کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ترى حيضا مستقيما و طهرا مستقيما و إن كانت المرأة حائضا يوما أو أكثر فهو حيض و كذلك إن جاوزت عشرة فهو حيض لان النبي صلى الله عليه و سلم امرها أن تترك الصلاة عدد الليالي و الايام التي كانت تحيضهن و لم يقل إلا أن يكون كذا و كذا أى تجاوز كذا ( قال الشافعي ) و إذا ابتدأت المرأة و لم تحض حتى حاضت فطبق الدم عليها فإن كان دمها ينفصل فأيام حيضها أيام الدم الثخين الاحمر ألقاني المحتدم و أيام استحاضتها أيام الدم الرقيق فإن كان لا ينفصل ففيها قولان أحدهما أن تدع الصلاة ستا أو سبعا ثم تغتسل و تصلى كما يكون الاغلب من حيض النساء ( قال ) و من ذهب إلى جملة حديث حمنة بنت جحش و قال لم يذكر في الحديث عدد حيضها فأمرت أن يكون حيضها ستا أو سبعا و القول الثاني ان تدع الصلاة أقل ما علم من حيضهن و ذلك يوم و ليلة ثم تغتسل و تصلى و لزوجها أن يأتيها و لو احتاط فتركها وسطا من حيض النساء أو أكثر كان أحب إلى و من قال بهذا قال إن حمنة و إن لم يكن في حديثها ما نص أن حيضها كان ستا أو سبعا فقد يحتمل حديثها ما احتمل حديث ام سلمة من أن يكون فيه دلالة أن حيضها كان ستا أو سبعا لان فيه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فتحيضى ستا أو سبعا ثم اغتسلى فإذا رأيت انك قد طهرت فصلي فيحتمل إذا رأت أنها قد طهرت بالماء و استنقت من الدم الاحمر ألقاني ( قال ) و إن كان يحتمل طهرت و استنقت بالماء ( قال ) فقد علمنا أن حمنة كانت عند طلحة و ولدت له و أنها حكت حين استنقت ذكرت أنها تثج الدم ثجا و كان العلم يحيط أن طلحة لا يقربها في هذه الحال و لا تطيب هى نفسها بالدنو منه و كان مسألتها بعد ما كانت زينب عنده دليلا محتملا على أنه أول ما ابتليت بالاستحاضة و ذلك بعد بلوغها بزمان فدل على أن حيضها كان يكون ستا أو سبعا فسألت النبي صلى الله عليه و سلم و شكت أنه كان ستا أو سبعا فأمرها إن كان ستا أن تتركه ستا و إن كان سبعا أن تتركه سبعا و ذكرت الحديث فشكت و سألته عن ست فقال لها ست أو عن سبع فقال لها سبع و قال كما تحيض النساء إن النساء يحضن كما تحيضين ( قال الشافعي ) قول رسول الله صلى الله عليه و سلم تحيضي ستا أو سبعا في علم الله يحتمل أن علم الله ست أو سبع تحيضين ( قال ) و هذا أشبه معانيه و الله تعالى أعلم ( قال ) و فى حديث حمنة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لها إن قويت فاجمعى بين الظهر و العصر بغسل و بين المغرب و العشاء بغسل وصلي الصبح بغسل و أعلمها أنه أحب الامرين إليه لها و أنه يجزيها الامر الاول من أن تغتسل عند الطهر من المحيض ثم لم يأمرها بغسل بعده فإن قال قائل فهل روى هذا أحد أنه أمر المستحاضة بالغسل سوى الغسل الذي تخرج به من حكم الحيض فحديث حمنة يبين أنه اختيار و أن غيره يجزى منه ( قال الشافعي ) و إن روى في المستحاضة حديث مستغلق ففى إيضاح هذه الاحاديث دليل على معناه و الله تعالى أعلم فإن قال قائل فهل يروى في المستحاضة شيء ما ذكرت قيل له نعم أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد أنه سمع ابن شهاب يحدث عن عمره عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم و استفتته فيه قالت عائشة فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم ليست تلك الحيضة و إنما ذلك عرق فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تجلس في مركن فيعلو الماء حمرة الدم ثم تخرج فتصلى أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال أخبرني الزهرى عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت فكانت لا تصلى سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إنما هو عرق و ليست بالحيضة فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تغتسل و تصلى فكانت تغتسل لكل صلاة و تجلس في المركن فيعلوه الدم فإن قال فهذا حديث ثابت فهل يخالف الاحاديث