للارض مسألة 186 - الارض إذا أصابتها نجاسة مثل البول و ما أشبهه و طلعت عليها الشمس أو هبت عليه الريح حتى زالت عين النجاسة فانها تطهر و يجوز السجود عليها و التيمم بترابها و إن لم يطرح عليها الماء و به قال الشافعي في القديم ، و قال أبو حنيفة : تطهر و تجوز الصلاة عليها و لا يجوز التيمم بها ، و قال الشافعي : في الجديد و اختاره أصحابه أنها لا تطهر و لا بد من إكثار الماء عليها - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا قوله تعالى : ( فتيمموا صعيدا طيبا ) و الطيب ما لم يعلم فيه نجاسة و معلوم زوال النجاسة عن هذه الارض و إنما يدعى حكمها و ذلك يحتاج إلى دليل و روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الشمس هل تطهر الارض قال : إذا كان الموضع قذرا من البول أو ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلوة على الموضع جائزة و روى أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام انه قال : يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر مسألة 187 - غسل الجمعة و الاعياد مستحب و به قال جميع الفقهاء و ذهب أهل أهل الظاهر داود و غيره إلى أنه واجب و روي ذلك عن كعب الاخبار - دليلنا - على ذلك : إجماع الفرقة و أما الوجوب فالأَصل برائة الذمة و شغلها بواجب يحتاج إلى دليل ، و روى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في يوم الجمعة و الاضحى و الفطر قال : سنة و ليس بفريضة و روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن غسل
(61)
فى مسائل اربعة فى تداخل غسل الجناية والجمعة وعدمه
الجمعة قال : سنة في السفر و الحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه و روى علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين أ واجب هو ؟ قال : هو سنة فقلت : الجمعة فقال هو سنة .مسألة 188 - يجوز غسل الجمعة من عند طلوع الفجر إلى عند الزوال ( قبل الزوال خ د ) و كلما قرب إلى الزوال كان أفضل فان إغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه و به قال الشافعي إلا أنه قال : وقت الاستحباب وقت الرواح ، و قال الاوزاعي : إذا إغتسل قبل طلوع الفجر و راح عقيب الغسل أجزئه و قال مالك : يحتاج إلى أن يغتسل و يروح ، فان اغتسل و لم يرح لم يجزه - دليلنا - على ذلك : إجماع الفرقة و أيضا روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : غسل يوم الجمعة واجب فأضافه إلى اليوم ، و قبل طلوع الفجر ليس من يوم الجمعة .مسائل أربعة في تداخل غسلي الجنابة و الجمعة و عدمه مسألة 189 - إذا كان جنبا فاغتسل و نوى به الجنابة و الجمعة أجزأ عنهما و به قال أبو حنيفة و الشافعي ، و قال مالك : لا يجزي حتى يفرد كل واحد منهما - دليلنا - إجماع الفرقة و قد روى زرارة عن أحدهما عليه السلام قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفه و النحر و الذبح و الزيارة فإذا اجتمعت لله تعالى عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد قال ثم قال : و كذلك المرئة يجزيها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حيضها وعيدها و غيرها مسألة 190 - إذا إغتسل غسلا واحدا لم ينو به غسل الجنابة و لا غسل الجمعة فانه لا يجزيه عن واحد منهما و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة : يجزيه - دليلنا - ما دللنا به على أن الوضوء و الغسل لا بد فيهما من نية فإذا لم ينو فيجب أن لا يكون مجزيا و في ثبوت ذلك ثبوت هذ ، ألان احدا لا يفرق مسألة 191 - إذا إغتسل و نوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة أجزئه عنهما و للشافعي فيه قولان ، أحدهما انه يجزيه عن الغسل من الجنابة و الغسل من الجمعة و الآخر أنه يجزيه عن غسل الجنابة لا و هذا يقوى عندي أيضا و قال أبو حنيفة : يجزي عنهما - دليلنا - على جوازه عنهما عموم الخبر الذي قدمناه و ما جالسه من الاخبار من أنه إذا إغتسل غسلا واحدا أجزئه عن الاغسال الكثيرة و لم يفصلوا .
(62)
فى غسل من غسل الميت
مسألة 192 - إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة لم يجزه عن واحد منهما و قال الشافعي : لا يجزيه عن الجنابة و في إجزائه عن الجمعة قولان و عند أبي حنيفة يجزيه عنهما بناءا منه على أن النبية واجبة و قد دللنا على وجوبها و إذا ثبت وجوب النية و لم ينو الغسل من الجنابة فوجب ان لا يجزيه عنها ، و إذا لم يجز عنها لا يصح إجزائه عن غسل الجمعة لان غسل الجمعة إنما يراد به التنظيف و زيادة التطهير و من هو جنب لا يصح منه ذلك في غسل من غسل الميت مسألة 193 - الغسل من غسل الميت واجب عند أكثر أصحابنا و عند بعضهم انه مستحب و هو اختيار المرتضى قدس روحه و قال الشافعي و أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و مالك و عامة الفقهاء : انه مستحب و ليس بواجب و كذلك الوضوء ، و قال أحمد : الوضوء من مسه واجب و الغسل ليس بواجب - دليلنا - طريقة الاحتياط فان من إغتسل من مسه لا خلاف في كونه طاهرا و إذا لم يغتسل فيه خلاف و أيضا روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : الغسل من غسل الميت و الوضوء من مسه و في خبر آخر : " من غسل ميتا فليغتسل و من مسه فليتوضأ و روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : غسل من غسل ميتا واجب و روى يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا الفرض ثلاث غسل الجنابة و غسل من غسل ميتا ، و غسل الاحرام ، و قد بينا الكلام على ما اختلف من اخبارنا في ذلك الكتابين المقدم ذكرهما .كتاب الحيض و النفاس و الاستحاضة