کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الاعمال إلى الله تعالى أدومها و إن قل " و إنما أراد و الله تعالى أعلم المداومة على عمل كان يعمله فلما شغل عنه عمله في أقرب الاوقات منه ليس أن ركعتين قبل العصر واجبتان و لا بعدهما و إنما هما نافلة و قال عمر بن الخطاب " من فاته شيء من صلاة الليل فليصله إذا زالت الشمس فإنه قيام الليل " ليس أنه يوجب قيام الليل و لا قضاءه و لكن يقول من أراد تحرى فصلى فليفعل ، أخبرنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه و سلم فأمره أن يعتكف في الاسلام و هو على هذا المعنى و الله تعالى أعلم أنه إنما أمره إن أراد أن يسبق باعتكاف اعتكف و لم يمنعه أنه نذره في الجاهلية أخبرنا الدراوردي و غيره عن جعفر بن محمد عن أبيه رضى الله تعالى عنهما عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم صام في سفره إلى مكة عام الفتح في شهر رمضان و أمر الناس أن يفطروا فقيل له : إن الناس صاموا حين صمت فدعا بإناء فيه ماء فوضعه على يده و أمر من بين يديه أن يحبسوا فلما حبسوا و لحقه من وراءه رفع الانآء إلى فيه فشرب ، و فى حديثهما أو حديث أحدهما " و ذلك بعد العصر " أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه و سلم من المدينة حتى إذا كان بكراع الغميم و هو صائم ثم رفع إناء فيه ماء فوضعه على يده و هو على الرجل فحبس من بين يديه و أدركه من وراءه ثم شرب و الناس ينظرون ( قال الشافعي ) فقال هذا في شهر رمضان قلت : فذلك أوكد للحجة عليك أنه إذا كان له أن يفطر في السفر في شهر رمضان لا علة غيره برخصة الله و كان له أن يصوم إن شاء فيجزى عنه ( 1 )من أفطر قبل أن يستكمله دل هذا على معنى قولى من أنه لما كان له قبل الدخول في الصوم أن لا يدخل فيه كان بالدخول فيه في تلك الحال واجب عليه بكل حال و كان له إذا دخل فيه أن يخرج منه بكل حال كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم فالتطوع بكل وجه أولى أن يكون هكذا من الفرض الذي له تركه في ذلك الوقت إلى أن يقضيه في غيره قال : فتقول بهذا ؟ قلت : نعم .أقوله اتباعا لامر النبي صلى الله عليه و سلم " و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم " قال لي : فقد ذكر لي أنك تحفظ في هذا أثرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت له : الذي جئتك به أقطع للعذر و أولى أن تتبعه من الاثر قال فاذكر الاثر قلت : فإن ذكرته بما ثبت بمثله عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم تأت بشيء يخالفه ثابت عن واحد منهم تعلم أن فيما قلنا الحجة و فى خلافه الخطأ ؟ قال : فاذكره قلت : أخبرنا مسلم و عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يفطر الانسان في صيام التطوع و يضرب لذلك أمثالا ، رجل قد طاف سبعا و لم يوفه فله ما احتسب أو صلى ركعة و لم يصل أخرى فله أجر ما احتسب ، أخبرنا مسلم و عبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال كان ابن عباس لا يرى بالافطار في صيام التطوع بأسا أخبرنا مسلم و عبد المجيد عن ابن جريج عن الزبير عن جابر أنه كان لا يرى بالافطار في صيام التطوع بأسا أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن أبى الدرداء أنه كان يأتى أهله حين ينتصف النهار أو قبله فيقول : هل من غداء ؟ فيجده أو لا يجده