رجلا تاجرا أن يقوم تجارته عند الحول فيزكيها
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو كان له مائتا درهم و تسعة عشر مثقالا زكي المائتين و لم يزك عشر مثقالا كما يكون له خمسة أوسق تمرا و خمسة أوسق زبيبا إلا صاعا فيزكى التمر و لا يزكى الزبيب .
باب الصيام
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا اكتحل الرجل في شهر رمضان أو رمضان و هو صائم فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا بأ س بذلك و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يكره ذلك و يكره أن يدهن شاربه بدهن يجد طعمه و هو صائم
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى لا بأس أن يكتحل الصائم و يدهن شاربه و رأسه و وجهه و قدميه و جميع بدنه بأى دهن شاء غالية أو غالية ، و إذا صام الرجل يوما من شهر رمضان فشك أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أنه من رمضان فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال يجزيه و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لا يجزيه ذلك و عليه قضأ يوم مكانه
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أصبح الرجل يوم الشك من رمضان و قد بيت الصوم من الليل على أنه من رمضان فهذه نية كاملة تؤدى عنه ذلك اليوم إن كان من شهر رمضان و إن لم يكن من شهر رمضان أفطر ( قال الربيع ) قال الشافعي في موضع آخر لا يجزيه لانه صام على الشك ، و إذا أفطرت المرأة يوما من رمضان متعمدة ثم حاضت من آخر النهار فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ليس عليها كفارة و عليها القضاء و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول عليها الكفارة و عليها القضاء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا أصاب الرجل إمرأته في شهر رمضان ثم مرض الرجل في آخر يومه فذهب عقله أو حاضت المرأة فقد قيل على الرجل عتق رقبة و قيل لا شيء عليه فأما إذا سافرا فإن عليه عتق رقبة و ذلك أن السفر شيء يحدثه فلا يسقط عنه ما وجب عليه بشيء يحدثه ( قال ) و إذا وجب على الرجل صوم شهرين من كفارة إفطار من رمضان فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ذانك الشهران متتابعان ليس له أن يصومها إلا متتابعين و ذكر أبو حنيفة نحوا من ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول ليسا بمتتابعين
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا لم يجد المجامع في شهر رمضان عتقا فصام لم يجز عنه إلا شهران متتابعان و كفارته الظهار و لا يجزى عنه الصوم و لا الصدقة و هو يجد عتقا ( قال ) و إذا توضأ الرجل للصلاة المكتوبة فدخل المال حلقه و هو صائم في رمضان ذاكرا لصومه فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول إن كان ذاكرا لصومه حين توضأ فدخل الماء حلقه فعليه القضاء و إن كان ناسيا لصومه فلا قضأ عليه و ذكر أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم و كان ابن أبى ليلي يقول لا قضأ عليه إذا توضأ لصلاة مكتوبة و إن كان ذاكرا لصومه و قد ذكر عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إذا توضأ لصلاة مكتوبة و هو صائم فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه و إن كان توضأ لصلاة تطوع فعليه القضاء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا توضأ الرجل للصلاة و هو صائم فتمضمض و دخل الماء جوفه و هو ناس لصومه فلا شيء عليه .
و لو شرب و هو ناس لم ينقض ذلك صومه .
و إذا كان ذاكرا لصومه فدخل الماء جوفه فأحب إلى أن يعيد الصوم احتياطا .
و أما الذي يلزمه فلا يلزمه أن يعيد حتى يكون أحدث شيئا من ازدراد أو فعل فعلا ليس له دخل به الماء جوفه .
فأما إذا كان إنما أراد المضمضة فسبقه شيء في حلقه بلا إحداث ازدارد