واحدة منهما و يبتدي فيسجد سجدتين و ينوي بهما للركعة الاولى ، ثم يقضي بعد ذلك ركعة أخرى ، و قد تمت جمعته .و قال الشافعي : عليه أن يتابع الامام في سجوده و لم يفصل ، و يحصل له ركعة ملفقة ركوع في الاولى و سجود في الثانية ، فإذا سلم الامام فهل يتمها جمعة ؟ على وجهين : قال أبو إسحاق : يتمها جمعة .و قال غيره .يتمها ظهرا ، لانه إنما يلحق الجمعة بلحاق ركعة كاملة ، و هذه ملفقة فلا يتم بها جمعة .و قال أبو حنيفة : يتشاغل بقضاء ما عليه - دليلنا - إجماع الفرقة .و روى حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أدرك الجمعة و قد ازدحم الناس فكبر مع الامام فركع و لم يقدر على السجود و قام الامام في الثانية و قام هذا معهم فركع الامام و لم يقدر على الركوع في الركعة الثانية من الزحام و قدر على السجود كيف يصنع ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : أما الركعة الاولى فهي إلى عند الركوع تامة ، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك فلما يسجد للثانية فان كان نوى أن هذه السجدة هي للركعة الاولى تمت له الاولى ، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد و يسلم ، و إن كان لم ينو أن تلك السجدة للركعة الاولى لم تجز عنه الاولى .و لا الثانية ، و عليه أن يسجد سجدتين و ينوي أنهما للركعة الاولى ، و عليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها .مسألة 10 - إذا تخلص الرجل و الامام راكع في الثانية ، ان أمكنه أن يتشاغل بالقضاء و يلحق الامام فعل ، و إلا صبر حتى يسجد مع الامام .و قال أبو حنيفة : يتشاغل بقضاء ما عليه .و للشافعي قولان : أحدهما يتشاغل بالقضاء و الثاني يتابع الامام - دليلنا - أنه إذا أمكنه قضأ ما عليه و لحاق الامام في الركوع الثاني وجب ذلك لانه يلحق الجمعة كاملة ، و إذا خاف الفوت ينبغي أن يسجد مع الامام و ينوي أنها للاولى ليحصل له المتابعة و تمام الركعة الاولى .و أيضا روى عبد الرحمن بن الحجاج قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة و إما في ذلك من الايام ، فيزدحمه الناس إما إلى حايط و إما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع و لا يسجد حتى يرفع الناس رؤوسهم ، فهل يجوز له أن يركع و يسجد وحده ثم يقوم مع الناس في الصف ؟ قال : " نعم لا بأس بذلك " .
(218)
مسألة 11 - إذا سبق الامام حدث في الصلاة جاز له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة ، و به قال أبو حنيفة .و للشافعي فيه قولان : أحدهما انه يجوز ، ذكره في الام ، و قال في القديم و الاملاء : لا يجوز بحال - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا روى سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأم القوم فيحدث و يقدم رجلا قد سبقه بركعة كيف يصنع ؟ فقال : " لا يقدم رجلا قد سبقه بركعة ، و لكن يأخذ بيد غيره فيقدمه " .مسألة 12 - إذا سبق الامام الحدث أو تعمد الحدث في الجمعة جاز له أن يستخلف من لم يحرم معه بها ، و قال الشافعي : لا يستخلف من لم يحرم معه بها سواء كان حاضرا للخطبة أو حاضر لها - دليلنا - عموم الاخبار الواردة في هذا المعنى .و أيضا روى معوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي المسجد و هم في الصلاة و قد سبقه الامام بركعة أو أكثر ، فيعتل الامام ، فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم إليه فيقدمه ؟ فقال : " يتم القوم ( بالقوم خ ل ) الصلاة ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومى بيده إليهم عن اليمين و الشمال فكان الذي أومى بيده إليهم التسليم و انقضاء صلاتهم و أتم هو ما كان فاته إن بقي عليه " .مسألة 13 - ان أحدث الامام في الصلاة و استخلف من لم يحرم معه في أول صلاته فان لحقه في الركعة الثانية قبل أن يركع فيها اعتبر الثانية أوله لنفسه و أتم بهم و بنفسه الجمعة .و قال الشافعي : إذا لم يلحق معه التحريم و استخلف ، صلى لنفسه الظهر و كان للمأمومين جمعة ، يتم بهم الجمعة و لنفسه الظهر - دليلنا - ما قلناه من أن من لحق ركعة من الجمعة فقد لحق الجمعة .و روينا أن للامام أن يستخلف من سبقه بركعة ، و إذا ثبت ذلك فلا يجب عليه في الاستخلاف إلا ما كان يجب عليه قبل ذلك و هو تمام الجمعة ، فمن أوجب عليه الظهر فعليه الدلالة .مسألة 14 - إذا سبقه الحدث فاستخلف غيره ممن سبقه بركعة أو أقل أو أكثر في يوم الجمعة صح ذلك ، سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف مثل أن يحدث في الركعة الاولة قبل الركوع صح الترتيب ، و إن أحدث في الركعة الثانية و استخلف من دخل فيها و هي أوله فانه يختلف الترتيب ، لانها أوله لهذا الامام و هي ثانية للمأمومين ، و يحتاج أن يقوم في التي بعدها و المأمومون يتشهدون ، فهذه مخالفة في الترتيب .و قال الشافعي : إن استخلف فيما يوافق الترتيب صح ، و إذا استخلف فيما يخالف لم يصح - دليلنا - إجماع
(219)
الفرقة ، و أيضا خبر معوية بن عمار الذي قدمناه .و روى أيضا طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه قال : سألته عن رجل أم قوما و أصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين ، فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان ؟ قال : " يتم بهم الصلاة ، ثم يقدم رجلا يسلم بهم ، و يقوم هو فيتم صلاته " .مسألة 15 - من سقط عنه فرض الجمعة لعذر ، من العليل ، و المسافر ، و العبد ، و المرأة و غير ذلك ، جاز له أن يصلي في أول الوقت ، و جاز له أن يصليها جماعة ، و به قال الشافعي إلا أنه يستحب تأخيره إلى آخر الوقت .و قال أبو حنيفة : يكره لهم أن يصلوها جماعة - دليلنا الاخبار الواردة في فضل الجماعة و هي عامة في جميع الناس ، فمن خصها فعليه الدلالة .مسألة 16 - الواجب يوم الجمعة عند الزوال الجمعة ، فان صلى الظهر لم يجزه عن الجمعة و وجب عليه السعي ، فان سعى وصلى الجمعة برئت ذمته ، و إن لم يفعل حتى فاتته الجمعة وجب عليه اقامة الظهر .و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، و به قال زفر ، و قال في القديم الواجب هو الظهر و لكن كلف إسقاطها بفعل الجمعة ، و به قال أبو حنيفة و أبو يوسف .و قال أبو حنيفة و أبو يوسف : إذا صلى الظهر في داره يوم الجمعة قبل أن تقام الجمعة صحت صلاته ، ثم ينظر فيه ، فان سعى إلى الجمعة ، قال أبو حنيفة : يبطل ما فعله من الظهر بالسعي إلى الجمعة ، لانه يتشاغل بعدها بما يختص بالجمعة .و قال أبو يوسف : لا تبطل بالسعي إلى الجمعة ، و لكنه إذا وافي الجامع ، فأحرم خلف الامام ، بطلت ألان ظهره ، و كانت الجمعة فرضه .و قال محمد : إذا صلى الظهر كان مراعى ، فان لم يحضر الجمعة صحت ظهره ، و إن حضرها فصلى الجمعة بطلت ألان ظهره - دليلنا - قوله تعالى : ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) .و أيضا فلا خلاف ان الجمعة فرض ، فمن قال : ان الفرض الظهر ، فعليه الدلالة ، و كذلك من قال : ان صلى الظهر في أول الوقت ، ثم فاتته الجمعة ، سقط فرضه ، فعليه الدلالة ، و أيضا فلا خلاف انه إذا صلى الجمعة وسعى إليها فان ذمته قد برئت ، و لم يقم دليل على برائتها إذا لم يفعل ، و إذا فاته الجمعة و أعاد الظهر فلا خلاف ان ذمته قد برئت ، و إذا لم يقض الظهر لم يقم دليل على برائة ذمته .و أيضا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و آله قال : " من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة " و هذا نص .
(220)
مسألة 17 - المقيم إذا زالت الشمس لا يجوز له أن ينشئ سفرا إلا بعد أن يصلي الجمعة ، و به قال الشافعي .و قال محمد بن الحسن : يجوز له ذلك ، و به قال باقي أصحاب أبي حنيفة - دليلنا - انه قد ثبتت أن بزوال الشمس تجب عليه الجمعة ، فلا يجوز له أن يشرع فيما يسقط فرض الجمعة معه ، فمن أجاز ذلك فعليه الدلالة .مسألة 18 - من طلع الفجر عليه يوم الجمعة و هو مقيم يكره له أن يسافر إلا بعد أن يصلي الجمعة ، و ليس ذلك بمحظور .و للشافعي فيه قولان : أحدهما : انه لا يجوز ، و به قال ابن عمر ، و عائشة .و الآخر : انه يجوز ، و به قال عمر ، و الزبير بن العوام ، و أبو عبيدة ابن الجراح ، و إليه ذهب أبو حنيفة و أصحابه .و روي ان عمر أبصر رجلا عليه هيئة السفر و هو يقول : لو لا أن اليوم الجمعة لخرجت ، فقال عمر : أخرج فان الجمعة لا تحبس مسافرا - دليلنا - إجماع الفرقة و أخبارهم .مسألة 19 - العدد شرط في الخطبة كما هو شرط في نفس الصلاة ، فان خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم بالجمعة لم تصح ، و به قال الشافعي .و قال أبو حنيفة : العدد ليس بشرط في صحة الخطبة ، فان خطب وحده فأحرم بهم أجزأه - دليلنا - طريقة الاحتياط ، فانه لا خلاف إذا خطب مع حضور العدد في أن الجمعة منعقدة ، و ليس هيهنا دليل على أنها تنعقد إذا لم يحضروا الخطبة ، فاقتضى الاحتياط ما قلناه .مسألة 20 - المعذور من المريض و المسافر و العبد إذا صلوا في دورهم ظهرا و راحوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم ، و به قال الشافعي .و قال أبو حنيفة : يبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة - دليلنا - انه قد ثبت انهم قد صلوا فرضهم بلا خلاف ، فمن ادعى بطلان ما فعلوه فعليه الدلالة .مسألة 21 - لا تجب على العبد و المسافر الجمعة بلا خلاف ، و هل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا ؟ .فان عندنا إنهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد ، و به قال أبو حنيفة .و قال الشافعي : لا تنعقد بهم الجمعة انفردوا أو تم بهم العدد - دليلنا - ان ما دل على اعتبار العدد عام و ليس فيه تخصيص بمن لم يكن عبدا و لا مسافرا و إنما قالوا : لا تجب على العبد و لا المسافر الجمعة ، و ليس إذا لم تجب عليهم لا تنقعد بهم كما ان المريض لا تجب عليه بلا خلاف ، و لو حضر انعقدت به بلا خلاف .
(221)
* كتاب صلاة الجمعة وفيه ( 53 ) مسئلة * فى مسائل غسل يوم الجمعة
مسائل غسل يوم الجمعة مسألة 22 - غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة و ليس بواجب ، و به قال الشافعي و مالك و أبو حنيفة و أصحابه .و قال الحسن البصري و داود : واجب - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الاصل برائة الذمة ، و إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل .و روي عن ابن عباس و ابن مسعود انهما قالا : " غسل يوم الجمعة مسنون " .و روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن غسل يوم الجمعة ؟ قال : " سنة في السفر و الحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه العز " .مسألة 23 - من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه عن غسل الجمعة ، إلا إذا كان آيسا من وجود الماء ، فحينئذ يجوز تقديمه ، و لو كان يوم الخميس ، و ان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه ، و به قال الفقهاء .و قال الاوزاعي : يجوز قبل الفجر - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا لا خلاف انه إذا اغتسل بعد الفجر أن غسله جائز عن يوم الجمعة ، و ليس هيهنا دليل على انه إذا قدم كان جائزا .و أما عند الضرورة فقد روى أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى بن جعفر عن أمه وأم أحمد بن موسى بن جعفر قالتا : كنا مع أبي الحسن عليه السلام بالبادية و نحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس : " اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فان الماء غدا ( عندنا خ ل ) قليل " .مسألة 24 - وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلي الجمعة و به قال أكثر الفقهاء .و قال مالك : ان راح عقيب الاغتسال أجزأه ، و إلا لم يجزه - دليلنا إجماع الفرقة ، و أيضا قد روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " من اغتسل من طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع فيه الغسل ، و من اغتسل ليله كفاه غسله إلى طلوع الفجر " .مسألة 25 - من دخل المسجد و الامام يخطب ، فلا ينبغي أن يصلي نافلة ، لا تحية المسجد و لا غيرها ، بل يستمع الخطبة ، و به قال أبو حنيفة و أصحابه ، و مالك ، و الليث بن سعد .و قال الشافعي : يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يجلس يستمع الخطبة ، و به قال الحسن البصري ، و الثوري ، و أحمد و إسحاق .و قال الاوزاعي : ينظر فيه ، فان كان قد صلى تحية المسجد في داره لم يصل و إلا صلاها - دليلنا - إجماع الفرقة .و أيضا قوله تعالى : ( و إذا قرء القرآن فاستمعوا له و أنصتوا ) و قال المفسرون أراد بالقرآن هنا الخطبة .و روى ابن عمر ان
(222)
النبي صلى الله عليه و آله قال : " إذا خطب الامام فلا صلوة و لا كلام " ، و لم يفرق .و روى محمد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة ؟ فقال : " إذا صعد الامام المنبر يخطب فلا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر " .مسألة 26 - يكره لمن أتى الجمعة أن يتخطى رقاب الناس ، سواء ظهر الامام أو لم يظهر و سواء كانت له عادة بالصلاة في موضع أو لم يكن ، و به قال عطا ، و سعيد بن المسيب ، و الشافعي ، و أحمد بن حنبل .و قال مالك : ان لم يكن الامام ظهر لم يكره ، و إن كان قد ظهر الامام كره ، و إن كان له مجلس عادته أن يصلي فيه لم يكره - دليلنا - ان هذا الفعل فيه أذى على المسلمين ، فيجب تجنبه .و روى عبد الله بن بشير قال : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة و النبي صلى الله عليه و آله يخطب .فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله : " اجلس فقد آذيت " .مسألة 27 - الخطبة شرط في صحة الجمعة ، و به قال سعيد بن جبير ، و الاوزاعي ، و الثوري ، و أبو حنيفة و أصحابه ، و الشافعي .و قال الحسن البصري : يجوز بغير خطبة - دليلنا إجماع الفرقة و أيضا لا خلاف ان مع الخطبة تنعقد الجمعة ، و ليس على انعقادها مع فقد الخطبة دليل .و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه قال : " ليس تكون جمعة إلا بخطبة " .مسألة 28 - على الامام أن يخطب قائما إلا من عذر ، و به قال الشافعي .و قال أبو حنيفة : المستحب أن يخطب قائما ، فان خطب جالسا من عذر جاز - دليلنا إجماع الفرقة ، و أيضا فلا خلاف انه إذا خطب قائما ان صلاته و خطبته صحيحتان ، و ليس على جواز الخطبة جالسا دليل .و روى معوية بن وهب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " أن أول من خطب و هو جالس معوية ، و استأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه ، ثم قال الخطبة و هو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين " .مسألة 29 - إذا أخذ الامام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين ، و به قال أبو يوسف ، و الشافعي و أصحابه .و قال أبو حنيفة و محمد : الكلام مباح ما لم يظهر الامام .فإذا ظهر حرم .حتى يفرغ من الخطبتين و الصلاة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال : " إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد
(223)
فى كيفية خطبة الجمعة
أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته ، فإذا فرغ من خطبته تكلم ما بينه و بين أن تقام الصلاة ، فان سمع القرائة أو لم يسمع الخطبة أجزأه " .و روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه و آله قال : " إذا قلت لصاحبك أنصت و الامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت " و في بعضها : " فقد لغت " ( لغيت خ ل ) قال سفيان : لغت لغة أبي هريرة فخص حال الخطبة بالمنع ، فمن قال حال الخطبة فقد ترك الخبر .كيفية خطبة الجمعة مسألة 30 - أقل ما تكون الخطبة أن يحمد الله و يثني عليه ، و يصلي على النبي صلى الله عليه و آله ، و يقرء شيئا من القرآن ، و يعظ الناس ، فهذه أربعة أجناس ( اشياء خ ل ) لابد منها ، فان أخل بشيء منها لم يجزه ، و ما زاد عليه مستحب .و به قال الشافعي .و قال أبو حنيفة : يجزي من الخطبة كلمة واحدة : الحمد لله ، أو الله أكبر ، أو سبحان الله ، أو لا إله إلا الله ، و نحو هذا .و قال أبو يوسف و محمد : لا يجزيه حتى يأتي بما يقع عليه اسم الخطبة دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا فلا خلاف انه إذا أتى بما قلناه فانه يجزيه ، و ليس على قول من قال : يجزيه أقل من ذلك دليل ، و روى سماعة بن مهران قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " ينبغي للامام الذي يخطب الناس أن يخطب و هو قائم ، يحمد الله و يثني عليه ، ثم يوصي بتقوى الله تعالى ، ثم يقرء سورة من القرآن سورة قصيرة ، ثم يقوم فيحمد الله و يثني عليه و يصلي على محمد و آله و على أئمة المسلمين ، و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات ، فإذا فعل هذا قام المؤذن فصلى بالناس ركعتين " .مسألة 31 - الوقت الذي يرجى استجابة الدعوة فيه ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف .و قال الشافعي : هو آخر النهار عند غروب الشمس - دليلنا - ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الساعة التي يستجاب الدعاء فيها يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف ، و روى معوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعوا فيها أحدا لا استجيب له ؟ قال : " نعم إذا خرج الامام قلت : أن الامام يعجل و يؤخر قال : إذا زاغت الشمس " .مسألة 32 - من شرط الخطبة الطهارة ، و هو قول الشافعي في الجديد و قال في القديم : تجوز بغير طهارة ، و به قال أبو حنيفة - دليلنا - انه لا خلاف إذا خطب مع الطهارة أنه جائز و ماض ، و الذمة تبرء أو تصح الصلاة ، و كل ذلك مفقود إذا خطب بغير طهارة ، فوجب فعلها لتبرء