کتاب الأم

ابی عبد الله الشافعی

جلد 1 -صفحه : 319/ 76
نمايش فراداده

أول ما فرضت الصلاة

باب أصل فرض الصلاة

أقل أو أكثر اغتسلت عند كل صلاة وصلت و لا يجزيها أن تصلى صلاة بغير غسل لانه يحتمل أن تكون في حين ما قامت تصلى الصبح أن يكون هذا وقت طهرها فعليها أن تغتسل فإذا جاءت الظهر احتمل هذا أيضا أن يكون حين طهرها فعليها أن تغتسل و هكذا في كل وقت تريد أن تصلى فيه فريضة يحتمل أن يكون هو وقت طهرها فلا يجزيها إلا الغسل و لما كانت الصلاة فرضا عليها احتمل إذا قامت لها أن يكون يجزيها فيه الوضوء .

و يحتمل أن لا يجزيها فيه إلا الغسل فلما لم يكن لها أن تصلى إلا بطهارة بيقين لم يجزئها إلا الغسل لانه اليقين و الشك في الوضوء و لا يجزيها أن تصلى بالشك و لا يجزئها إلا اليقين و هو الغسل فتغتسل لكل صلاة .

باب أصل فرض الصلاة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك و تعالى " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " و قال " و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " الآية مع عدد آى فيه ذكر فرض الصلاة ( قال ) و سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الاسلام فقال " خمس صلوات في اليوم و الليلة " فقال السائل : هل على غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع .

أول ما فرضت الصلاة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى سمعت من أثق بخبره و علمه يذكر أن الله أنزل فرضا في الصلاة ثم نسخه بفرض غيره ثم نسخ الثاني بالفرض في الصلوات الخمس ( قال ) كأنه يعنى قول الله عز و جل " يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا " الآية ثم نسخها في السورة معه بقول الله جل ثناؤه " إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل و نصفه " إلى قوله " فاقرءوا ما تيسر من القرآن " فنسخ قيام الليل أو نصفه أو أقل أو أكثر بما تيسر و ما أشبه ما قال بما قال و إن كنت أحب أن لا يدع أحد أن يقرأ ما تيسر عليه من ليلته و يقال نسخت ما وصفت من المزمل بقول الله عز و جل " أقم الصلاة لدلوك الشمس " و دلوكها زوالها " إلى غسق الليل " العتمة " و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا " الصبح " و من الليل فتهجد به نافلة لك " فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة و أن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار و يقال في قول الله عز و جل " فسبحان الله حين تمسون " المغرب و العشاء " و حين يصبحون " الصبح " و له الحمد في السموات و الارض و عشيا " العصر " و حين تظهرون " الظهر و ما أشبه ما قيل من هذا بما قيل و الله تعالى أعلم ( قال ) و بيان ما وصفت في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عمه أبى سهيل بن مالك عن أبيه انه سمع طلحة ابن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا هو يسأل عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " خمس صلوات في اليوم و الليلة " فقال هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع

( قال الشافعي ) ففرائض الصلوات خمس و ما سواها تطوع فأوتر رسول الله صلى الله عليه و سلم على البعير و لم يصل مكتوبة علمناه على بعير و للتطوع وجهان صلاة جماعة و صلاة منفردة و صلاة الجماعة مؤكدة و لا أجيز تركها لمن قدر عليها بحال و هو صلاة العيدين و كسوف الشمس و القمر و الاستسقاء ، فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلى منه و أوكد صلاة