کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
جهالة أو تجاهل فإن زعمت أن لنا و لك أن نكون متكلمين مع سنة أو أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فقد سألت في موضع مسألة و إن زعمت أن أقاويلهم غاية ينتهى إليها لا تجاوز و إن لم يكن معها سنة لم يكن لمسألتك موضع ( قال ) أ فرأيت إن كنعت عن القول في الصيام و الطواف و كلمتك في الصلاة و زعمت أنى لا أقيس شريعة بشريعة و لا يكون ذلك لك فلما لم أجد في الصوم حديثا يثبت يخالف مل ذهبت إليه و لا في الطواف و كنعت عن الكلام فيهما قلت و رجعت إلى اجازة أن يخرج من صوم التطوع و الطواف ؟ فقال بل أقف فيه قلت أ فتقبل من غيرك الوقوف عند الحجة ؟ قال : لعلى سأجد حجة فيما قلت : قلت : فإن قال لك غيرك فلعلى سأجد الحجة عليك فلا أقبل منك أ يكون ذلك له ( 1 )و يأ يده وقوفك و الخبر الذي يلزم مثله عندك ثابت بخلاف قولك فإن قال فإن قلت لك في الصلاة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " صلاة الليل و النهار مثنى مثنى يسلم بين كل ركعتين " قلت : فأنت تخالف هذا فتقول : صلاة النهار أربع و صلاة الليل مثنى قال بحديث قلت فهو إذن يخالف هذا الحديث فأيهما الثابت قال فاقتصر على صلاة الليل و أنت تعرف الحديث فيها و تثبته ؟ قلت نعم .و ليست لك حجة فيه إن لم تكن عليك قال و كيف قلت : إنما سن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تكون صلاة الليل مثنى لمن أراد صلاة تجاوز مثنى فأمر بأن يسلم بين كل ركعتين لئلا تشتبه بصلاة الفريضة لا أنه حرام أن يصلى أقل من مثنى و لا أكثر قال و أين أجاز أن يصلى أقل من مثنى ؟ قلت في قوله " فإذا خشى الصبح صلى واحدة يوتر بها ما قد صلى " فقد صلى ركعة واحدة منفردة و جعلها صلاة و قد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يوتر بخمس ركعات لا يسلم و لا يجلس إلا في أخراهن و روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم سلم من الركعة و الركعتين و أخبر أن وجه الصلاة في التطوع أن تكون مثنى و لم يحرم أن تجاوز مثنى و لا تقصر عنه قال فإن قلت بل حرم أن لا يصلى إلا مثنى ، قلت فأنت إذن تخالف أن زعمت أن الوتر واحدة و إن زعمت أنه ثلاث لا يفصل بسلام بينهن أو أكثر فليس واحدة و لا ثلاث مثنى ، قال : فقال بعض .من حضره من أصحابه ليس الذي ذهب إليه من هذا بحجة عليك عنده فما زال الناس يأمرون بأن يصلوا مثنى و لا يحرمون دون مثنى فإذا جاز أن يصلى مثنى قلت : فلم أحتج به ( قال الشافعي ) قلت له : نحن و أنت مجمعون على إنما يجب للرجل إذا قرأ السجدة طاهرا أن يسجد و أنت توجبها عليه أفسجدة لا قراءة فيها أقل أم ركعة ؟ قال : هذا سنة و أثر قلت له و لا يدخل على السنة و لا الاثر ؟ قال : لا .قلت : فلم أدخلته علينا في السنة و الاثر ؟ و إذا كانت سجدة تكون صلاة و لم تبطلها بقول النبي صلى الله عليه و سلم " صلاة الليل " مثنى لانه لم يبلغ بها أن يجاوز بها مثنى فيقصر بها على مثنى فكيف عبث أن نقول أقل من مثنى و أكثر من سجدة صلاة ؟ قال : فإن قلت السجود واجب قلنا فذلك أوكد للحجة عليك أن يحب من الصلاة سجدة بلا قراءة و لا ركوع ثم تعيب أن يجوز أكثر منها قلت له سجد رسول الله صلى الله عليه و سلم سجدة شكر الله عز و جل ( قال الشافعي ) أخبرنا بذلك الدراوردي ، و سجد أبو بكر شكر الله تبارك و تعالى حين جاءه قتل مسيلمة ، و سجد عمر حين جاءه فتح مصر شكرا لله جل اسمه فإذا جاز أن يتطوع لله بسجدة فكيف كرهت أن يتطوع بأكثر منها ؟