کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
بقيت على الامام و يجلس و يتشهد حتى تقضى الطائفة الاخرى فإذا قضوا التشهد قدم رجلا منهم فسلم بهم ثم قام هو و بني لنفسه حتى تكمل صلاته ( قال الشافعي ) و لو لم يزد على أن يصلى ركعة ثم يجلس للتشهد فيسلم و لا ينتظر الطائفة حتى تقضي فيسلم بها كرهت ذلك له و لا تفسد صلاته و لا صلاتهم ( قال الشافعي ) و لو ان إماما ابتدأ صلاة الخوف ثم أحدث فقدم رجلا ممن خلفه فلم يقض من الصلاة شيئا حتى حدث لهم أمن ، إما لجماعة كثرت و قل العدو ، و إما بتلف العدو أو ذلك من وجوه الامن ، صلى الامام المقدم صلاة أمن بمن خلفه و جاءت الطائفة فصلت معهم لان الخوف قد ذهب فإن لم تفعل حتى صلى بها إمام غيره ( 1 )أو صلت فرادى و كانوا كقوم لم يصلوا مع الجماعة الاولى لعذر ( قال الشافعي ) و لو كان خوف يوم الجمعة و كان محروسا إذا خطب بطائفة و حضرت معه طائفة الخطبة ثم صلى بالطائفة التي حضرت الخطبة ركعة و ثبت قائما قائموا لانفسهم بقراءة يجهرون فيها ثم وقوفا بازاء العدو و جاءت الطائفة التي لم تصل فصلت معه الركعة التي بقيت عليه من الجمعة و ثبت جالسا فأتموا لانفسهم ثم سلم بهم و لو انصرفت الطائفة التي حضرت الخطبة حين فرغ من خطبته فحرسوا الامام و جاءت الطائفة التي لم تحضر فصلى بهم لم يجزه أن يصليها بهم إلا ظهرا أربعا لانه قد ذهب عنه من حضر الخطبة فصار كإمام خطب وحده ثم جاءته جماعة قبل أن يصلى فصلى بهم ( قال الشافعي ) و لو كان بقي معه أربعون رجلا ممن حضر الخطبة فصلى بهم و بالطائفة التي تحرسه ركعة و ثبت قائما و أتموا لانفسهم ثم جاءت الطائفة التي كانت حاضرة خطبته ثم لم تدخل في صلاته حتى حرست العدو فصلى بهم ركعة أجزأتهم صلاته لانه قد صلى بأربعين رجلا حضروا الخطبة و زادت جماعة لم يحضروا الخطبة ( قال الشافعي ) و لو شغلوا بالعدو فلم يحضروا الخطبة و يدخل معه في الصلاة أربعون رجلا لم يكن له أن يصلى صلاة الجمعة و كان عليه أن يصلى ظهرا أربعا صلاة الخوف الاولى إن امكنه أو صلاته عند شدة الخوف أن لم يمكنه ( قال الشافعي ) و لو لم يمكنه صلاة الجمعة فصلى ظهرا أربعا ثم حدثت للعدو حال أمكنه فيها أن يصلى الجمعة لم يجب عليه و لا على من صلى خلفه إعادة الجمعة و وجب على من لم يصل معه إن كانوا أربعين أن يقدموا رجلا فيصلى بهم الجمعة فإن لم يفعلوا وصلوا ظهرا كرهت لهم ذلك و أجزأت عنهم ( قال الشافعي ) و لو أعاد هو و من معه صلاة الجمعة مع إمام غيره لم أكره ذلك و إن أعادها هو إماما و من معه مأمومين لم أكره ذلك للمأمومين و كرهته للامام و لا إعادة على من صلاها خلفه ممن صلاها أو لم يصلها إذا صلى في وقت الجمعة .كتاب صلاة العيدين أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال الله تبارك و تعالى في سياق شهر رمضان " و لتكملوا العدة و لتكبروا الله على ما هداكم " و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لا تصوموا حتى تروه و لا تفطروا حتى تروه " يعنى الهلال فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " ( قال الشافعي ) و إذا صام الناس شهر