فيقول : لاصومن هذا اليوم فيصومه ، و إن كان مفطرا ، و بلغ ذلك الحين و هو مفطر .
قال ابن جريج : أخبرنا عطاء و بلغنا أنه كان يفعل ذلك حين يصبح مفطرا حتى الضحى أو بعده و لعله أن يكون وجد غداء أو لم يجده
( قال الشافعي ) في قوله يصبح مفطرا يعنى يصبح لم ينو صوما و لم يطعم شيئا
( قال الشافعي ) و هذا لا يجزئ في صوم واجب حتى ينوى صومه قبل الفجر ، أخبرنا الثقات من أصحابنا عن جرير بن عبد المجيد عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه قال : دخل عمر ابن الخطاب المسجد فصلى ركعة ثم خرج فسلم عن ذلك فقال : إنما هو تطوع فمن شاء زاد و من شاء نقص أخبرنا واحد من أهل العلم بإسناد لا يحضرني ذكره فيما يثبت مثله عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه مثل معنى ما روى عن عمر لا يخالفه أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن أبيه قال حدثنى من رأى أبا ذر يكثر الركوع و السجود فقيل له أيها الشيخ تدري على شفع تنصرف أم على وتر ؟ قال لكن الله يدرى أخبرنا عبد الوهاب الثقفى عن خالد الحذاء عن أبى تميم المنذري عن مطرف قال أتيت بيت المقدس فإذا أنا بشيخ يكثر الركوع و السجود فلما انصرف قلت : إنك شيخ وإنك لا تدري على شفع انصرفت أم على وتر فقال إنك قد كفيت حفظه وإنى لارجو أنى لا أسجد سجدة إلا رفعني الله بها درجة أو كتب لي بها حسنة أو جمع لي كلتيهما ، قال عبد الوهاب الشيخ الذي صلى و قال المقالة أبو ذر
( قال الشافعي ) قول أبى ذر " لكن الله يدرى " و قوله " قد كفيت حفظه " يعنى علم الله به و يتوسع و إن لم يعلم هو و الله أعلم و هذا لا يتسع في الفرض إلا أن ينصرف على عدد لا يزيد فيه و لا ينقص منه شيئا و قد توسع أبو ذر فيه في التطوع ( قال الشافعي ) و قلت مذهبك فيما يظهر اتباع الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا لم يخالفه غيره من روايتك و رواية أصحابك الثابتة عندهم ما وصف عن على و عمر و أبى ذر من الرواية التي لا يدفع عالم أنها غاية في الثبت روينا عن ابن عباس و نحن و أنت نثبت روايتنا عن جابر بن عبد الله و يروى عن أبى ذر عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يوافق ما قلنا فلو لم يكن في هذا دلالة من سنة لم يكن فيه إلا الآثار وأيا كان لم يك على أصل مذهبك ان نقول قولنا فيه و أنت تروي عن عمر إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر و تقول و لو تصادقا أنه لم يمسها وجب المهر و العدة اتباعا لقول عمر فترد على من خالفه و قد خالفه ابن عباس و شريح و تأول حجة لقول الله تعالى " و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " و لقوله " فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " قالوا إنما أوجب الله المهر و العدة في الطلاق بالمسيس فقلت : لا تنازغ عمر و لا تتأول معه بل تتبعه و تتبع ابن عباس في قوله : " من نسى من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما " و فى قوله " ما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم في الطعام أن يباع حتى يقبض ثم يقول برأيه و لا أحسب كل شيء إلا مثله فقلت : لا يجوز أن يباع شيء اشترى متى يقبض اتباعا لا بن عباس و تروى ذلك حجة على من خالفك إذا كان معك قول ابن عباس و تروى عن على رضى الله عنه في إمرأة المفقود خلاف عمر و تحتج به عليه وترى لك فيه حجة على من خالفك ثم تدع عمر و عليا و ابن عباس و جابرا و أبا ذر و عددا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم متفقة أقاويلهم و أفعالهم و تخالفهم على أقاويلهم بالقياس ثم تخطئ القياس أ رأيت لا يمكن أحدا في قول واحد منهم أن يدخل عليك قياسا صحيحا و معهم دلائل السنة التي ليس لاحد خلافها ؟ ( قال ) أ فتكون صلاة ركعة واحدة ؟ ( قلت ) مسألتك مع ما وصفت من الاخبار