کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
عليه اسم الغسل ( قال ) فكانت الانجاس كلها قياسا على دم الحيضة لموافقته معاني الغسل و الوضوء في الكتاب و المعقول و لم نقسه على الكلب لانه تعبد ألا ترى أن اسم الغسل يقع على واحدة و أكثر من سبع و أن الانآء ينقي بواحدة و بما دون السبع و يكون بعد السبع في مماسة الماء مثل قبل السبع ( قال ) و لا نجاسة في شيء من الاحياء ماست ماء قليلا بأن شربت منه أو أدخلت فيه شيئا من أعضائها إلا الكلب و الخنزير و إنما النجاسة في الموتى ألا ترى أن الرجل يركب الحمار و يعرق الحمار و هو عليه و يحل مسه ؟ فإن قال قائل : ما الدليل على ذلك ؟ قيل أخبرنا إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل : أ يتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ فقال نعم و بما أفضلت السباع كلها
( قال الشافعي ) أخبرنا سعيد ابن سالم عن أبي حبيبة أو أبي حبيبة " شك الربيع " عن داود بن الحصين عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك و كانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه قالت : فرآنى أنظر إليه فقال أ تعجبين يا ابنة أخي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنها ليست بنجس أنها من الطوافين عليكم أو الطوافات .
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله أو مثل معناه
( قال الشافعي ) فقسنا على ما عقلنا مما وصفنا و كان الفرق بين الكلب و الخنزير و بين ما سواهما مما لا يؤكل لحمه أنه ليس منها شيء حرم أن يتخذ إلا لمعنى و الكلب حرم أن يتخذ لا لمعنى و جعل ينقص من عمل من اتخذه من معنى كل يوم قيراط أو قيراطان مع ما يتفرق به من أن الملائكة لا تدخل بيتا هو فيه و غير ذلك ففضل كل شيء من الدواب يؤكل لحمه أو لا يؤكل حلال إلا الكلب و الخنزير
( قال الشافعي ) فإذا تغير الماء القليل أو الكثير فأنتن أو تغير لونه بلا حرام خالطه فهو على الطهارة و كذلك لو بال فيه إنسان فلم يدر أخالطه نجاسة أم لا و هو متغير الريح أو اللون أو الطعم فهو على الطهارة حتى تعلم نجاسته لانه يترك لا يستقى منه فيتغير و يخالطه الشجر و الطحلب فيغيره ( قال ) و إذا وقع في الماء شيء حلال فغير له ريحا أو طعما و لم يكن الماء مستهلكا فيه فلا بأس أن يتوضأ به و ذلك أن يقع فيه البان أو القطران فيظهر ريحه أو ما أشبهه و إن أخذ ماء فشيب به لبن أو سويق أو عسل فصار الماء مستهلكا فيه لم يتوضأ به لان الماء مستهلك فيه إنما يقال لهذا ماء سويق و لبن و عسل مشوب و إن طرح منه فيه شيء قليل يكون ما طرح فيه من سويق و لبن و عسل مستهلكا فيه و يكون لون الماء الظاهر و لا طعم لشيء من هذا فيه توضأ به و هذا ماء بحاله و هكذا كل ما خالط الماء من طعام و شراب و غيره إلا ما كان الماء قارا فيه فإذا كان الماء قارا في الارض فأنتن أو تغير توضأ به لانه لا اسم له دون الماء و ليس هذا كما خلط به مما لم يكن فيه و لو صب على الماء ماء ورد فظهر ريح ماء الورد عليه لم يتوضأ به لان الماء مستهلك فيه و الماء الظاهر لا ماء الورد ( قال ) و كذلك لو صب عليه قطران فظهر ريح القطران في الماء لم يتوضأ به و إن لم يظهر توضأ به لان القطران و ماء الورد يختلطان بالماء فلا يتميز ان منه و لو صب فيه دهن طيب أو ألقى فيه عنبر أو عود أو شيء ذو ريح لا يختلط بالماء فظهر ريحه في الماء توضأ به لانه ليس في الماء شيء منه يسمى الماء مخوضا به ( 1 )
و لو