رمضان بروية أو شاهدين عدلين على رؤية ثم صاموا ثلاثين يوما ثم غم عليهم الهلال أفطروا و لم يريدوا شهودا ( قال ) و إن صاموا تسعا و عشرين يوما ثم غم عليهم لم يكن لهم أن يفطروا حتى يكملوا ثلاثين أو يشهد شاهدان عدلان برؤيته ليلة ثلاثين
( قال الشافعي ) يقبل فيه شاهدان عدلان في جماعة الناس و منفردين و لا يقبل على الفطر أقل من شاهدين عدلين و لا في مقطع حق لان الله تعالى أمر بشاهدين و شرط العدل في الشهود أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي إبراهيم بن محمد عن إسحق بن عبد الله عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يجيز في الفطر إلا شاهدين
( قال الشافعي ) فإن شهد شاهدان في يوم ثلاثين أن الهلال كان بالامس ، أفطر الناس أى ساعة عدل الشاهدان ، فإن عدلا قبل الزوال صلى الامام بالناس صلاة العيدين و إن لم يعد لا حتى تزول الشمس لم يكن عليهم أن يصلوا يومهم بعد الزوال و لا الغد لانه عمل في وقت فإذا جاوز ذلك الوقت لم يعمل في غيره ، فإن قال قائل : و لم لا يكون النهار وقتا له ؟ قيل له : إن شاء الله تعالى إن رسول الله صلى الله عليه و سلم سن صلاة العيد بعد طلوع الشمس وسن مواقيت الصلاة و كان فيما سن دلالة على أنه إذا جاء وقت صلاة مضى وقت التي قبلها فلم يجز أن يكون آخر وقتها إلا إلى وقت الظهر لانها صلاة تجمع فيها و لو ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج بالناس من الغد إلى عيدهم قلنا به و قلنا أيضا فإن لم يخرج بهم من الغد خرج بهم من بعد الغد و قلنا يصلى في يومه بعد الزوال إذا جاز أن يزول فيه ثم يصلى جاز في هذه الاحوال كلها و لكنه لا يثبت عندنا و الله تعالى أعلم ، و لو شهد شاهدان أو أكثر فلم يعرفوا بعدل أو جرحوا فلهم أن يفطروا و أحب لهم أن يصلوا صلاة العيد لانفسهم جماعة و فرادى مستترين و نهيتهم أن يصلوها ظاهرين و إنما أمرتهم أن يصلوا مستترين و نهيتهم أن يصلوا ظاهرين لئلا ينكر عليهم و يطمع أهل الفرقة في فراق عوام المسلمين ( قال ) و هكذا لو شهد واحد فلم يعدل لم يسعه إلا الفطر و يخفى فطره لئلا يسئ أحد الظن به و يصلى العيد لنفسه ثم يشهد بعد إن شاء العيد مع الجماعة فيكون نافلة خيرا له و لا يقبل فيه شهادة النساء العدول و لا شهادة أقل من شاهدين عدلين و سواء كانا قرويين أو بدويين ( قال ) و إن غم عليهم فجاءهم شاهدان بأن هلال شهر رمضان رئى عشية الجمعة نهارا بعد الزوال أو قبله فهو هلال ليلة السبت لان الهلال يرى نهارا و هو هلال الليلة المستقبلة لا الليلة الماضية و لا يقبل فيه إلا رؤيته ليلة كذا فأما رؤيته بنهار فلا يدل على أنه رئى بالامس و إن غم عليهم فأكملوا العدة ثلاثين ثم ثبت عندهم بعد ما مضى النهار في أول الليل أو آخره أنهم صاموا يوم الفطر إما بأن يكون قد رأوا هلال شهر رمضان رئى قبل رؤيتهم و إما أن يكون قد رأوا هلال شوال ليلة ثلاثين أفطروا من يومهم و خرجوا للعيد من غد هم و هم مخالفون للذين علموا الفطر قبل أن يكملوا الصوم لان هؤلاء لم يعلموه إلا بعد إكمالهم الصوم فلم يكونوا مفطرين بشهادة أولئك علموه و هم في الصوم فأفطروا بشهادة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنى عبد الله بن عطاء بن إبراهيم مولى صفية بنت عبد المطلب عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " الفطر يوم تفطرون و الاضحى يوم تضحون "
( قال الشافعي ) فبهذا نأخذ و إنما كلف العباد الظاهر و لم يظهر على ما وصفت أن أفطر إلا يوم أفطرنا ( قال ) و لو كان الشهود شهدوا لنا على ما يدل أن الفطر يوم الخميس ( 1 )
فلم يعدلوا أكملنا
1 - قوله : " فلم يعدلوا أكملنا " كذا في النسخ ، و يظهر ان فيه سقطا من الناسخ و لعل الاصل " فلم يعدلوا و أكملنا " أو نحو ذلك ، تأمل . كتبه مصححه .