کتاب الأم

ابی عبد الله الشافعی

جلد 7 -صفحه : 387/ 17
نمايش فراداده

فيما سوى هذا عندك و إن عظم يمين واحدة nو تحلفنا و تغر منا فكيف جاز هذا لك ؟ قال رويت هذ عن عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه قلت فقالوا لك فإذا رويت أنت الشيء عن عمر ألا تتهم المخبرين عنه و تتركه بأن ظاهر الكتاب يخالفه و السنة و ما جاء عنه ؟ قال لا يجوز لي أن أزعم أن الكتاب و لا السنة و لا قوله يخالفه و لكني أقول الكتاب على خاص و السنة و قوله كذلك قلت فإن قيل إنه غلط من رواه عن عمر لان عمر لا يخالف ظاهر الكتاب و السنة و قوله هو نفسه البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه قال لا يجوز أن أتهم من أثق به و لكني أقول إن الكتاب و السنة و قول عمر على خاص و هذا كما جاء فيما جاء فيه و أستعمل الاخبار إذا وجدت إلى استعمالها سبيلا و لا أبطل بعضها ببعض قلت فلم إذا قلنا باليمين مع الشاهد زعمت أن الكتاب و السنة عام ثم قلت الآن خاص و لم تجز لنا ما أجزت لنفسك ؟ و قلت له أ رأيت إن قال لك أ هذا الحديث ثابت عن عمر ؟ قال نعم هو ثابت فقلت فقال لك فقلت به على ما قضى به عمر و لم تلتفت إلى شيء إن خالفه في أصل الجملة و قلدت عمر فيه ؟ قال نعم و هو ثابت فقلت له فقال لك خالفت الحديث عن عمر فيه قال و أين ؟ قلت أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن الشعبي أن عمر رضى الله تعالى عنه كتب في قتيل وجد بين خيران و وداعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منها خمسون رجلا حتى يوافوه بمكة فأدخلهم الحجر فأخلفهم ثم قضى عليهم بالدية فقالوا ما وقت أموالنا أيماننا و لا أيماننا أموالنا فقال عمر كذلك الامر و قال سفيان عن عاصم الاحول عن الشعبي قال قال عمر حقنتم بأيمانكم دماءكم و لا يطل دم مسلم قال و هكذا الحديث قلنا أ فللحاكم اليوم أن يرفع قوما من مسيرة اثنين و عشرين ليلة و عندهم حاكم يجوز حكمه ؟ قال لا و لا من مسيرة ثلاث قلنا فقد رفعهم عمر من مسيرة اثنين و عشرين ليلة و عندهم حكام تجوز أحكامهم هم أقرب إليهم من مكة قلنا أ فللحاكم أن يكتب إلى الحاكم يخرج خمسين رجلا أو إنما ذلك إلى ولي الدم يختار منهم خمسين رجلا ؟ قال بل إلى ولي الدم قلنا فعمر إنما كتب إلى الحاكم برفع خمسين فرفعهم زعمت و لم يجعل رفعهم إلى ولي الدم و لم يأمره بتخيرهم فيرفعهم الحاكم باختيار الولى قلنا أو للحاكم أن يحلفهم في الحجر ؟ قال لا و يحلفهم حيث يحكم قلنا فعمر لا يحكم في الحجر و قد أحلفهم فيه قلنا أو للحاكم لو لم يحلفوا أن يقتلهم ؟ قال لا قلنا فعمر يخبر أنهم إنما حقنوا دماءهم بأيمانهم و هذا يدل على أنه يقتلهم لو لم يحلفوا فهذه أحكام أربعة تخالف فيها عمر لا مخالف لعمر فيها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أحد علمته خالفه فيها و تقبل عنه حكما يخالف بعض حكم النبي صلى الله عليه و سلم في القسامة لان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يجعل على يهود دية و قد وجد عبد الله بن سهل بينهم أفتأخذ ببعض ما رويت عن عمر و له عن النبي صلى الله عليه و سلم مخالف و تترك ما رويت عنه مما لا مخالف له عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا عن غيره من أصحابه أربعة أحكام فأى جهل أبين من قولك هذا ؟ قال أفثابت هو عندك ؟ قلت لا إنما رواه الشعبي عن الحرث الاعور و الحرث الاعور مجهول و نحن نروى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بالاسناد الثابت أنه بدأ المدعين فلما لم يحلفوا قال أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا فإذا قال أفتبرئكم لا يكون عليهم غرامة و لما لم يقبل الانصاريون أيمانهم وداه النبي صلى الله عليه و سلم و لم يجعل على اليهود و القتيل بين أظهرهم شيئا و يروى عن عمر أنه بدأ المدعى عليهم ثم ردوا الايمان على المدعين و هذان جميعا يخالفان ما رويتم عنه و قلت له إذ زعمت أن الكتاب يدل على أن لا يقبل أقل من شاهد و إمرأتين و أن السنة تدل على أن لا يعطى أحدا إلا ببينة فما تقول في رجل قال لامرأته ما ولدت هذا الولد منى و إنما