کتاب الأم

ابی عبد الله الشافعی

جلد 6 -صفحه : 279/ 37
نمايش فراداده

الرجل أو نفسه بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و إن البصر قد يمتنع منه بالتواري عنه بالستر و ليس كذلك الرجل يصحر للرجل فيخاف قتله و أبحت ردع البصر بالحصاة و ما أشبهها بما حكيت من الخبر و بأن المبصر للعورة متعد و عليه الرجوع من التعدي ألا ترى أن الرجل يلقي الرجل فيقدر المراد على أن يهرب على قدميه من المريد فأجعل له أن يثبت و لا يهرب و أن يدفع إرادته عن نفسه بالضرب بالسلاح و غيره و إن أتى ذلك على نفس المدفوع

( قال الشافعي ) و إذا دخل الرجل منزل الرجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يخرج فله أن يضربه و ان أتى الضرب على نفسه ، فإذا ولي راجعا لم يكن له ضربه

( قال الشافعي ) و كذلك إذا دخل فسطاطه في بادية و فيه حرمه أو لا حرم له فيه أو خزنانته و إن لم يكن له فيها حرمة إذا رأى أنه يريد ماله أو نفسه أو الفسق ، و هكذا إن أراد دخول منزله أو كابره عليه

( قال الشافعي ) و سواء كان الداخل يعرف بسرقة أو فسق أو لا يعرف به

( قال ) و لا يصدق على ذلك القاتل إن قتل و لا الجارح إن جرح إلا ببينة يقيمها فإن لم يقم بينة أعطى منه القود و لو جاء ببينة فشهدوا أنهم رأوا هذا مقبلا إلى هذا بسلاح شاهره و لم يزيدوا على ذلك فضربه هذا فقتله أهدرته و لو أنهم رأوه داخلا داره و لم يذكروا معه سلاحا أو ذكروا سلاحا شاهره فقتله أقدت منه لا أطرح القود إلا بمكابرته على دخول الدار و أن يشهر عليه سلاح و تقوم بذلك بينة

( قال الشافعي ) و لو شهدوا أنهم رأوا هذا مقبلا إلى هذا في صحراء لا سلاح معه فقتله الرجل أقدته به لانه قد يقبل الاقبال المخوف مريدا له و لا دلالة على أنه أقبل إليه الاقبال المخوف فأي سلاح شهدوا أنه أقبل به إليه العصا أو وهق أو قوس أو سيف أو غيره ثم قتله و هو مقبل إليه شاهره أهدرته

( قال الشافعي ) و لو شهدوا أنه أقبل إليه صحراء بسلاح فضربه فقطع يدي الذي أريد ثم ولي عنه فأدركه فذبحه أقدته منه و ضمنت المقتول دية يدي القاتل و لو ضربه ضربة في إقباله و ضربة أخرى في إدباره فمات لم يكن فيه قود و جعلت عليه نصف الدية لاني جعلته ميتا من الضربة التي كانت مباحة و الضربة التي كانت ممنوعة فلا قود عليه و عليه نصف الدية

( قال الشافعي ) و إذا لقي القوم القوم ليأخذوا أموالهم أو غشوهم في حريمهم فتصافوا فقتل المظلومون فمن قتلوا هدر و من قتل الظالمون لزمهم فيه القود و العقل و ما ذهبوا به لهم لا يسقط عن الظالمين شيء نالوه حتى يحكم عليه فيه حكمه

( قال الشافعي ) و لو كان مع الظالمين قوم مستكرهون أو أسرى فاقتتلوا فقتل المستكرهون بضرب أو رمى لم يعمدوا به أو عمدوا و هم لا يعرفون مكرهين فلا عقل و لا قود على المظلومين الذين نالوهم و عليهم فيهم الكفارة لانهم في معنى المسلمين ببلاد العدو ينالون

( قال الشافعي ) و من عمدهم و هو يعرف أنهم مستكروهون أو أسرى فعليه فيهم القود إن نال منهم ما فيه القود و العقل إن نال منهم ما فيه العقل لا يبطل ذلك عنه إلا بأن يجهل حالهم أو يعرفهم فيصيبهم منه في القتال ما لا يعمدهم به خاصة أو يعمد الجمع الذين هم فيه أو يشهر عليه سلاحا فيضربه فيقتله

( قال الشافعي ) و إذا كان الزحفان ظالمين مثل أن يقتتلوا على نهب أو عصبية و يغشى بعضهم بعضا في حريمه فلا يسقط عن واحد من الفريقين فيما أصاب من صاحبه عقل و لا قود إلا أن يقف رجل فيعمده رجل بضرب فيدفعه عن نفسه فإن له دفعه عنها و ما قلت إن للرجل فيه أن يضرب المريد على ما يقع في نفسه إذا كان المريد مقبلا إليه فالقول قول المراد مع يمينه كان المراد شجاعا أو جبانا أو المريد مأمونا أو مخوفا

( قال الشافعي ) و إذا غشى القوم القوم في حريمهم أو حريمهم ليقاتلوهم فدفع المغشيون عن أنفسهم فما أصابوا منهم ما كانوا مقبلين فهو هدر و ما أصاب منهم الغاشون لزمهم حكمه عقلا وقودا .