كان صب فيه مسك أو ذريرة أو شيء ينماع في الماء حتى يصير الماء متميز منه فظهر فيه ريح لم يتوضأ به لانه حينئذ ماء مخوض به و إنما يقال له ماء مسك مخوض و ذريرة مخوضة و هكذا كل ما ألقى فيه من المأكول من سويق أو دقيق و مرق و غيره إذا ظهر فيه الطعم و الريح مما يختلط فيه لم يتوضأ به لان الماء حينئذ منسوب إلى ما خالطه منه ( 1 ) .
فضل الجنب و غيره
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يغتسل من القدح و هو الفرق و كنت أغتسل أنا و هو من إناء واحد أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر إنه كان يقول إن الرجال و النساء كانوا يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم جميعا أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا و رسول الله صلى الله عليه و سلم من إناء واحد أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء عن ابن عباس عن ميمونة أنها كانت تغتسل هى و النبي صلى الله عليه و سلم من إناء واحد أخبرنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا و رسول الله صلى الله عليه و سلم من إناء واحد فربما قلت له أبق لي أبق لي
( قال الشافعي ) روى عن سالم أبى النضر عن القاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا و رسول الله صلى الله عليه و سلم من إناء واحد من الجنابة
( قال الشافعي ) و بهذا نأخذ فلا بأس أن يغتسل بفضل الجنب و الحائض لان رسول الله صلى الله عليه و سلم اغتسل و عائشة من إناء واحد من الجنابة فكل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه و ليست الحيضة في اليد و ليس ينجس المؤمن إنما هو تعبد بأن يماس الماء في بعض حالته دون بعض .
ماء النصراني و الوضوء منه
( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية
( قال الشافعي ) و لا بأس بالوضوء من ماء المشرك و بفضل وضوئه ما لم يعلم فيه نجاسة لان للماء طهارة عند من كان و حيث كان حتى تعلم نجاسة خالطته .
( 1 ) في بعض النسخ هنا زيادة نحو أربع ورقات نصها : ما ينجس الماء مما خالطه
( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب " .
( قال الشافعي ) و آنيتهم إنما كانت الصحاف أو الشيء اليسير الذي لا يسع القربة =