کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
فقاربوهم ، كان لهم أن يصلوا صلاة الخوف ركبانا و رجالا يومئون إيماء حيث توجهوا على قبلة كانوا أو على قبلة و كذلك لو كانوا على قبلة ثم رأوا طريقا خيرا لهم من جهة القبلة سلكوا عليها و إن انحرفوا عن القبلة ( قال الشافعي ) و إن رجع عنهم الطلب أو شغلوا أو أدركوا من يمتنعون به من الطلب و قد افتتحوا الصلاة ركبانا ، لم يجزهم إلا أن ينزلوا على صلاتهم مستقبلي القبلة كما وصفت في صلاة الخوف التي ليس بشدة الخوف و إن كانوا يمتنعون ممن رأوا و لا يأمنون طلبا أن يمتنعوا منه ، كان لهم أن يتموا على أن يصلوا ركبانا ( قال الشافعي ) و هكذا لو تفرقوا هم و العدو فابتدءوا الصلاة بالارض ثم جاءهم طلب كان لهم أن يركبوا و يتموا الصلاة ركبانا يومئون إيماء و كذلك لهم إن قعدوا رجالة ( قال الشافعي ) و هكذا أى عدو طلبهم من أهل البغى و غيرهم إذ كانوا مظلومين ( قال الشافعي ) و هكذا إن طلبهم سبع أو سباع ( قال الشافعي ) و هكذا لو غشيهم سيل لا يجدون نجوة كان لهم أن يصلوا يومئون عدوا على أرجلهم و ركابهم فإن أمكنتهم نجوة لهم و لركابهم ساروا إليها و بنوا على ما مضى من صلاتهم قبل تمكنهم و إن أمكنتهم نجوة لابدانهم و لا تمكنهم لركابهم كان لهم أن يمضوا و يصلوا صلاة الخوف على وجوههم ( قال الشافعي ) و إن أمكنهم نجوة يلتقى من ورائها واديان فيقطعان الطريق كانت هذه كلا نجوة و كان لهم أن يصلوا صلاة الخوف يومئون عدوا و إنما لا يكون ذلك لهم إذا كان لهم طريق يتنكب عن السيل ( قال الشافعي ) و إن غشيهم حريق كان هذا لهم ما لم يجدوا نجوة من جبل يلوذون به يأمنون به الحريق أو تحول ريح ترد الحريق أو يجدون ملاذا عن سنن الحريق فإذا وجدوا ذلك بنوا على صلاتهم مستقبلي القبلة بالارض لا يجزيهم ذلك ، فإن لم يفعلوا أعادوا الصلاة ( قال الشافعي ) و إن طلبه رجل صائل فهو مثل العدو و السبع و كذلك الفيل ، له أن يصلى في هذا كله يومئ إيماء حتى يأمنه ( قال الشافعي ) و كذلك إن طلبته حية أو عدو ما كان مما ينال منه قتلا أو عقرا ، فله أن يصلى صلاة شدة الخوف يومئ أين توجه ( قال الشافعي ) فإذا تفرق العدو و رجع بعض المسلمين إلى موضع فرأوا سوادا من سحاب أو غيره إبل أو جماعة ناس ليس بعدو أو غبار و قرب منه حتى لو كان عدوا ناله سلاحه فظن أن كل ما رأى من هذا عدوا فصلى صلاة شدة الخوف يومئون إيماء ثم بان لهم أن لم يكن شيء منه عدوا ، أعادوا تلك الصلاة ( قال الشافعي ) و لو صلى تلك الصلاة ثم لم يبن له شيء من عدو و لم يدر أعدو هو أم لا ؟ أعاد تلك الصلاة إنما يكون له أن يصليها على رؤية يعلم بعد الصلاة و قبلها أنها حق أو خبر و إن لم تكن رؤية يعلم أنه حق لان الخبر عيان كعلمه أنه حق ، فإما إذا شك فيعيد الصلاة لانه على يقين من أن صلاته تلك مجزئة عنه ( قال الشافعي ) و لو جاء خبر عن عدو فصلى تلك الصلاة ثم ثبت عنده أن العدو قد كان يطلبه و لم يقرب منه القرب الذي يخاف رهقه منه كان عليه أن يعيد و كذلك أن يطلبه و بينه و بين النجاة منه و المصير إلى جماعة يمتنع منه بها أو مدينة يمتنع فيها الشيء القريب الذي يحيط العلم أن العدو لا يناله على سرعة العدو و إبطاء المغلوب حتى يصير إلى النجاة و موضع الامتناع أو يكون خرجت إليه جماعة تلقاه معينة له على عدوه فقرب ما بينه و بينها حتى يحيط العلم ان الطلب لا يدركه حتى يصير إلى تلك الجماعة الممتنعة أو تصير إليه فمن صلى في هذه الحال مومئا إعاده كله ( قال الشافعي ) و كذلك إن طلبه العدو و بينه و بين العدو أميال لم يكن له أن يصلى مومئا و كان عليه أن يصلى بالارض ثم يركب فينجو ، و سواء كان العدو ينزل لصلاة أو لا ينزل لها ( قال الشافعي ) و إن كان المسلمون هم الطالبين لم يكن لهم أن يصلوا ركبانا و لا مشاة يومئون إيماء إلا في حال واحدة أن يقل الطالبون عن المطلوبين و ينقطع الطالبون عن أصحابهم فيخافون عودة المطلوبين