كتاب الكسوف وفيه ( 10 ) مسئلة - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(245)

مسألة 21 : صفة التكبير أن يقول : " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر ، الله أكبر و لله الحمد " و هو إحدى الروايتين عن علي عليه الصلاة و السلام ، و به قال ابن مسعود و الثوري و أبو حنيفة و أحمد .

و قال الشافعي : المسنون أن يكبر ثلاثا نسقا ، فان زاد على ذلك كان حسنا ، و به قال ابن عمر و ابن عباس و مالك بن أنس - دليلنا - إجماع الفرقة ، و قد ذكرناه في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المسألة الاولى و روى جابر قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول : على مكانكم و يقول " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله او الله أكبر ، الله أكبر و الله الحمد " .

مسألة 22 - التكبير عقيب الصلوات التي ذكرناها خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى ، و عشر صلوات لمن كان بالامصار ، و لا فرق بين أن يصلي هذه الصلوات في جماعة أو فرادى ، في بلد كان أو في قرية ، في سفر كان أو في حضر ، صغيرا كان المصلى أو كبيرا ، رجلا كان أو إمرأة و رويت رواية أنه يكبر أيضا عقيب النوافل ، و الاظهر الاول ، و به قال الشافعي ، إلا أنه قطع على التكبير عقيب النوافل .

و قال أبو حنيفة ، لا يكبر إلا عقيب الفرائض في جماعة في مصر ، فأما من عدا هؤلاء فلا يكبر في قرية ، و لا على سفر ، و لا خلف نافلة ، و لا فريضة منفردا - دليلنا إجماع الفرقة ، و أيضا الاخبار التي أوردناها عامة في الجميع على جميع الاحوال ، و أما النوافل ، فإنما قلنا : لا يكبر خلفها ، لانهم حصروا التكبير عقيب خمس عشرة صلاة بمنى ، و خلف عشر صلوات بغير منى ، فلو كان عقيب النوافل لزاد على ذلك في العدد .

و أما الرواية التي قلناها ، فرواها حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه الصلاة و السلام قال : على الرجال و النساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر صلوات ، و على من صلى وحده ، و من صلى تطوعا .

مسألة 23 - إذا صلى وحده كبر ، و إن صلى خلف الامام و كبر إمامه كبر معه ، فان ترك الامام التكبير كبر هو ، فان نسى التكبير في مجلسه كبر حيث ذكره ، و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : إذا سلم من الصلاة نظرت ، فان تحدث قبل التكبير لم يكبر ، و إن لم يتحدث فقام نظرت : فان لم يذكر حتى خرج من المسجد لم يكبر ، و إن ذكر قبل أن يخرج منه عاد إلى مكانه و جلس فيه كما يجلس للتشهد و كبر فيه .

قال : و إن لم يكبر حتى أحدث نظرت ، فان كان عامدا لم يكبر ، و أن سبقه الحدث كبر ، فان العامد يقطع الصلاة

(246)

و لا يقطعها إذا سبقه الحدث - دليلنا - طريقة الاحتياط ، لانه إذا فعلها على كل حال لا خلاف في برائة ذمته ، و إذا عمل بقول أبي حنيفة : لم تبرء ذمته بيقين .

مسألة 24 - من نسي صلاة من الصلوات التي يكبر عقيبها .

ثم ذكرها بعد انقضاء الايام قضاها و كبر بعدها .

و قال الشافعي : ليس عليه إعادة التكبير ، لان محله قد فات - دليلنا طريقة الاحتياط في برائة الذمة .

و أيضا روينا عنهم عليهم السلام فيما تقدم أنهم قالوا : " من فاتته صلاة ( 1 )

فليقضها كما فاتته " و إذا كان هذا قد فاته صلاة مع تكبيرة عقيبها يجب أن يقضيها مثل ذلك .

مسألة 25 - أربع مسائل : إذا أصبح الناس صياما يوم الثلاثين ، فشهد شاهدان ان الهلال كان بالامس ، و إن اليوم يوم عيد ، فعدلا قبل الزوال ، أو شهدا ليلة الثلاثين و عدلا يوم الثلاثين قبل الزوال ، فان الامام يخرج بهم و يصلي بهم العيد صغيرا كان البلد أو كبيرا بلا خلاف في هذه المسألة .

( الثانية ) أن يشهدا يوم الحادي و الثلاثين ان الهلال كان ليلة الثلثين ، أو شهدا بعد غروب الشمس ليلة الحادي و الثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين و عدلا فقد فات العيد وفات وقت الصلاة العيد و لا قضأ في ذلك .

و قال الشافعي في هذه المسألة : يخرج الامام و يصلي بهم و يكون أداء لا قضأ ( الثالثة ) أن يشهدا قبل الزوال يوم الثلاثين ان الهلال كان البارحة و عدلا بعد الزوال أو شهدا بعد الزوال و عدلا بعد الزوال .

لا قضأ في ذلك و قد فات الوقت .

و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل قولنا لا يقضي ، و به قال أبو حنيفة : و اختاره المزني ، و قال : في الصيام يقضون .

و قال أصحابه : ثم ينظر فان كان البلد صغيرا و يمكن اجتماع الناس خرج وصلى بهم في الحال ، و إن لم يمكن ذلك أخر إلى الغد و قضاه ( الرابعة ) ان يشهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده ان الهلال كان البارحة ، و عدلا يوم الحادي و الثلاثين أو ليلة الحادي و الثلاثين ، لا يقضي الصلاة ، و به قال الشافعي في الام .

و قال أصحابه : المسألة على قولين ، لان الاعتبار بالشهادة إذا عدلا بحال إقامتها لا بحال التعديل ، فإذا عدلا يوم الحادي و الثلاثين و كانت الشهادة يوم الثلاثين حكمنا بأن الفطر كان حين


1 - ليس فيه دلالة الاعلى قضأ الصلاة و اما التكبيرات التي بعدها فهو مطلوبة مستقلة بعدها فلا تتقيد الصلوة بقيد كونها بعدها بل هى مقيدة بقيد كونها بعد الصلوة فإذا فاتت الصلوة فات محلها اذ محلها الصلوات الواقعة في الازمان الخاصة لا مطلق الصلوات حتى ما وقعت في غيرها ( زنجاني )

(247)

الشهادة ، فيكون فطرهم بالامس - دليلنا - على هذه المسائل : إجماع الفرقة على أنه إذا فاتت صلاة العيد لا تقضى .

و أيضا القضاء فرض ثان ، و إثباته يحتاج إلى دليل آخر ، و ليس في الشرع ما يدل عليه ، و الاصل برائة الذمة من فرض و من نفل ، و قد قدمنا من الاخبار ما يدل على أنها إذا فات وقتها لا تقضى .

مسألة 26 - إذا اجتمع عيد و جمعة في يوم واحد سقط فرض الجمعة ، فمن صلى العيد كان مخيرا في حضور الجمعة و إن لا يحضرها ، و به قال ابن عباس و ابن الزبير .

و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي : لا يسقط فرض الجمعة بحال - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا روى أبو هريرة قال : اجتمع عيدان في يوم على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله وصلى صلاة العيد ، و قال : يا أيها الناس أن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان ، فمن أحب أن يشهد الجمعة معنا فليفعل ، و من أحب أن ينصرف فلينصرف .

و روى ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : من أحب أن يأتي الجمعة فليأتها و من أحب أن يتخلف فليتخلف ، و روى وهب بن كيسان قال : وافقت ( وافق خ د ) يوم الجمعة يوم عيد على عهد ابن الزبير ، فأخر الصلاة ثم خرج فصلى العيد ، ثم خطب ، فنزل ، فصلى ركعتين ، و دخل و لم يخرج إلى الجمعة ، فعابه قوم من بني أمية ، و كان ابن عباس باليمن ، فلما قدم ذكر ذلك فقال : أصاب الستة ، و فى بعض الاخبار ذكر ذلك لا بن الزبير فقال : كان مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله ففعل مثل ذلك ، و روى غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ان علي بن أبي طالب عليه الصلوة و السلام كان يقول : إذا اجتمع عيدان في يوم واحد فأنه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبة الاولى أنه قد اجتمع لكم عيدان فانا أصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحبه أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له .

و روى أبان بن عثمان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فخطب الناس فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل ، و من لم يفعل فان له رخصة ، و روي أن معوية سأل زيد بن أرقم : هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و آله عيدين في يوم واحد ؟ فقال : نعم و خرج النبي صلى الله عليه و آله فصلى العيد ، و رخص في ترك الجمعة .

مسألة 27 - وقت الخروج إلى صلاة العيدين بعد طلوع الشمس .

و قال الشافعي : يستحب له أن يبكر ليأخذ الموضع ( المقام خ د ) - دليلنا - إجماع الفرقة .

و روى سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر و الاضحى فقال : بعد طلوع الشمس .

(248)

كتاب الكسوف وفيه ( 10 ) مسئلة

كتاب صلاة الكسوف

مسألة 1 - صلاة الكسوف فريضة ، و قال جميع الفقهاء : أنها سنة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا طريقة الاحتياط ، لان من صلى الكسوف برئت ذمته بلا خلاف ، و من لم يصلها ففي برائة ذمته خلاف ، و روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : صلاة الكسوف فريضة .

و روى أبو أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة الكسوف فريضة ، و روى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة الكسوف فريضة .

و روت عائشة قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : ان الشمس و القمر آيتان من آيات الله تعالى ، يخوف بهما عباده ، فإذا رأيتم ذلك فصلوا .

و في حديث جابر : فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينجلي ، و روى أبو مسعود البدري قال : انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه و آله فقال الناس : انكسفت الشمس لموت إبراهيم ، فقال رسول الله صلى الله على و آله : إن الشمس و القمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياته ، فإذا رأيتم فافزعوا إلى ذكر الله و إلى الصلاة .

و هذان الخبران تضمنا الامر بالصلاة ، و الامر يقتضي الوجوب .

مسألة 2 - صلاة الكسوف تصلى إذا وجد سببها ، أية ساعة كانت من ليل أو نهار ، و في الاوقات المكروهة لصلاة النافلة فيها ، و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة و مالك : لا تفعل في الاوقات المنهي عنها - دليلنا - إجماع الفرقة ، و روى محمد بن حمران قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس و عند غروبها .

مسألة 3 - من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها ، و إن كان قد احترق القرص كله و تركها متعمدا كان عليه الغسل و قضاء الصلاة ، و لم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء دليلنا - إجماع الفرقة ، و روى حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي ، فليغتسل من غد ، و ليقض الصلاة .

و إن لم يستيقظ و لم يعلم بذلك و انكسف القمر ، فليس عليه إلا القضاء بغير غسل .

مسألة 4 - صلاة الكسوف عشر ركعات و أربع سجدات يستفتح ( يفتتح خ ل ) الصلاة و يقرأ دعاء الاستفتاح و يتعوذ ، و يقرأ الحمد و يقرأ بعدها سورة طويلة مثل الكهف و الانبياء و ما أشبههما ، ثم يركع و يسبح في ركوعه بمقدار قرائته ، ثم يرفع رأسه و يقول : الله أكبر ، فان كان

(249)

قد ختم السورة و أراد استيناف أخرى أعاد الحمد و قرء بعدها سورة أخرى ، ثم يركع هكذا خمس مرات ، فإذا رفع رأسه في الخامسة قال سمع الله لمن حمده ، و سجد سجدتين ، ثم يصلي بعدهما خمس ركعات و بعدها سجدتين على الترتيب الذي قدمناه ، و قال الشافعي : يصلي على ما وصفناه أربع ركعات بأربع سجدات ، كل ركوعين بعدهما سجدتان ، و عين في القرائة سورة البقرة أو عدد آياتها ، و في الثانية أقل من ذلك ، و في الثالثة أقل ، و في الرابعة أقل و في الركوع الاول نحوا من مأة آية و في الثانية أقل ، و في الثالثة أقل و في الرابعة أقل ، و به قال مالك و أحمد و إسحاق .

و روى ذلك عن عثمان بن عفان .

و عبد الله بن عباس .

و قال قوم : انه يصلي ركعتين كصلاة الفجر ، و ان صلى في كل ركعة ركوعين بطلت صلاته ، ذهب إليه النخعي و الثوري و أبو حنيفة ، و رواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي - دليلنا - إجماع الفرقة ، و روى حريز عن زرارة و محمد بن مسلم قالا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة ؟ و كيف نصليها ؟ قال : هي عشر ركعات بأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتكبيرة و تركع بتكبيرة ، و ترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها ، و تقول : " سمع الله لمن حمده " و تقنت في كل ركعتين قبل الركوع و تطيل القنوت و الركوع على قدر القرائة ، و الركوع و السجود و يستحب أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه و إن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل و صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر و هما سواء في القرائة و الركوع و السجود ، و روي عن علي عليه الصلاة و السلام أنه صلى بعد رسول الله صلى الله عليه و آله بخمس ركعات في كل ركعة .

و روى مثل ذلك أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه و آله .

مسألة 5 - يستحب أن يكون صلاة الكسوف تحت السماء .

و قال الشافعي : يستحب أن تكون في المساجد - دليلنا - ما قدمناه في الرواية المتقدمة .

مسألة 6 - السنة في صلاة كسوف الشمس ان يجهر فيها بالقرائة و به قال مالك و أبو يوسف و محمد و أحمد و إسحاق .

و قال أبو حنيفة و الشافعي : لا يجهر - دليلنا - ما روي عن علي عليه الصلاة و السلام : أنه صلى لكسوف الشمس فجهر فيها بالقرائة ، و عليه إجماع الفرقة .

مسألة 7 - ليس بعد صلاة الكسوف خطبة ، و به قال أبو حنيفة و مالك ، و قال الشافعي : يصعد بعدها المنبر ، و يخطب كما يخطب في العيدين و الاستسقاء - دليلنا - ان الاصل برائة الذمة

(250)

كتاب صلاة الاستسقاء وفيه ( 6 ) مسئلة

و شغلها بوجوب أو ندب يحتاج إلى دلالة .

مسألة 8 - صلاة خسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس سواء ، و به قال الشافعي : و إن خالف في كيفية أعداد الركعات .

و قال مالك : لا يصلى لكسوف القمر ، و قال أبو حنيفة : يصلى ، و لكن فرادى لا جماعة - دليلنا - إجماع الفرقة .

و روى أبو مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه و آله قال : إن الشمس و القمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد و لا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله و الصلاة .

و روى أبو بصير قال : إنكسف القمر و أنا عند أبي عبد الله في شهر رمضان فوثب و قال : إنه كان يقال : إذا انكسف القمر و الشمس فافزعوا إلى مساجدكم .

مسألة 9 - صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل ، و الرياح العظيمة ، و الظلمة العارضة و الحمرة الشديدة و غير ذلك من الآيات التي تظهر في السماء ، و لم يقل بذلك أحد من الفقهاء .

و روي مثل قولنا عن ابن عباس - دليلنا - إجماع الفرقة .

و روى محمد بن مسلم و زرارة قالا : قلنا لابي جعفر عليه السلام : هذه الرياح و الظلم التي تكون هل يصلى لها ؟ كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن .

و روى عمر بن أذينة عن رهط عن كليهما عليهما السلام و منهم من رواه عن أحدهما أن صلاة كسوف الشمس و القمر و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات و أربع سجدات .

مسألة 10 - صلاة الكسوف تصلى فرادى و جماعة ، و في السفر و الحضر على كل حال ، و به قال الشافعي ، و قال الثوري و محمد : إن صلى الامام صلوا معه و إلا لم يصلوا - دليلنا إجماع الفرقة .

و أيضا خبر أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه و آله أمر بهذه الصلاة يتوجه على كل أحد على جميع الاحوال ، و روى روح بن عبد الرحيم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف تصلى جماعة .

قال : جماعة و غير جماعة .

و روى محمد بن يحيى الساباطي عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى ؟ قال : أي ذلك شئت .

كتاب صلاة الاستسقاء

مسألة 1 - صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين على حد واحد ، و به قال الشافعي و إن خالفنا في زيادة ، تكبيرتين على ما مضى القول فيه ، و في موضع التكبيرات ، و به قال محمد .

(251)

و قال الزهري ، و مالك ، و الاوزاعي ، و أبو يوسف : يصلى ركعتين كصلاة الفجر .

و المشهور عن أبي حنيفة أنه لا صلاة للاستسقاء ، و لكن السنة الدعاء ، و روى عنه محمد بن شجاع البلخي أنه يصلى ركعتين فرادى - دليلنا - إجماع الفرقة .

و أيضا روى أبو هريرة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و آله يوما يستسقي ، فصلى بنا ركعتين .

و هذا نص ذكره محمد بن إسحاق في المختصر الصغير ، و ابن عباس روى أنه صلى ركعتين كما صلى في العيدين ، و روى مثل ذلك عن أبي بكر و عمر .

و روى طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله صلى للاستسقاء ركعتين ، و بدء بالصلاة قبل الخطبة ، و كبر سبعا و خمسا ، و جهر بالقرائة .

مسألة 2 - يستحب أن يصام قبل الاستسقاء ثلاثة أيام ، و يخرج يوم الثالث و الناس صيام ، و قال الشافعي : يصوم ثلاثة أيام و يخرج الرابع - دليلنا - ما رواه حماد السراج قال : أرسلني محمد بن خالد إلى أبي عبد الله عليه السلام أقول له : أن الناس قد أكثروا علي في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا فقلت ذلك لابي عبد الله عليه السلام ، فقال : لي : قل له : ليس الاستسقاء هكذا قل : له يخرج فيخطب الناس و يأمرهم بالصيام اليوم وغد .

أو يخرج بهم يوم الثالث و هم صيام .

قال : فأتيت محمدا فأخبرته بمقالة أبي عبد الله عليه السلام ، فخرج ، و خطب الناس ، و أمرهم بالصيام كما قال أبو عبد الله عليه السلام ، فلما كان في اليوم الثالث أرسل إليه : ما رأيك في الخروج ؟ و في هذا الخبر أنه أمره أن يخرج يوم الاثنين .

مسألة 3 - الخطبة في صلاة الاستسقاء بعد الصلاة ، و به قال الشافعي ، و به قال أبو بكر و عمر .

و قال ابن الزبير : الخطبة قبل الصلاة ، و به قال الليث بن سعد .

و قال الساجي : كتب الليث بن سعد إلى مالك ينكر عليه الخطبة بعد الصلاة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و قد قدمناه في رواية طلحة بن زيد ، و الروايات الواردة بأن صلاة الاستسقاء مثل صلاه العيد تقضي أيضا ذلك .

مسألة 4 - تحويل الرداء يستحب للامام ، سواء كان مقورا أو مربعا ، و به قال مالك ، و أحمد ، و قال الشافعي : إن كان مقورا حوله ، و إن كان مربعا فيه قولان : أحدهما يحوله ، و الآخر يقلبه .

و يفعل مثل ذلك المأموم .

و قال محمد : يفعله ( يقلبه خ ل ) وحده دون المأموم ، و قال أبو حنيفة : لا أعرف تحويل الرداء - دليلنا - إجماع الفرقة .

و روى عبد الله بن بكير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في الاستسقاء قال : يصلي ركعتين و يقلب رداء الذي على يمينه




/ 66