فعليه ان يستأنف صلاته
( قال الشافعي ) فإن ذهبت دابته فلا بأس أن يتبعها فإذا تبعها على القبلة شيئا يسيرا لم تفسد صلاته فإن تبعها كثيرا فسدت صلاته .
إذا صلوا رجالا و ركبانا هل يقاتلون و ما الذي يجوز لهم من ذلك ؟
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إن لم يقدر على الصلاة إلا مقاتلا صلى و أعاد كل صلاته يصليها و هو مقاتل .
من له من الخائفين أن يصلى صلاة الخوف ؟
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى يصلى صلاة الخوف من قاتل أهل الشرك بكتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم لان الله عز و جل أمر بها في قتال المشركين فقال في سياق الآية " ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم و أمتعتكم " الآية
( قال الشافعي ) و كل جهاد كان مباحا يخاف أهله كان لهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف لان المجاهدين عليه مأجورون أو مأزورين و ذلك جهاد أهل البغى الذين أمر الله عز و جل بجهادهم و جهاد قطاع الطريق و من أراد من مال رجل أو نفسه أو حريمه فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال " من قتل دون ماله فهو شهيد "
( قال الشافعي ) فأما من قاتل و ليس له القتال فخاف فليس له أن يصلى صلاة الخوف من شدة الخوف يومئ إيماء و عليه إن فعل أن يعيدها و لا له أن يصلى صلاة الخوف في خوف دون غاية الخوف إلا أن يصليها صلاة لو صلاها خائف أجزأت عنه
( قال الشافعي ) و ذلك من قاتل ظلما مثل أن يقطع الطريق أو يقاتل على عصبية أو يمنع من حق قبلة أو أي وجه من وجوه الظلم قاتل عليه .
في أى خوف تجوز فيه صلاة الخوف
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا خافت الجماعة القليلة السبع أو السباع فصلوا صلاة الخوف كما صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بذات الرقاع أجزأهم ذلك إن شاء الله تعالى و أحب إلى أن تصلى منهم طائفة بإمام ثم أخرى بإمام آخر و إذا خافوا الحريق على متاعهم أو منازلهم فأحب إلى أن يصلوا جماعة ثم جماعة أو فرادى و يكون من لم معهم في صلاة في إطفاء النار
( قال الشافعي ) و إن كانوا سفرا فغشيهم حريق فتنحوا عن سنن الريح لم يكن لهم أن يصلوا إلا كما يصلون في كل يوم و كذلك إن كانوا حضورا فغشى الحريق لهم أهلا أو ما لا أو متاعا
( قال الشافعي ) و إن غشيهم غرق تنحوا عن سننه و كذلك إن غشيهم هدم تنحوا عن مسقطه لم يكن لهم إلا ذلك
( قال الشافعي ) فإن صلوا في شيء من هذا صلاة خوف تجزي عن خائف أجزأت الصلاة عنهم .
في طلب العدو
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا طلب العدو المسلمين و قد تحرفوا لقتال أو تحيزوا إلى فئة