فى الانائين المشتبهين وكذلك الثوبين - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(49)

ان كان لا يتحرك الجانب الآخر فإذا وقعت فيه النجاسة فان الموضع الذي يبلغ التحريك إليه لا ينجس و قال المتأخرون من أصحابه ان الاعتبار بحصول النجاسة في الماء أما علما و أما ظنا و إنما يعتبر تحرك الماء ليغلب في الظن بلوغ النجاسة إليه فان غلب في الظن خلافه حكم بطهارته دليلنا على اعتبار الكر : إجماع الطائفة فانه لا خلاف بينهم في ذلك و إن اختلفوا في مقداره و روى حماد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء و روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الماء تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء

مسألة 148 : الماء الكثير إما الكر على مذهبنا أو ما يبلغ القلتان على مذهب الشافعي إذا تغير أحد أوصافه بما يقع فيه من النجاسة تنجس بلا خلاف و الطريق إلى تطهيره أن يرد عليه من الماء الطاهر كر فصاعدا و يزول عند ذلك تغيره فحينئذ يطهر و لا يطهره شيء سواء و قال الشافعي : يزول حكم النجاسة بأربعة أشياء : أحدها أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يزول به عنه التغير و لم يعتبر المقدار و الثاني : أن يزول عنه تغيره من قبل نفسه فيطهر و الثالث أن ينبع من الارض ما يزول معه تغيره و الرابع : أن يستسقى منه ما يزول معه تغيره و في أصحابه من ذكر وجها خامسا : و هو أن يحصل فيه من التراب ما يزول معه تغيره دليلنا ان الماء معلوم نجاسته و ليس لنا أن نحكم بطهارته إلا بدليل و ليس على الاشياء التي اعتبرها دليل على انها تطهر الماء و لا يلزمنا مثل ذلك إذا ورد عليه كر من الماء لان ذلك معلوم أنه يطهر به نزولا لانه إذا بلغ كرا فلو وقع فيه عين النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير أحد أوصاف الماء و الماء النجس ليس بأكثر من عين النجاسة و أما نبعه من الارض فان ذلك يعتبر في الآبار و لها حكم يخصها نبينه فيما بعد

مسألة 149 : إذا نقص الماء عن الكر على مذهبنا أو القلتين على مذهب الشافعي و حصلت فيه نجاسة فانه ينجس و إن لم يتغير أحد أوصافه و لا يحكم بطهارته إلا إذا ورد عليه كر من الماء فصاعدا و قال الشافعي : يطهر بشيئين : أحدهما أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يتم به قلتين أو ينبع فيه ما يتم به قلتين - دليلنا ما قدمناه في المسألة الاولى سواء

مسألة 150 : إذا كان الماء مقدار كر في موضعين و حصل فيهما نجاسة أو في أحدهما لم يطهر إذا جمع بينهما و قال الشافعي : يطهر و اختاره المرتضى دليلنا انهما ماء آن

(50)

فى الانائين المشتبهين وكذلك الثوبين

محكوم بنجاستهما على الانفراد فمن ادعى انه إذا جمع بينهما زال حكم النجاسة فعليه الدليل و ليس عليه دليل فوجب أن يبقى على الاصل

مسألة 151 : إذا بال ظبي في ماء لم ينجس بذلك قليلا كان الماء أو كثيرا تغير بذلك أو لم يتغير و قال الشافعي : ينجس إذا كان قليلا و إن لم يتغير و إن كان كثيرا إذا تغير دليلنا ان التنجيس حكم شرعي يحتاج إلى دليل لان الاصل في الماء الطهارة و أيضا فلا خلاف بين الطائفة أن بول ما يؤكل لحمه و روثه طاهران و على هذا يجب أن يحكم بطهارته و روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل شيء يؤكل لحمه فلا بأس ببوله

مسألة 152 : الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس بذلك إلا إذا تغير أحد أوصافه سواء كان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاورا لها و سواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة و قال الشافعي : الماء الذي قبل النجاسة طاهر و ما بعدها إن كانت النجاسة لم تصل إليه فهو طاهر و أما ما يجاوره و يختلط به فان كان أكثر من قلتين فهو أيضا طاهر و ان كان أقل منهما فانه ينجس دليلنا إجماع الفرقة و أيضا روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : " الماء كله طاهر لا ينجسه شيء إلا ما لونه أو طعمه أو رائحته " و ذلك على عمومه إلا ما أخرجه الدليل و روى عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري قال : لا بأس به إذا كان الماء جاريا و روى حريز عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالبول في الماء الجاري في الانائين المشتبهين و كذلك الثوبين

مسألة 153 : إذا كان معه إنا آن وقع في أحدهما نجاسة و اشتبها عليه لم يستعملهما و كذلك حكم ما زاد عليهما و لا يجوز التحري بلا خلاف بين أصحابنا و أما الثوبان فمن أصحابنا من قال : حكمهما حكم الانائين لا يصلى في واحد منهما و قال بعضهم : يصلى في كل منهما على الانفراد و هو الذي اخترناه و هو مذهب المزني و قال الماحشونى : يتوضأ بكل واحد من المائين و يصلي صلاة منفردة و قال محمد بن سلمه : يتوضأ بأحدهما و يصلي ثم يتوضأ بالآخر و يغسل ما أصابه من الاول من ثيابه و بدنه ثم يصلي و قال أبو حنيفة : يجوز التحري في الثياب على الاطلاق و أما الاواني فان كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري فيها و إن كان عدد النجس أكثر من عدد الطاهر أو تساويا لم يجز و قال الشافعي : يجوز التحري في

(51)

أوانى الماء و الطعام إذا كان بعضها نجسا و بعضها طاهرا سواء كان عدد النجس أقل أو أكثر أو استويا دليلنا إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون فيه و أيضا فقد تيقنا النجاسة في واحد منهما فلانا من أن نقدم على ما هو نجس و أيضا الصلاة في الذمة بيقين و لا نعلم برائتها إذا استعملنا هذا الماء و روى عمار الساباطي و سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قالا : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل معه انا آن فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو و ليس يقدر على ماء غيره قال : يهريق المائين و يتيمم

مسألة 154 : إذا كان معه انا آن أحدهما نجس فقد قلنا انه لا يستعملهما في الوضوء فان خاف العطش أمسك أيهما شاء و قال الشافعي : يتحرى فما أدى اجتهاده إليه أمسك للوضوء و يريق الآخر فان خاف العطش أمسك للعطش النجس و توضأ بالطاهر عنده دليلنا انا بينا انهما في حكم النجس في المنع من جواز استعمالهما أو واحد منهما و قد أبطلنا التحري فأما الخوف من العطش فانه يجوز له إمساك النجس بالاجماع

مسألة 155 : إذا كان معه انا آن أحدهما ماء طاهر و الآخر بول و اشتبها فلا خلاف انه لا يجوز التحري و إنما يختلف أبو حنيفة و الشافعي في تعليل ذلك

مسألة 156 : إذا كان معه انا آن فاشتبها و كان معه إناء طاهر متيقن وجب أن يستعمل الطاهر و لا يجوز استعمال المشتبهين و به قال أبو إسحاق المروزي و قال أبو العباس و عامة أصحاب الشافعي : هو مخير بين أن يستعمل ذلك و بين إن يتحرى في الانائين دليلنا ما قدمناه من بطلان التحري و المنع من استعمال الانائين المشتبهين فإذا ثبت ذلك فلا يجب استعمال الماء الطاهر

مسألة 157 : إذا كان معه انا آن أحدهما طاهر و الآخر ماء مستعمل في الوضوء يجوز استعمال أيهما شاء عندنا و قال الشافعي و أصحابه : فيها و قولان أحدهما : أنه يتحرى فيهما كما يتحرى في النجس و الطاهر و القول الآخر : لا يتحرى بل يتطهر بكل واحد منهما دليلنا انا قد بينا ان الماء المستعمل طاهر و مطهر و إذا ثبت ذلك جرى مجرى المائين الذين لم يستعملا بلا خلاف

مسألة 158 : إذا كان معه انا آن أحدهما طاهر و مطهر و الآخر ماء ورد منقطع الرائحة أو ماء شيحر ( شح ) فاشتبها عليه توضأ بكل واحد منهما و قال الشافعي

(52)

و أصحابه : انه يجوز له التحري دليلنا هو انه إذا استعملهما قطع على أنه قد تطهر بالاجماع و إذا استعمل أحدهما ليس على صحة طهارته دليل

مسألة 159 : إذا كان معه إنا آن أحدهما نجس فاشتبها عليه ثم انقلب أحدهما فانه لا يجوز استعمال الآخر و لاصحاب الشافعي فيه قولان : أحدهما يتحرى فيه و هو قول أبي العباس و الآخر انه لا يجوز و هو قول الاكثر دليلنا ما قدمناه من انه لو كان الاول بحاله لما جاز التحري فكيف إذا انقلب أحدهما على ان التحري لا يكون إلا في شيئين و لا يتصور ذلك في شيء واحد ( 1 )

مسألة 160 : إذا كان معه انا آن فولغ الكلب في أحدهما و أشتبها عليه و أخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه لا يقبل منه و قال أصحاب الشافعي : يقبل منه و لا يتحرى دليلنا ما قدمناه من خبر عمار و سماعة و أنه أمره بإراقة الانائين و التيمم و لم يقبل إلا أن يشهد عدل ( 2 )

و أيضا قد علمنا أنه يجوز استعمالهما بإجماع الفرقة و إيجاب القبول من العدل يحتاج إلى دليل

مسألة 161 : إذا ورد على ماء فأخبره رجل بأنه نجس لا يقبل منه سواء أخبره بما به نجس أو لم يخبره و قال الشافعي : ان أخبره بالاطلاق و لم يذكر ما به نجس لا يقبل منه و إن أخبره بما به نجس و كان ذلك ينجس الماء وجب القبول منه دليلنا انا قد علمنا ان الاصل في الماء الطهارة و الحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل و لم يقم دليل على وجوب العمل بقول الواحد في ذلك و أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام من أن الماء كله طاهر إلا أن يعلم أنه نجس يؤكد ذلك لان بقول الواحد لا نعلم نجاسته و وجوب القبول منه يحتاج إلى دليل

مسألة 162 : إذا شهد شاهدان انه قد ولغ الكلب في واحد من الانائين و شهد آخران أنه ولغ في الآخر سقطت شهادتهما ( 3 )

و بقي الماء على أصل الطهارة و قال الشافعي : يحكم بنجاستهما لجواز أن يكونا صادقين أللهم إلا أن يشهد كل قوم منهم على وجه ينافي


1 - فيه انه ليس مورد التحري هنا شيئا واحدا بل شيئان الانآء المنقلب و الباقي غاية الامر تظهر الثمرة في الباقي

2 - العمدة عدم قيام الدليل على كفاية عدل واحد و الا فالأَمر بالاراقة ليس فيه إطلاق من هذه الجهة و الا يلزم عدم كفاية العدلين ايضا

3 - هذا فيما إذا كان المشهود به متعددا و اما لو اتحد كما لو اتفقت البينتان في الشهادة بالولوغ في ساعة معينة و لكنهما اختلفتا في متعلق الولوغ فالظاهر ثبوت نجاسة أحدهما بالاجمال

(53)

شهادة الآخر فيكون القول فيه كالقول في تقابل البينتين و فيه ثلاثة أقوال تذكر في باب البينات دليلنا ان الماء على أصل الطهارة و ليس على وجوب القبول من الفريقين و لا من واحد منهما دليل فوجب طرحهما و بقي الماء على أصل الطهارة

مسألة 163 : إذا كان مع البصير انا آن وقع في أحدهما نجاسة و اشتبها وجب عليه إراقتهما و يتيمم و لاصحاب الشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلنا و الآخر يتحرى أو يرجع إلى قوله بصير يخبره بذلك دليلنا ما قدمناه من أن البصير لا يجوز له التحري و لا الرجوع إلى غيره فحكم الاعمى حكمه سواء

مسألة 164 : إذا حصلت النجاسة على الثوب فان تعين له الموضع غسله بلا خلاف و إن لم يتعين له غسل الثوب كله و هو الظاهر من مذهب الشافعي و أصحابه و حكى عن بعضهم أنه قال : إذا حصلت النجاسة في الكم الواحد و اشتبه بالكم الآخر حل له التحري دليلنا ان الثوب قد حكم بنجاسته و المنع من الصلاة فيه و لا يعلم طهارته إذا غسل أحد الكمين بالتحري فوجب أن لا يعمل به و أيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لانه إذا فعل ما قلناه علم ان الصلاة صحيحة و إذا فعل ما قالوه لم يدل على صحتها دليل و روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال : اغسله قلت : فان لم أجد مكانه قال : اغسل الثوب كله و روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المني يصبب الثوب قال : إن عرفت مكانه فاغسله و إن خفي عليك مكانه فاغسله كله في من صلى الظهرين بوضوئين ثم تذكر ترك عضو من أحد الوضوئين

مسألة 165 : إذا توضأ وصلى الظهر ثم أحدث ثم أعاد الوضوء ثم صلى العصر ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة و لا يدري من أي الطهارتين كان فانه يعيد الطهارة و يصلي الصلاتين معا ( 1 )

بلا خلاف و في وجوب إعادة الوضوء للشافعي فيه قولان : إذا قال بالموالاة قال أعاد الوضوء و إذا لم يقل به بني عليه

مسألة 166 : متى صلى الظهر بطهارة و لم يحدث و جدد الوضوء ثم صلى العصر ثم


1 - لم يذكر المصنف : ليلا على ذلك و لعله الاحتياط الذي كثيرا ما يتمسك به و الا فالظاهر كفاية اربع ركعات بقصد ما في الذمة لرجوع احدى الصلوتين صحيحة إذا الترتيب بين الظهرين شرطية مختص بحال الذكر كما بني عليه المسألة الاتية

(54)

فى مسائل المسح على الخفين

ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة فانه يعيد صلاة الظهر عندنا فحسب و لا يعيد العصر و قال الشافعي : يعيد الظهر و في إعادة العصر له قولان : أحدهما لا يعيد مثل قولنا : إذا قال ان تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث و الآخر : انه يعيد إذا لم يقل بذلك دليلنا إنا إنما أوجبنا عليه إعادة الظهر دون العصر لان ترك العضو لا يخلو من أن يكون من الطهارة الاولى أو من الثانية فان كان من الاولى فقد صحت له الثانية فصح بصحتها صلاة العصر و إن كان تركه ذلك من الثانية فقد صحت الاولى فصح بصحتها الاولى و العصر صحيحة على كل حال و إنما الشك في الظهر فأوجبنا عليه إعادة المشكوك فيه دون المتيقن أدائه

مسألة 167 : إذا أكلت الهر فأرة ثم شربت من الانآء فلا بأس بالوضوء من سؤرها و اختلف أصحاب الشافعي في ذلك فمنهم من قال بمذهبنا سواء و منهم من قال : إن شربت قبل أن تغيب عن العين لا يجوز الوضوء به و إذا غابت ثم رجعت و شربت فيه قولان أحدهما يجزى و الاخرى لا يجزي و الذي يدل على ما قلناه إجماع الفرقة على أن سؤر الهر طاهر و لم يفصلوا و روي أيضا عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : " الهر ليس بنجس لانها من الطوافين عليكم و لطوافات " و ذلك على عمومه مسائل المسح على الخفين

مسألة 168 : عندنا أن المسح على الخفين لا يجوز مع الاختيار لا في السفر و لا في الحضر و هو مذهب الخوارج و إليه ذهب مالك في رواية ابن أبي ذويب عنه فإنه قال : أبطل مالك المسح على الخفين في آخر أيامه و عن مالك روايات أربعة أحدها : أنه يمسح أبدا من توقيت و هو قول الشافعي في القديم و الثاني : أنه يمسح في الحضر دون السفر و الثالث : أنه يمسح في السفر دون الحضر و هو الاظهر عنده و الرابع : أنه يمسح المقيم يوما و ليلة و المسافر ثلاثة أيام و به قال الشافعي في الجديد و عليه أصحابه و به قال أبو حنيفة و باقي الفقهاء دليلنا قوله تعالى : ( و امسحوا برؤسكم و أرجلكم ) فأوجب إيقاع الفرض على ما يسمى رجلا و الخف لا يسمى بذلك كما ان العمامة لا تسمى رأسا و أيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لان من مسح على خفيه وصلى لا تبرء ذمته بيقين و لا دليل على ذلك فإذا نزعهما و مسح على رجليه برئت ذمته بيقين و عليه إجماع الفرقة لا يختلفون فيه و ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و الصحابة و التابعين في ذلك أكثر من أن يحصى و روى محمد بن

(55)

مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن المسح على الخفين و على العمامة فقال : لا تمسح عليهما و روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و فيهم علي عليه السلام و قال ما تقولون في المسح على الخفين ؟ فقام المغيرة بن شعبة و قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله يمسح على الخفين فقال على عليه السلام : قبل المائدة أو بعدها ؟ فقال : لا أدري فقال على عليه الصلاة و السلام : سبق الكتاب الخفين إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة و روى أبو الورد قال : قلت لابي جعفر عليه السلام ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال كذب أبو ظبيان أما بلغك قول علي عليه الصلاة و السلام فيكم : سبق الكتاب الخفين ، فقلت : فهل فيهما رخصة قال : لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك

مسألة 169 : إذا ثبت بطلان المسح على الخفين مع الاختيار فكلما يتفرع على جوازه يسقط عنا و إذا قلنا بجوازه عند الخوف و التقية فما دام الخوف و التقية باقيين يجوز له المسح و لا يتقدر ذلك بيوم و ليلة و لا ثلاثة أيام و سواء لبسهما على طهارة أو طهارة و أما من أجاز مع الاختيار فاختلفوا في مسائل أنا أذكرها لئلا يشد شيء من الخلاف في هذا الكتاب منها : ما قاله الشافعي في الجديد : إنه يوقت للمقيم بيوم و ليلة و للمسافر بثلاثة أيام و لياليهن و رووا ذلك عن علي عليه السلام و ابن عباس و عبد الله بن مسعود و عطاء و شريح و الاوزاعي و الثوري و أبي حنيفة و أصحابه و أحمد و إسحاق و قال في القديم : يمسح أبدا من توقيت و روي ذلك عن عمر و ابن عمر و عائشة و الليث بن سعد و هو إحد الروايات عن مالك وكلهم راعوا أن يكون قد لبس الخف على طهارة إلا أبا حنيفة و أصحابه و الثوري فانهم أجازوا المسح عليهما و إن لبسهما على طهارة و إذا طرء الحدث على طهارة كاملة بأن يغسل الاعضاء الاربعة و يخوض بخفيه الماء أو يصب فيهما الماء فيغسل رجليه فإذا طرء بعد ذلك حدث جاز أن يتوضأ و يمسح على خفيه

مسألة 170 : ذهب الشافعي و أصحابه إلى أن ابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث فإذا مضى الوقت فقد انقطع حكم المسح و لا يجوز له بعد ذلك أن يمسح سواء كان قد مسح أو لم يمسح و هو مذهب مالك و الثوري و أبي حنيفة و أصحابه و قال الاوزاعي و أحمد و أبو ثور : ابتداء المدة محسوب من وقت المسح بعد الحدث و هذا التفصيل يسقط عنا على ما




/ 66