کتاب الأم

ابی عبد الله الشافعی

جلد 1 -صفحه : 319/ 316
نمايش فراداده

رجل لا يسميه و لو عرفه لسماء أو و ثقة

( قال الشافعي ) فقال : أ فليس يقبح أن يدخل رجل في صلاته ثم يخرج منها قبل أن يصلى ركعتين و فى صوم فيخرج منه قبل أن يتم صوم يوم أو في طواف فيخرج منه قبل أن يكمل سبعا ؟ فقلت له : و قد صرت إذ لم تجد حجة فيما كنت تحتج به إلى ان تكلم كلام أهل ال : هالة قال الذي قلت : أحسن .

قلت : أ تقول ان يكمل الرجل ما دخل فيه ؟ قال : نعم .

قلت : و أحسن منه أن يزيد على أضعافه ؟ قال : أجل قلت أفتوجبه عليه ؟ قال : لا قلت له : أ فرأيت رجلا قويا نشيطا فارغا لا يصوم يوما واحدا تطوعا أو لا يطوف سبعا أولا يصلى ركعة هو أقبح فعلا أم من طاف فلم يكمل طوافا حتى قطعه من عذر فلم يبن أو صنع ذلك في صوم أو صلاة ؟ قال الذي امتنع من أن يدخل من ذلك شيء ، قلت : أفتأمره إذا كان فعله أقبح أن يصلى و يصوم و يطوف تطوعا أمرا توجبه عليه ؟ قال : لا .

قلت : فليس قولك أحسن و أقبح من موضع الحجة بسبيل ههنا إنما هو موضع اختيار قال : نعم يدخل الاختيار في موضع الحجة و قد أجزنا له قبل أن نقول هذا ما اخترت له و أكثر فقلنا : ما نحب أن يطيق رجل صوما فيأتى عليه شهر لا يصوم بعضه و لا صلاة فيأتى عليه ليل و لا نهار إلا تطوع في كل واحد منها بعدد كثير من الصلاة و ما يزيد في ذلك أحد شيئا إلا كان خيرا له و لا ينقص منه أحد إلا و الحظ له في ترك النقص و لكن لا يجوز لعالم أن يقول لرجل : هذا معيب و هذا مستخف و الاستخفاف و العيب بالنية و الفعل و قد يكون الفعل و الترك ممن لا يستخف ، فقال فيما قلت من الرجل يخرج من التطوع في الصلاة أو الصوم أو الطواف فلا يجب عليه قضاؤه خبر يلزم أو قياس يعرف ؟ قلت : نعم .

قال : فاذكر بعض ما يحضرك منها قلنا : أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت إنا خبأنا لك .

حيسا : فقال " أما إنى كنت أريد الصوم و لكن قريبه "

( قال الشافعي ) فقال قد قيل إنه يصوم يوما مكانه

( قال الشافعي ) فقلت له : ليس فيما حفظت عن سفيان في الحديث و أنا أسألك .

قال .

فسل قلت ا رأيت من دخل في صوم واجب عليه من كفارة أو غيرها له ان يفطر و يقضى يوما مكانه ؟ قال : لا .

قلت : أ فرأيت إن كان من دخل في التطوع عندك بالصوم كمن وجب عليه أ يجوز أن تقول من ضرورة ثم يقضى ؟ قال : لا قلت : و لو كان هذا في الحديث و كان على معنى ما ذهبت إليه كنت قد خالفته ؟ قال : فلو كان في الحديث أ يحتمل معنى أنه واجب عليه أن يقضيه ؟ قلت : نعم يحتمل إن شاء تطوع يوما مكانه قال : و أياما ، أ فتجد في شيء روى عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يدل على ما وصفت ؟ قلت : نعم أخبرنا سفيان عن أبن أبى لبيد قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول : قدم معاوية بن أبى سفيان المدينة فبينما هو على المنبر إذ قال : يا كثير بن الصلت اذهب إلى عائشة فسلها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد العصر ، قال أبو سلمة : فذهبت معه إلى عائشة و بعث ابن عباس عبد الله بن الحرث بن نوفل معنا فأتى عائشة فسألها عن ذلك فقالت له : أذهب فسل أم سلمة ، فذهب معه إلى أم سلمة فسألها فقالت أم سلمة : " دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما " قالت أم سلمة " فقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها " قال : " إنى كنت أصلي ركعتين قبل الظهر و أنه على وفد بني تميم أو صدقة فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان "

( قال الشافعي ) و ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال " أحب