کتاب الأم

ابی عبد الله الشافعی

جلد 7 -صفحه : 387/ 142
نمايش فراداده

المال أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق أن رجلا من أهل الارض و إلى ابن عم له فمات و ترك ما لا فسألوا ابن مسعود عن ذلك فقال ماله له ( قال فالشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أسلم الرجل على يدي رجل و والاه ثم مات لم يكن له ميراثه من قبل قول النبي صلى الله عليه و سلم ( فإنما الولاء لمن أعتق ) و هذا يدل على معنين أحدهما أن الولاء لا يكون إلا لمن أعتق و الآخر أنه لا يتحول الولاء عمن أعتق و هذا مكتوب في كتاب الولاء .

باب في الاوصياء

( قال الشافعي ) رحمه الله : و لو أن رجلا أوصى إلى رجل فمات الموصى إليه فأوصى إلى آخر فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول هذا الآخر و وصى الرجلين جميعا و بهذا يأخذ و كذلك بلغنا عن إبراهيم و كان ابن أبى ليلي رحمه الله تعالى يقول هذا الآخر وصى الذي أوصى إليه و لا يكون وصيا للاول إلا أن يكون الآخر أوصى إليه بوصية الاول فيكون و صيهما جميعا و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى بعد لا يكون وصيا للاول إلا أن يقول الثاني قد أوصيت إليك في كل شيء أو يذكر وصية الآخر

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا أوصى الرجل إلى رجل ثم حضرت الوصي الوفاة فأوصى بماله و ولده و وصية الذي أوصي إليه إلى رجل آخر فلا يكون الآخر بوصية الاوسط وصيا للاول و يكون وصيا للاوسط الموصى إليه و ذلك أن الاول رضى بأمانة الاوسط و لم يرض أمانة الذي بعده و الوصي أضعف حالا في أكثر أمره من الوكيل و لو أن رجلا و كل رجلا بشيء لم يكن للوكيل أن يوكل غيره بالذي وكله به ليستوجب الحق و لو كان الميت الاول أوصى إلى الوصي أن لك أن توصى بما أوصيت به إليك إلى من رأيت فأوصى إلى رجل بتركة نفسه لم يكن وصيا للاول و لا يكون وصيا للاول حتى يقول قد أوصيت إليك بتركة فلان فيكون حينئذ وصيا له و لو أن وصيا لايتام تجر لهم بأموالهم أو دفعها مضاربة .

فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول هو جائز عليهم و لهم بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي و كان ابن أبى ليلي يقول لا تجوز عليهم و الوصي ضامن لذلك و قال ابن أبى ليلي أيضا على اليتامى الزكاة في أموالهم فإن أداها الوصي عنهم فهو ضامن و قال أبو حنيفة رضى الله عنه ليس على يتيم زكاة حتى يبلغ ألا ترى أنه لا صلاة عليه و لا فريضة عليه و بهذا يأخذ

( قال الشافعي ) رضى الله عنه و إذا كان الرجل وصيا بتركة ميت يلى أموالهم كان أحب إلى أن يتجر لهم بها لم تكن التجارة بها عندي تعديا و إذا لم تكن تعديا لم يكن ضامنا إن تلفت و قد أتجر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمال يتيم كان يليه و كانت عائشة رضى الله تعالى عنها تبضع بأموال بني محمد بن أبى بكر في البحر و هم أيتام و تليهم و تؤدي منها الزكاة و على ولي اليتيم أن يؤدي الزكاة عنه في جميع ماله كما يؤديها عن نفسه لا فرق بينه و بين الكبير البالغ فيما يجب عليهما كما على ولي اليتيم أن يعطي من مال اليتيم ما لزمه من جناية لو جناها أو نفقة له من صلاحه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر بن راشد عن أيوب بن أبى تميمة عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لرجل إن عندنا ما لا ليتيم قد أسرعت فيه الزكاة و ذكر أنه دفعه إلى رجل يتجر فيه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إما قال مضاربة و إما قال بضاعة و قال بعض الناس لا زكاة في مال اليتيم الناض و في زرعه الزكاة و عليه زكاة الفطر تؤدي عنه و جناياته التي تلزم من ماله و احتج بأنه لا صلاة عليه و أنه لو كان سقوط الصلاة عنه يسقط