* كتاب الحيض والنفاس والاستحاضة وفيه 32 مسئلة * فى وجوب الاغسال على المستحاضة - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(63)

مسألة 1 - وطي الحائض في الفرج محرم بلا خلاف فان وطئها جاهلا بأنها حائض أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شيء عليه و إن كان عالما بهما أثم ، و استحق العقاب ، و يجب عليه التوبة بلا خلاف في جميع ذلك و كان عليه عندنا الكفارة إن كان في أول الحيض دينار و إن كان في وسطه نصف دينار ، و إن كان في آخره ربع دينار و به قال الشافعي في القديم ، و إليه ذهب الاوزاعي و أحمد و إسحاق ، إلا أنهم لم يقولوا ان عليه في آخره شيئا ، و قال : في الجديد لا كفارة عليه و إنما عليه الاستغفار بالتوبة و به قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الثوري .

- دليلنا - على وجوب الكفارة طريقة الاحتياط فانه إذا كفر برئت ذمته بلا خلاف و اختلفوا إذا لم يكفر و روي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه و آله قال فيمن يأتي أهله و هي حائض ، يتصدق بدينار أو نصف دينار " و عليه إجماع الفرقة ، و روى داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث إنه يتصدق في أوله بدينار و في وسطه بنصف دينار و في آخره بربع دينار و قد تكلمنا على اختلاف الاخبار في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما

مسألة 2 - مباشرة الحائض فيما فوق السرة و تحت الركبة إلى القدم مباح بلا خلاف و ما بين السرة إلى الركبة الفرج فيه خلاف فعندنا انه لا بأس به و اجتنابه افضل و به قال محمد بن الحسن و مالك و اختاره أبو إسحاق المروزي و قال الشافعي و أصحابه و الثوري و أبو حنيفة و أبو يوسف : ان ذلك محرم .

- دليلنا - ان عليه إجماع الفرقة و أيضا قوله تعالى : نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم ) فاباح الوطي كيف نشاء فوجب حملها على العموم إلا ما أخرجه الدليل و أيضا قوله .

و يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض و المحيض عند أهل اللغة موضع الحيض فوجب أن يكون ما عداه مباحا و أيضا الاصل الاباحة و روى إسحاق بن عمار عن عبد الملك بن عمرو قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب من المرئة الحائض منها قال : كل شيء منها ما عدا القبل بعينه و روى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرئة فيما دون الفرج و هي حائض قال : لا بأس به إذا أجتنب ذلك الموضع و قد بينا الكلام في مختلف الاخبار من طريق أصحابنا

مسألة 3 - إذا انقطع دم الحيض جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها سواء كان ذلك في أقل الحيض أو في أكثره و إن لم تغتسل و قال أبو حنيفة : إن انقطع دمها لاكثر مدة الحيض و هو عشرة أيام حل وطيها و لم يراع غسل الفرج و إن انقطع فيما دون العشرة

(64)

أيام لم يحل ذلك إلا بعد أن توجد ما ينافي الحيض و هو أن تغتسل أو تتيمم و تصلي فان تيممت و لم تصل لم يجز وطيها فان خرج عنها الوقت و لم تصل جاز وطيها و قال الشافعي : لا يحل وطيها إلا بعد أن تستبيح فعل الصلاة أما بالغسل مع وجود الماء أو بالتيمم عند عدمه فأما قبل استباحة الصلاة فلا يجوز وطيها على حال و به قال الحسن البصري و سليمان بن يسار و الزهري و ربيعة و مالك و الليث بن سعد و الثوري .

- دليلنا - قوله تعالى : ( و لا تقربوهن حتى يطهرن ) فعلق حظر الوطي بزمان الحيض إلى زمان حصول الطهر و لم يفصل و هذه قد طهرت فيجب أن يستباح وطيها إلا ما أخرجه الدليل من وجوب غسل الفرج و لا ينافي ذلك قوله فإذا تطهرن فان المراد به الاغتسال من وجوه أحدها ان يكون هذا كلاما مستأنفا و لا يكون شرطا و لا غايتا لزمان الحظر ، و الثاني أن يكون تطهرن بمعنى طهرن لان تفعل يجئ بمعنى فعل يقال : تطعمت الطعام و طعمته بمعنى واحد و الثالث : أن يحمل ذلك على غسل الفرج و أيضا عليه إجماع الفرقة و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرئة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيامها فقال : ان أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل و روى علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء

مسألة 4 - المستحاضة إن كان لها طريق تميز بين دم الحيض و الاستحاضة رجعت إليه فان كان لها عادة قبل ذلك ترجع إليها و إن كانت مبتدئة ميزت بصفة الدم فان لم يتميز لها رجعت إلى عادة نسائها أو قعدت في كل ستة أيام أو سبعة أيام و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : لا اعتبار بالتميز بل الاعتبار بالعادة فان كانت لها عادة رجعت إليها ، و إن لم تكن لها عادة و كانت مبتدئة فانها تتحيض أكثر الحيض عنده و هو عشرة أيام ، فان كان لها عادة نسيتها فانها تحيض أقل الحيض و هو ثلاثة أيام ، و قال مالك : الاعتبار بالتمييز فقط فان كان لها تميز رجعت إليه و إن لم يكن لها تميز فانها تصلي أبدا لانه ليس لاقل الحيض عنده حد و تعتبر هذا في الشهر الثاني و الثالث و أما في الشهر الاول ففيه روايتان أحد ايهما : انها لا تعتبر بالعادة أيضا فيه فتصلي في جميعه و الثانية : انها تعتبر بعادة أقرانها فتحيض ذلك العدد فان انقطع دمها و إلا استظهرت بثلاثة أيام فان انقطع الدم

(65)

اغتسلت وصلت و إن لم بنقطع دمها في الثالث جعلها في حكم الطاهرات فاغتسلت و صلت جميع الصلوات - دليلنا - إجماع الفرقة و روى ابن أبي عمير حفص بن البختري قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام إمرأة فسألته عن المرئة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره فقال لها : إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و حرارة ، و دم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة قال : فخرجت و هي تقول : و الله لو كان إمرأة ما زاد على هذا فهذا دليل على أبي حنيفة في منعه من اعتبار التميز و أما دليلنا على مالك في اعتبار العادة فما رواه إسحاق بن جرير قال : سألتني إمرئة منا أن أدخلها على أبي عبد الله عليه السلام فأستأذنت لها فأذن لها فدخلت و معها مولاة لها فقالت يا أبا عبد الله ما تقول في المرئة تحيض فتجوز أيام حيضها ؟ قال : إن كانت أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة قالت : ان الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة ، قال : تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين قالت ان أيام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك فما علمها به ؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد قال : فالتفتت إلى مولاتها فقالت أ تراه كان إمرئة فهذا الخبر يتضمن ذكر اليتميز و العادة معا و استدل الشافعي على صحة ذلك أيضا بخبر أم سلمة و نص النبي صلى الله عليه و آله في الرجوع إلى العادة فانه قال لتنتظر عدد الايام و الليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر و استدل على أبي حنيفة بحديث فاطمة بنت أبي جيش و قول النبي صلى الله عليه و آله لها إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، و إذا أدبرت فاغتسلي و اغسلي عنك الدم وصلي و قال : في خبر آخر ان دم الحيض أسود فإذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة و إذا كان الآخر فتوضأي وصلي

مسألة 5 - يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة و تقعد في مصلاها و تذكر الله تعالى بمقدار زمان صلاتها كل يوم و لم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء دليلنا - إجماع الفرقة و أخبارهم روى زيد الشحام قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله تعالى مقدار ما كانت تصلي و روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كانت المرئة طامثا فلا تحل لها الصلاة و عليها

(66)

* كتاب الحيض والنفاس والاستحاضة وفيه 32 مسئلة * فى وجوب الاغسال على المستحاضة

أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز و جل و تسبحه و تهلله و تحمده بمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها في وجوب الاغسال على المستحاضة

مسألة 6 - المستحاضة إذا كثر دمها حتى نفذ في الكرسف و سال عليه كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم و الليلة تجمع بين كل صلاتين تصلي الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء الآخرة بغسل و الغداة بغسل و لم يقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الاغسال .

- دليلنا - إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط لانها إذا فعلت ما قلنا أدت صلاتها بيقين و إذا لم تفعل لم تؤد بيقين و روى سماعة بن مهران قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المستحاضة إذا نفذ الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلا فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة و روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العشاء الاخرة ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر .

مسألة 7 - المبتدئة بالحيض إذا استمر بها الدم الشهر و الشهرين و لا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة رجعت إلى عادة نسائها و عملت عليها فان لم تكن لها نساء أو كن مختلفات تركت الصلاة في الشهر الاول ثلاثة أيام أقل الحيض ، و في الشهر الثاني عشرة أيام أكثر الحيض ، و قد روي أنها تترك الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام ، و للشافعي فيه قولان ، أحدهما مثل قولنا في اعتبار سبعة أيام أو ستة و الآخر انها تعمل على أقل الحيض في كل شهر و هو يوم و ليلة - دليلنا - إجماع الفرقة على هاتين الروايتين و الوجه في الجمع بينهما التخيير و روى سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر و هي لا تعرف أيام أقرائها قال اقرائها مثل أقراء نسائها فان كن نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام و أقله ثلاثة أيام و روى عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرئة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ، ثم تصلي عشرين يوما فان استمر بها الدم ذلك ، تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة و عشرين يوما .

مسألة 8 - الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض ، و في أيام الطهر طهر سواء كانت

(67)

أيام العادة أو الايام التي يمكن أن تكون حائضا فيها و على هذا أكثر أصحاب الشافعي و ذهب الاصطخري من أصحابه إلى ان ذلك نما يكون حيضا إذا وجد في أيام العادة دون غيرها و به قال أبو إسحاق المروزي ثم رجع عنه إلى القول الاول و قال : وجدت نص الشافعي على ان الكدرة و الصفرة في أيام الحيض حيض و المعتادة و المبتدئة في ذلك سواء .

و قال أبو يوسف و محمد : الصفرة و الحمرة حيض ، و أما الكدرة فليس بحيض إلا أن يتقدمها دم أسود .

- دليلنا - على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة و قد بينا ان إجماعها حجة و أيضا روى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرئة ترى الصفرة في أيامها ؟ فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها و إن رأت الصفرة في أيامها توضأت وصلت و روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في المرئة ترى الصفرة قال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و إن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض ، و من وافقنا في المسألة احتج بحديث عائشة انها قالت كنا نعد الصفرة و الكدرة حيضا .

مسألة 9 - أقل الحيض عندنا ثلاثة أيام و به قال أبو حنيفة و الثوري ، و قال أبو يوسف يومان و أكثر اليوم الثالث و قال الشافعي : فيه ثلاثة أقوال ، أحدها انه يوم و ليلة ، و الثاني يوم بلا ليلة ، و الثالث انها على قولين ، أحدهما انه يوم و ليلة و الثاني يوم بلا ليلة و قال أحمد و أبو ثور : يوم و ليلة ، و قال داود : يوم بلا ليلة ، و قال مالك : ليس لاقل الحيض حد و يجوز أن يكون ساعة - دليلنا - إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في ذلك و روى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض فقال أدناه ثلاثة أيام و أكثره عشرة و روى صفوان بن يحيى قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض فقال ادناه ثلاثة أيام و أبعده عشرة أيام و روى يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : أدنى الحيض ثلاثة و أقصاه عشرة .

مسألة 10 - أكثر الحيض عشرة أيام و به قال أبو حنيفة و سفيان الثوري و قال الشافعي و مالك و أحمد و أبو ثور و داود : أكثره خمسة عشر يوما و حكي ذلك عن عطاء و رووه عن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة و السلام و قال سعيد بن جبير : ثلاثة عشر يوما - دليلنا إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في ذلك و قد قدمنا من الاخبار ما يدل عليه في المسألة الاولى و أيضا فقد ثبت ان الذمة مرتهنة بوجوب العبادات من الصلاة و الصيام و غيرهما ،

(68)

فلا يجوز أن نسقطها إلا بأمر معلوم و العشرة أيام لا خلاف انها حيض و ما زاد عليها ليس عليه دليل فوجب نفيه .

مسألة 11 - أقل الطهر عشرة أيام و أكثره لا حد له و روي في بعض الروايات ذلك عن مالك و قال جميع الفقهاء : أن أقل الطهر خمسة عشر يوما .

- دليلنا - إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضا فان قولنا عشرة أيام مجمع على انها طهر و إذا رأت الدم فيما بعدها فليس على كونه طهرا دليل و الاصل برائة الذمة من العبادة ( 1 )

مسألة 12 - الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها فإذا استبان فلا حيض ، و قال الشافعي في الجديد : أنها تحيض و لم يفصل و قال في القديم لا تحيض و لم يفصل و به قال أبو حنيفة .

- دليلنا - ما أوردناه من الاخبار التي ذكرناها في كتابينا المقدم ذكرهما و بينا الوجه فيما اختلف في ذكر من الاخبار التي ذكرناها فلا وجه لذكرها هنا لانه يطول به الكتاب

مسألة 13 - لا تثبت عادة المرئة في الحيض إلا بمضي شهرين أو حيضتين على حد واحد و هو مذهب أبي حنيفة و قوم من أصحاب الشافعي ، و قال المروزي و أبو العباس بن سريج و غيرهما من اصحاب الشافعي ان العادة تثبت بمرة واحدة - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا ما اعتبرناه مجمع لي ثبوت العادة به و ما قالوه ليس عليه دليل و الاصل شغل الذمة بالعبادات فلا يجوز إسقاطها عنها الا بامر معلوم و روى سماعة بن مهران قال سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلثة أيام تختلف عليها لا يكون طمثها في السهر عدة أيام سواء قال لها أن تجلس و تدع الصلوة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها

مسألة 14 - إذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر فرأت الدم قبلها خمسة أيام و رأت فيها و انقطع ، أو خمسة أيام بعدها و رأت فيها ثم انقطع ، كان الكل حيضا ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة ان رأت خمسة أيام قبلها و رأت فيها كان حيضها الخمسة المعتادة و التي قبلها استحاضة ، و قال : أن رأت فيها و رأت بعدها خمسة ، و انقطع كان


1 - تمسكه بالبرائة عنا و ان كان لا يناسب ما مر في المسألة السابقة من تمسكه بالاشتغال الا ان عندنا ادلة قطعية على كون اقل الظطهر و أكثر الحيض عشرة أيام فالتمسك بالبرائة أو الاشتغال من باب التأييد لمذهبه في مقابل الخصم المدعى لكون كل منهما أكثر من ذلك

(69)

الكل حيضا ، - دليلنا - ما قدمناه من أن اقصى مدة الحيض عشرة أيام و هذه رأت عشرة أيام ، فوجب ان يكون كله حيضا لانه زمان يمكن ان يكون حيضا ، و انما ترد إلى عادتها إذا اختلط دم الاستحاضة

مسألة 15 - إذا كانت عادتها خمسة أيام فرأت خمسة أيام قبلها و رأت فيها و في خمسة أيام بعدها ، كانت الخمسة المعتادة حيضا و الباقي استحاضة ، و قال الشافعي : يكون الجميع حيضا بناءا منه على ان أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما و قال أبو حنيفة تكون العشرة الاخيرة حيضا - دليلنا - على الشافعي ما قدمناه من ان أكثر أيام الحيض عشرة فسقط بذلك خلافه لانه مبني عليه ، و اما قول ابي حنيفة فانه يبطل لانه ليس أن يجعل الخمسة الاخيرة من تمام العشرة بأولى من الخمسة الاولة فينبغي ان تسقط و ترجع إلى العادة و هي خمسة أيام .

مسألة 16 - إذا رأت المبتدئة في الشهر الاول دما احمر و رأت في الشهر الثاني خمسة أيام دما أسود بصفة دم الحيض و الباقي دما أحمر و رأت في الشهر الثالث دما مبهما فانها في الشهر الاول و الثالث تعمل ما تعمله من لا عادة لها و لا تمييز و قد بينا القول فيه و في الشهر الثاني تجعل الخمسة أيام حيضا و الباقي استحاضة و قال الشافعي في الشهر الاول مثل قولنا و كذلك في الشهر الثاني و قال في الشهر الثالث إنها ترد إلى الشهر الثاني و هو خمسة أيام بناءا منه على أن العادة تثبت بشهر واحد و قد دللنا على خلاف ذلك فسقط خلافه

مسألة 17 - إذا اجتمع لامرئة واحدة عادة و تمييز كان الاعتبار بالتمييز دون العادة لانه مقدم على العادة مثال ذلك أن تكون عادتها أن تحيض في أول كل شهر خمسة أيام دم الحيض فرأت في تلك الايام دم الاستحاضة و فيما بعدها دم الحيض و جاوز العشرة اعتربت الخمسة الثانية من الحيض و الاولة من الاستحاضة اعتبارا بالتمييز و كذلك إن كانت عادتها الخمسة الثانية فرأت أولا دم الحيض و رأت في أيام العادة دم الاستحاضة و أتصل اعتبرت بالتمييز و كذلك إذا كانت عادتها ثلثة أيام في أول كل شهر فرأت فيها دم الاستحاضة و بعدها ثلثة أيام دم الحيض و أربعة أيام دما أحمر و اتصل كان الاعتبار بالتمييز و هي الثلاثة الثانية و به قال جميع اصحاب الشافعي الا ابن خيران فانه قال في هذه المسائل الاعتبار بالعادة دون التمييز و به قال أبو حنيفة - دليلنا - إجماع الفرقة على أن اعتبار




/ 66