* كتاب صلاة الجمعة وفيه ( 53 ) مسئلة * فى مسائل غسل يوم الجمعة - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(217)

واحدة منهما و يبتدي فيسجد سجدتين و ينوي بهما للركعة الاولى ، ثم يقضي بعد ذلك ركعة أخرى ، و قد تمت جمعته .

و قال الشافعي : عليه أن يتابع الامام في سجوده و لم يفصل ، و يحصل له ركعة ملفقة ركوع في الاولى و سجود في الثانية ، فإذا سلم الامام فهل يتمها جمعة ؟ على وجهين : قال أبو إسحاق : يتمها جمعة .

و قال غيره .

يتمها ظهرا ، لانه إنما يلحق الجمعة بلحاق ركعة كاملة ، و هذه ملفقة فلا يتم بها جمعة .

و قال أبو حنيفة : يتشاغل بقضاء ما عليه - دليلنا - إجماع الفرقة .

و روى حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أدرك الجمعة و قد ازدحم الناس فكبر مع الامام فركع و لم يقدر على السجود و قام الامام في الثانية و قام هذا معهم فركع الامام و لم يقدر على الركوع في الركعة الثانية من الزحام و قدر على السجود كيف يصنع ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : أما الركعة الاولى فهي إلى عند الركوع تامة ، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك فلما يسجد للثانية فان كان نوى أن هذه السجدة هي للركعة الاولى تمت له الاولى ، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد و يسلم ، و إن كان لم ينو أن تلك السجدة للركعة الاولى لم تجز عنه الاولى .

و لا الثانية ، و عليه أن يسجد سجدتين و ينوي أنهما للركعة الاولى ، و عليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها .

مسألة 10 - إذا تخلص الرجل و الامام راكع في الثانية ، ان أمكنه أن يتشاغل بالقضاء و يلحق الامام فعل ، و إلا صبر حتى يسجد مع الامام .

و قال أبو حنيفة : يتشاغل بقضاء ما عليه .

و للشافعي قولان : أحدهما يتشاغل بالقضاء و الثاني يتابع الامام - دليلنا - أنه إذا أمكنه قضأ ما عليه و لحاق الامام في الركوع الثاني وجب ذلك لانه يلحق الجمعة كاملة ، و إذا خاف الفوت ينبغي أن يسجد مع الامام و ينوي أنها للاولى ليحصل له المتابعة و تمام الركعة الاولى .

و أيضا روى عبد الرحمن بن الحجاج قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة و إما في ذلك من الايام ، فيزدحمه الناس إما إلى حايط و إما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع و لا يسجد حتى يرفع الناس رؤوسهم ، فهل يجوز له أن يركع و يسجد وحده ثم يقوم مع الناس في الصف ؟ قال : " نعم لا بأس بذلك " .

(218)

مسألة 11 - إذا سبق الامام حدث في الصلاة جاز له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة ، و به قال أبو حنيفة .

و للشافعي فيه قولان : أحدهما انه يجوز ، ذكره في الام ، و قال في القديم و الاملاء : لا يجوز بحال - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا روى سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأم القوم فيحدث و يقدم رجلا قد سبقه بركعة كيف يصنع ؟ فقال : " لا يقدم رجلا قد سبقه بركعة ، و لكن يأخذ بيد غيره فيقدمه " .

مسألة 12 - إذا سبق الامام الحدث أو تعمد الحدث في الجمعة جاز له أن يستخلف من لم يحرم معه بها ، و قال الشافعي : لا يستخلف من لم يحرم معه بها سواء كان حاضرا للخطبة أو حاضر لها - دليلنا - عموم الاخبار الواردة في هذا المعنى .

و أيضا روى معوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي المسجد و هم في الصلاة و قد سبقه الامام بركعة أو أكثر ، فيعتل الامام ، فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم إليه فيقدمه ؟ فقال : " يتم القوم ( بالقوم خ ل ) الصلاة ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومى بيده إليهم عن اليمين و الشمال فكان الذي أومى بيده إليهم التسليم و انقضاء صلاتهم و أتم هو ما كان فاته إن بقي عليه " .

مسألة 13 - ان أحدث الامام في الصلاة و استخلف من لم يحرم معه في أول صلاته فان لحقه في الركعة الثانية قبل أن يركع فيها اعتبر الثانية أوله لنفسه و أتم بهم و بنفسه الجمعة .

و قال الشافعي : إذا لم يلحق معه التحريم و استخلف ، صلى لنفسه الظهر و كان للمأمومين جمعة ، يتم بهم الجمعة و لنفسه الظهر - دليلنا - ما قلناه من أن من لحق ركعة من الجمعة فقد لحق الجمعة .

و روينا أن للامام أن يستخلف من سبقه بركعة ، و إذا ثبت ذلك فلا يجب عليه في الاستخلاف إلا ما كان يجب عليه قبل ذلك و هو تمام الجمعة ، فمن أوجب عليه الظهر فعليه الدلالة .

مسألة 14 - إذا سبقه الحدث فاستخلف غيره ممن سبقه بركعة أو أقل أو أكثر في يوم الجمعة صح ذلك ، سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف مثل أن يحدث في الركعة الاولة قبل الركوع صح الترتيب ، و إن أحدث في الركعة الثانية و استخلف من دخل فيها و هي أوله فانه يختلف الترتيب ، لانها أوله لهذا الامام و هي ثانية للمأمومين ، و يحتاج أن يقوم في التي بعدها و المأمومون يتشهدون ، فهذه مخالفة في الترتيب .

و قال الشافعي : إن استخلف فيما يوافق الترتيب صح ، و إذا استخلف فيما يخالف لم يصح - دليلنا - إجماع

(219)

الفرقة ، و أيضا خبر معوية بن عمار الذي قدمناه .

و روى أيضا طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه قال : سألته عن رجل أم قوما و أصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين ، فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان ؟ قال : " يتم بهم الصلاة ، ثم يقدم رجلا يسلم بهم ، و يقوم هو فيتم صلاته " .

مسألة 15 - من سقط عنه فرض الجمعة لعذر ، من العليل ، و المسافر ، و العبد ، و المرأة و غير ذلك ، جاز له أن يصلي في أول الوقت ، و جاز له أن يصليها جماعة ، و به قال الشافعي إلا أنه يستحب تأخيره إلى آخر الوقت .

و قال أبو حنيفة : يكره لهم أن يصلوها جماعة - دليلنا الاخبار الواردة في فضل الجماعة و هي عامة في جميع الناس ، فمن خصها فعليه الدلالة .

مسألة 16 - الواجب يوم الجمعة عند الزوال الجمعة ، فان صلى الظهر لم يجزه عن الجمعة و وجب عليه السعي ، فان سعى وصلى الجمعة برئت ذمته ، و إن لم يفعل حتى فاتته الجمعة وجب عليه اقامة الظهر .

و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، و به قال زفر ، و قال في القديم الواجب هو الظهر و لكن كلف إسقاطها بفعل الجمعة ، و به قال أبو حنيفة و أبو يوسف .

و قال أبو حنيفة و أبو يوسف : إذا صلى الظهر في داره يوم الجمعة قبل أن تقام الجمعة صحت صلاته ، ثم ينظر فيه ، فان سعى إلى الجمعة ، قال أبو حنيفة : يبطل ما فعله من الظهر بالسعي إلى الجمعة ، لانه يتشاغل بعدها بما يختص بالجمعة .

و قال أبو يوسف : لا تبطل بالسعي إلى الجمعة ، و لكنه إذا وافي الجامع ، فأحرم خلف الامام ، بطلت ألان ظهره ، و كانت الجمعة فرضه .

و قال محمد : إذا صلى الظهر كان مراعى ، فان لم يحضر الجمعة صحت ظهره ، و إن حضرها فصلى الجمعة بطلت ألان ظهره - دليلنا - قوله تعالى : ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) .

و أيضا فلا خلاف ان الجمعة فرض ، فمن قال : ان الفرض الظهر ، فعليه الدلالة ، و كذلك من قال : ان صلى الظهر في أول الوقت ، ثم فاتته الجمعة ، سقط فرضه ، فعليه الدلالة ، و أيضا فلا خلاف انه إذا صلى الجمعة وسعى إليها فان ذمته قد برئت ، و لم يقم دليل على برائتها إذا لم يفعل ، و إذا فاته الجمعة و أعاد الظهر فلا خلاف ان ذمته قد برئت ، و إذا لم يقض الظهر لم يقم دليل على برائة ذمته .

و أيضا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و آله قال : " من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة " و هذا نص .

(220)

مسألة 17 - المقيم إذا زالت الشمس لا يجوز له أن ينشئ سفرا إلا بعد أن يصلي الجمعة ، و به قال الشافعي .

و قال محمد بن الحسن : يجوز له ذلك ، و به قال باقي أصحاب أبي حنيفة - دليلنا - انه قد ثبتت أن بزوال الشمس تجب عليه الجمعة ، فلا يجوز له أن يشرع فيما يسقط فرض الجمعة معه ، فمن أجاز ذلك فعليه الدلالة .

مسألة 18 - من طلع الفجر عليه يوم الجمعة و هو مقيم يكره له أن يسافر إلا بعد أن يصلي الجمعة ، و ليس ذلك بمحظور .

و للشافعي فيه قولان : أحدهما : انه لا يجوز ، و به قال ابن عمر ، و عائشة .

و الآخر : انه يجوز ، و به قال عمر ، و الزبير بن العوام ، و أبو عبيدة ابن الجراح ، و إليه ذهب أبو حنيفة و أصحابه .

و روي ان عمر أبصر رجلا عليه هيئة السفر و هو يقول : لو لا أن اليوم الجمعة لخرجت ، فقال عمر : أخرج فان الجمعة لا تحبس مسافرا - دليلنا - إجماع الفرقة و أخبارهم .

مسألة 19 - العدد شرط في الخطبة كما هو شرط في نفس الصلاة ، فان خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم بالجمعة لم تصح ، و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : العدد ليس بشرط في صحة الخطبة ، فان خطب وحده فأحرم بهم أجزأه - دليلنا - طريقة الاحتياط ، فانه لا خلاف إذا خطب مع حضور العدد في أن الجمعة منعقدة ، و ليس هيهنا دليل على أنها تنعقد إذا لم يحضروا الخطبة ، فاقتضى الاحتياط ما قلناه .

مسألة 20 - المعذور من المريض و المسافر و العبد إذا صلوا في دورهم ظهرا و راحوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم ، و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : يبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة - دليلنا - انه قد ثبت انهم قد صلوا فرضهم بلا خلاف ، فمن ادعى بطلان ما فعلوه فعليه الدلالة .

مسألة 21 - لا تجب على العبد و المسافر الجمعة بلا خلاف ، و هل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا ؟ .

فان عندنا إنهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد ، و به قال أبو حنيفة .

و قال الشافعي : لا تنعقد بهم الجمعة انفردوا أو تم بهم العدد - دليلنا - ان ما دل على اعتبار العدد عام و ليس فيه تخصيص بمن لم يكن عبدا و لا مسافرا و إنما قالوا : لا تجب على العبد و لا المسافر الجمعة ، و ليس إذا لم تجب عليهم لا تنقعد بهم كما ان المريض لا تجب عليه بلا خلاف ، و لو حضر انعقدت به بلا خلاف .

(221)

* كتاب صلاة الجمعة وفيه ( 53 ) مسئلة * فى مسائل غسل يوم الجمعة

مسائل غسل يوم الجمعة

مسألة 22 - غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة و ليس بواجب ، و به قال الشافعي و مالك و أبو حنيفة و أصحابه .

و قال الحسن البصري و داود : واجب - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الاصل برائة الذمة ، و إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل .

و روي عن ابن عباس و ابن مسعود انهما قالا : " غسل يوم الجمعة مسنون " .

و روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن غسل يوم الجمعة ؟ قال : " سنة في السفر و الحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه العز " .

مسألة 23 - من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه عن غسل الجمعة ، إلا إذا كان آيسا من وجود الماء ، فحينئذ يجوز تقديمه ، و لو كان يوم الخميس ، و ان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه ، و به قال الفقهاء .

و قال الاوزاعي : يجوز قبل الفجر - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا لا خلاف انه إذا اغتسل بعد الفجر أن غسله جائز عن يوم الجمعة ، و ليس هيهنا دليل على انه إذا قدم كان جائزا .

و أما عند الضرورة فقد روى أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى بن جعفر عن أمه وأم أحمد بن موسى بن جعفر قالتا : كنا مع أبي الحسن عليه السلام بالبادية و نحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس : " اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فان الماء غدا ( عندنا خ ل ) قليل " .

مسألة 24 - وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلي الجمعة و به قال أكثر الفقهاء .

و قال مالك : ان راح عقيب الاغتسال أجزأه ، و إلا لم يجزه - دليلنا إجماع الفرقة ، و أيضا قد روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " من اغتسل من طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع فيه الغسل ، و من اغتسل ليله كفاه غسله إلى طلوع الفجر " .

مسألة 25 - من دخل المسجد و الامام يخطب ، فلا ينبغي أن يصلي نافلة ، لا تحية المسجد و لا غيرها ، بل يستمع الخطبة ، و به قال أبو حنيفة و أصحابه ، و مالك ، و الليث بن سعد .

و قال الشافعي : يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يجلس يستمع الخطبة ، و به قال الحسن البصري ، و الثوري ، و أحمد و إسحاق .

و قال الاوزاعي : ينظر فيه ، فان كان قد صلى تحية المسجد في داره لم يصل و إلا صلاها - دليلنا - إجماع الفرقة .

و أيضا قوله تعالى : ( و إذا قرء القرآن فاستمعوا له و أنصتوا ) و قال المفسرون أراد بالقرآن هنا الخطبة .

و روى ابن عمر ان

(222)

النبي صلى الله عليه و آله قال : " إذا خطب الامام فلا صلوة و لا كلام " ، و لم يفرق .

و روى محمد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة ؟ فقال : " إذا صعد الامام المنبر يخطب فلا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر " .

مسألة 26 - يكره لمن أتى الجمعة أن يتخطى رقاب الناس ، سواء ظهر الامام أو لم يظهر و سواء كانت له عادة بالصلاة في موضع أو لم يكن ، و به قال عطا ، و سعيد بن المسيب ، و الشافعي ، و أحمد بن حنبل .

و قال مالك : ان لم يكن الامام ظهر لم يكره ، و إن كان قد ظهر الامام كره ، و إن كان له مجلس عادته أن يصلي فيه لم يكره - دليلنا - ان هذا الفعل فيه أذى على المسلمين ، فيجب تجنبه .

و روى عبد الله بن بشير قال : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة و النبي صلى الله عليه و آله يخطب .

فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله : " اجلس فقد آذيت " .

مسألة 27 - الخطبة شرط في صحة الجمعة ، و به قال سعيد بن جبير ، و الاوزاعي ، و الثوري ، و أبو حنيفة و أصحابه ، و الشافعي .

و قال الحسن البصري : يجوز بغير خطبة - دليلنا إجماع الفرقة و أيضا لا خلاف ان مع الخطبة تنعقد الجمعة ، و ليس على انعقادها مع فقد الخطبة دليل .

و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه قال : " ليس تكون جمعة إلا بخطبة " .

مسألة 28 - على الامام أن يخطب قائما إلا من عذر ، و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : المستحب أن يخطب قائما ، فان خطب جالسا من عذر جاز - دليلنا إجماع الفرقة ، و أيضا فلا خلاف انه إذا خطب قائما ان صلاته و خطبته صحيحتان ، و ليس على جواز الخطبة جالسا دليل .

و روى معوية بن وهب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " أن أول من خطب و هو جالس معوية ، و استأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه ، ثم قال الخطبة و هو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين " .

مسألة 29 - إذا أخذ الامام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين ، و به قال أبو يوسف ، و الشافعي و أصحابه .

و قال أبو حنيفة و محمد : الكلام مباح ما لم يظهر الامام .

فإذا ظهر حرم .

حتى يفرغ من الخطبتين و الصلاة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال : " إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد

(223)

فى كيفية خطبة الجمعة

أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته ، فإذا فرغ من خطبته تكلم ما بينه و بين أن تقام الصلاة ، فان سمع القرائة أو لم يسمع الخطبة أجزأه " .

و روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه و آله قال : " إذا قلت لصاحبك أنصت و الامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت " و في بعضها : " فقد لغت " ( لغيت خ ل ) قال سفيان : لغت لغة أبي هريرة فخص حال الخطبة بالمنع ، فمن قال حال الخطبة فقد ترك الخبر .

كيفية خطبة الجمعة

مسألة 30 - أقل ما تكون الخطبة أن يحمد الله و يثني عليه ، و يصلي على النبي صلى الله عليه و آله ، و يقرء شيئا من القرآن ، و يعظ الناس ، فهذه أربعة أجناس ( اشياء خ ل ) لابد منها ، فان أخل بشيء منها لم يجزه ، و ما زاد عليه مستحب .

و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : يجزي من الخطبة كلمة واحدة : الحمد لله ، أو الله أكبر ، أو سبحان الله ، أو لا إله إلا الله ، و نحو هذا .

و قال أبو يوسف و محمد : لا يجزيه حتى يأتي بما يقع عليه اسم الخطبة دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا فلا خلاف انه إذا أتى بما قلناه فانه يجزيه ، و ليس على قول من قال : يجزيه أقل من ذلك دليل ، و روى سماعة بن مهران قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " ينبغي للامام الذي يخطب الناس أن يخطب و هو قائم ، يحمد الله و يثني عليه ، ثم يوصي بتقوى الله تعالى ، ثم يقرء سورة من القرآن سورة قصيرة ، ثم يقوم فيحمد الله و يثني عليه و يصلي على محمد و آله و على أئمة المسلمين ، و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات ، فإذا فعل هذا قام المؤذن فصلى بالناس ركعتين " .

مسألة 31 - الوقت الذي يرجى استجابة الدعوة فيه ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف .

و قال الشافعي : هو آخر النهار عند غروب الشمس - دليلنا - ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الساعة التي يستجاب الدعاء فيها يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف ، و روى معوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعوا فيها أحدا لا استجيب له ؟ قال : " نعم إذا خرج الامام قلت : أن الامام يعجل و يؤخر قال : إذا زاغت الشمس " .

مسألة 32 - من شرط الخطبة الطهارة ، و هو قول الشافعي في الجديد و قال في القديم : تجوز بغير طهارة ، و به قال أبو حنيفة - دليلنا - انه لا خلاف إذا خطب مع الطهارة أنه جائز و ماض ، و الذمة تبرء أو تصح الصلاة ، و كل ذلك مفقود إذا خطب بغير طهارة ، فوجب فعلها لتبرء




/ 66