کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سمعت أسماء تقول سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حتيه ثم أقرصيه بالماء و انضحيه وصلى فيه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء مثل معناه إلا أنه قال تقرصه و لم يقل تقرصه بالماء

( قال الشافعي ) و بحديث سفيان عن هشام بن عروة نأخذ و هو يحفظ فيه الماء ( 1 )

و لم يحفظ ذلك و كذلك روى غيره عن هشام ( قال الشافعي ) و في هذا دليل على أن دم الحيض نجس و كذا كل دم غيره

( قال الشافعي ) و قرصه فركه و قوله بالماء غسل بالماء و أمره بالنضح لما حوله

( قال الشافعي ) فأما النجاسة فلا يطهرها الا الغسل و النضح و الله تعالى أعلم اختيار أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني ابن عجلان عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تصلى فيه

( قال الشافعي ) و هذا مثل حديث أسماء بنت أبي بكر و به نأخذ و فيه دلالة على ما قلنا من أن النضح اختيار لانه لم يأمر بالنضح في حديث أم سلمة و قد أمر بالماء في حديثها و حديث أسماء ( قال الربيع ) قال الشافعي و هو الذي نقول به قال الربيع و هو آخر قوليه يعنى الشافعي إن أقل الحيض يوم و ليلة و أكثره خمسة عشر و أقل الطهر خمسة عشر فلو أن إمرأة أول ما حاضت طبق الدم عليها أمرناها أن تدع الصلاة إلى خمسة عشر فإن انقطع الدم في خمسة عشرة كان ذلك كله حيضا و إن زاد على خمسة عشر علمنا أنها مستحاضة و أمرنا ها ان تدع الصلاة أول يوم و ليلة و تعيد أربع عشرة لانه يحتمل أن يكون حيضها يوما و ليلة و يحتمل أكثر فلما احتمل ذلك و كانت الصلاة عليها فرضا لم نأمرها بأن تدع الصلاة إلا بحيض يقين و لم تحسب طاهرة الاربعة عشر يوما في صيامها لو صامت لان فرض الصيام عليها بيقين أنها طاهرة فلما أشكل عليها أن تكون قد قضت فرض الصوم و هي طاهرة أو لم تقضه لم أحسب لها الصوم إلا بيقين أنها طاهرة و كذلك طوافها بالبيت لست أحسبه لها إلا بأن يمضى لها خمسة عشر يوما لانه أكثر من حاضت له إمرأة قط علمناه ثم تطوف بعد ذلك لان العلم يحيط أنها من بعد خمسة عشر يوما طاهرة و إن كانت تحيض يوما و تطهر يوما أمرناها أن تصلى في يوم الطهر بعد الغسل لانه يحتمل أن يكون طهرا فلا تدع الصلاة فإن جاءها الدم في اليوم الثالث علمنا أن اليوم الذي قبله الذي رأت فيه الطهر كان حيضا لانه يستحيل أن يكون الطهر يوما لان أقل الطهر خمسة عشر و كلما رأت الطهر أمرناها ان تغتسل و تصلى لانه يمكن أن يكون طهرا صحيحا و إذا جاءها الدم بعده من الغد علمنا أنه طهر حتى يبلغ خمس عشرة فان انقطع بخمس عشرة فهو حيض كله و إن زاد على خمسة عشر علمنا أنها مستحاضة فقلنا لها أعيدى كل يوم تركت فيه الصلاة إلا أول يوم و ليلة لانه يحتمل أن لا يكون حيضها إلا يوما و ليلة فلا تدع الصلاة إلا بيقين الحيض و هذا للتي لا يعرف لها أيام و كانت أول ما يبتدئ بها الحيض مستحاضة فأما التي تعرف أيامها ثم طبق عليها الدم فتنظر عدد الليالي و الايام التي كانت تحيضهن من الشهر فتدع الصلاة فيهن فإذا ذهب وقتهن اغتسلت وصلت و توضأت لكل صلاة فيما تستقبل بقية شهرها فإذا جاءها ذلك الوقت من حيضها من الشهر الثاني تركت أيضا الصلاة أيام حيضها ثم اغتسلت بعد و توضأت لكل صلاة فهذا حكمها ما دامت مستحاضة و ان كانت لها أيام تعرفها فنسيت فلم تدر في أول الشهر أو بعده بيومين أو

1 - قوله و لم يحفظ ذلك كذا في النسخ و لعله سقط من قلم الناسخ لفظ مالك وأصل الكلام و لم يحفظ مالك ذلك و تأمل كتبه مصححه .

/ 319