کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القاسم عن أبيه عن عائشة قالت قدمت مكة و أنا حائض و لم أطف بالبيت و لا بين الصفا و المروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أفعلى كما يفعل الحاج أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري .

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في حجه لا نراه إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت فدخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنا أبكى فقال ما بالك أنفست ؟ قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم فاقضى الحاج أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري

( قال الشافعي ) و أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عائشة ان لا تطوف بالبيت حتى تطهر ، فدل على أن لا تصلى حائضا لانها طاهر ما كان الحيض قائما و كذلك قال الله عز و جل حتى يطهرن .

باب أن لا تقضى الصلاة حائض

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك و تعالى ( حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتين )

( قال الشافعي ) فلما لم يرخص رسول الله صلى الله عليه و سلم في أن تؤخر الصلاة في الخوف و أرخص أن يصليها المصلى كما أمكنه راجلا أو راكبا و قال " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا "

( قال الشافعي ) و كان من عقل الصلاة من البالغين عاصيا بتركها إذا جاء وقتها و ذكرها و كان ناس لها و كانت الحائض بالغة عاقلة ذاكرة للصلاة مطيقة لها فكان حكم الله عز و جل لا يقربها زوجها حائضا ودل حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم على أنه إذا حرم على زوجها أن يقربها للحيض حرم عليها أن تصلى كان في هذا دلائل على أن فرض الصلاة في أيام الحيض زائل عنها فإذا زال عنها و هي ذاكره عاقلة مطيقة لم يكن عليها قضأ الصلاة و كيف تقضى ما ليس بفرض عليها بزوال فرضه عنها ( قال ) و هذا مما لا أعلم فيه مخالفا

( قال الشافعي ) و المعتوه و المجنون لا يفيق و المغمى عليه في أكثر من حال الحائض من أنهم لا يعقلون و في أن الفرائض عنهم زائلة ما كانوا بهذه الحال كما الفرض عنها زائل ما كانت حائضا و لا يكون على واحد من هؤلاء قضأ الصلاة و متى أفاق واحد من هؤلاء أو طهرت حائض في وقت الصلاة فعليهما أن يصليا لانهما ممن عليه فرض الصلاة .

باب المستحاضة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قالت فاطمة بنت أبى حبيش لرسول الله صلى الله عليه و سلم إنى لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما ذلك عرق و ليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلى .

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن امه حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أستفتيه فوجدته في بيت أختى زينب فقلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة و أنه لحديث ما منه بد وإنى لاستحيى منه قال فما هو يا هنتاه قالت إنى إمرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها فقد منعتنى

/ 319