الصلاة و الصوم فقال النبي صلى الله عليه و سلم فإنى أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال : فتلجمي .
قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذى ثوبا قالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا قال النبي صلى الله عليه و سلم سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأك عن الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم قال لها أنما هى ركضة من ركضات الشيطان فتحيضى ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى ثم اغتسلى حتى إذا رأيت إنك قد طهرت و استنقيت فصلى أربعا و عشرين ليلة و أيامها أو ثلاثا و عشرين و أيامها و صومي فإنه يجزئك و هكذا افعلى في كل شهر كما تحيض النساء و يطهرن لميقات حيضهن و طهرهن " و من هذا الكتاب " و إن قويت على أن تؤخرى الظهر و تعجلي العصر و تغتسلي حتى تطهري ثم تصلى الظهر و العصر ثم تؤخرين المغرب و تعجلين العشاء ثم تغتسلين و تجمعين بين الصلاتين و تغتسلين مع الفجر "
( قال الشافعي ) هذا يدل على أنها تعرف أيام حيضها ستا أو سبعا فلذلك قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم و إن قويت على أن تؤخرى الظهر و تعجلي العصر فتغتسلى حتى تطهري ثم تصلى الظهر و العصر جميعا ثم تؤخرى المغرب و تعجلي العشاء ثم تغتسلى و تجمعي بين المغرب و العشاء فافعلى و تغتسلين عند الفجر ثم تصلين الصبح و كذلك فافعلى و صومي إن قويت على ذلك و قال هذا أحب الامرين إلي أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أن إمرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لتنظر عدد الليالي و الايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا فعلت ذلك فلتغتسل و لتستثفر ثم تصلى
( قال الشافعي ) فبهذه الاحاديث الثلاثة نأخذ و هي عندنا متفقة فيما اجتمعت فيه و في بعضها زيادة على بعض و معنى معنى صاحبه و حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم يدل على أن فاطمة بنت أبى حبيش كان دم استحاضتها منفصلا من دم حيضها لجواب النبي صلى الله عليه و سلم و ذلك انه قال : فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلى
( قال الشافعي ) فنقول إذا كان الدم ينفصل فيكون في أيام أحمر قانئا ثخينا محتدما و أياما رقيقا إلى الصفرة أو رقيقا إلى القلة فأيام الدم الاحمر ألقاني المحتدم الثخين أيام الحيض و أيام الدم الرقيق أيام الاستحاضة
( قال الشافعي ) و لم يذكر في حديث عائشة الغسل عند تولى الحيضة و ذكر غسل الدم فأخذنا بإثبات الغسل من قول الله عز و جل " و يسألونك عن المحيض قل هو أذى " الآية
( قال الشافعي ) فقيل و الله تعالى أعلم يطهرن من الحيض فإذا تطهرن بالماء ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أبان رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الطهارة بالماء الغسل و في حديث حمنة بنت جحش فامرها في الحيض أن تغتسل إذا رأت أنها طهرت ثم أمرها في حديث حمنة بالصلاة فدل ذلك على أن لزوجها أن يصيبها لان الله تبارك و تعالى أمر باعتزالها حائضا و أذن في إتيانها طاهرا فلما حكم النبي صلى الله عليه و سلم للمستحاضة حكم الطهارة في أن تغتسل و تصلى دل ذلك على أن لزوجها أن يأتيها ( قال ) و ليس عليها إلا الغسل الذي حكمه الطهر من الحيض بالسنة و عليها الوضوء لكل صلاة قياسا على السنة في الوضوء بما خرج من دبر أو فرج مما له أثر أو لا أثر له
( قال الشافعي ) و جواب رسول الله صلى الله عليه و سلم لام سلمة في المستحاضة يدل على أن المرأة التي سألت لها أم سلمة كانت لا ينفصل دمها فأمرها أن تترك الصلاة عدد الليالي و الايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها
( قال الشافعي ) و فى هذا دليل على أن لا وقت للحيضة إذا كانت المرأة