أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء في نفر أصابوا صيدا قال عليهم كلهم جزاء واحد
( قال الشافعي ) أخبرنا الثقة عن حماد بن سلمة عن عمار مولى بني هاشم قال سئل ابن عباس عن نفر أصابوا صيدا قال عليهم جزاء قيل على كل واحد منهم جزاء ؟ قال إنه لمغرر بكم بل عليكم كلكم جزاء واحد .
و الله أعلم .
باب الامان لاهل دار الحرب
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه أنه بلغني أن الرجل منكم يطلب العلج حتى إذا أسند في الجبل و امتنع قال له الرجل مترس يقول لا تحلف فإذا أدركه قتله وانى و الذى نفسى بيده لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا ضربت عنقه قال مالك و ليس هذا بالامر المجتمع عليه و لا يقتل به فقلت للشافعي فإنا نقول بقول مالك
( قال الشافعي ) قد خالفتم ما رويتم عن عمر و لم ترووا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم خلافه علمناه و أما قوله ليس هذا بالامر المجتمع عليه فليس في مثله هذا اجتماع و هو لا يروى شيئا يخالفه و لا يوافقه فأين الاجماع فيما لا رواية فيه ؟ فإن كان ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يقتل مسلم بكافر ) و هذا كافر لزمه إذا جاء شيء عن النبي صلى الله عليه و سلم أن يترك كل ما خالفه أما أن يترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم مرة و يلزمه أخرى فهذا لا يجوز لاحد .
باب ما روى مالك عن عثمان بن عفان و خالفه في تخمير المحرم وجهه سألت الشافعي أيخمر المحرم وجهه ؟ فقال نعم و لا يخمر رأسه و سألته عن المحرم يصطاد من أجله الصيد قال لا يأكله فإن أكله فقد أساء و لا فدية عليه فقلت و ما الحجة ؟ فقال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج في يوم صائف و هو محرم و قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتى بلحم صيد فقال لاصحابه كلوا فقالوا ألا تأكل أنت ؟ قال إنى لست كهيئتكم إنما صيد من أجلى فقلت إنا نكره تخمير الوجه للمحرم و يكرهه صاحبنا و يروى فيه عن ابن عمر أنه قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عثمان بن عفان و زيد بن ثابت و مروان كانوا يخمرون وجوههم و هم محرمون فإن كنت ذهبت إلى أن عثمان و ابن عمر اختلفا في تخمير الوجه فكيف أخذت بقول ابن عمر دون قول عثمان و مع عثمان زيد بن ثابت و مروان و ما هو أقوى من هذا كله ؟ قلت و ما هو ؟ قال أمر النبي صلى الله عليه و سلم بميت مات محرما أن يكشف عن رأسه دون وجهه و لا يقرب طيبا و يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما فدلت السنة على أن للمحرم تخمير وجهه و عثمان و زيد رجلان و ابن عمر واحد و معهما مروان فكان ينبغى عندك أن يكون هذا أشبه بالعمل و بدلالة السنة و عثمان الخليفة و زيد ثم مروان بعدهما و قد اختلف عثمان و ابن عمر في العبد يباع و يتبرأ صاحبه من العيب فقضى عثمان على ابن عمر أن يحلف ما كان به داء علمه و قد رأى ابن عمر ان التبرؤ يبرئه مما علم لم يعلم فاخترت قول ابن عمر و سمعت من أصحابك من يقول عثمان الخليفة ( 1 )
عن قضاه
1 - كذا في النسخة بدون نقط و لعله محرف و أصله قد قضاه بين الخ و حرر . كتبه مصححه .