کتاب الأم

ابی عبد الله الشافعی

جلد 7 -صفحه : 387/ 319
نمايش فراداده

و الديات عبرة لانك تقتل الرجل بالمرأة و ديتها نصف دية الرجل فلم تذهب مذهبا بتركك القصاص بين العبيد فيما دون النفس إذا قتلت العبد بالعبد كان أن يتلف بعضه ببعضه أقل و إن اختلفت أثمانهم مع ما يلزمك من هذا القول قال و ما يلزمنى بقولي هذا ؟ قلت أنت تزعم أن من قتل عبدا فعليه الكفارة و عليه ما على من قتل الحر من الاثم لانه مسلم عليه فرض الله و له حرمة الاسلام و لا تزعم هذا فيمن قتل بعيرا أو حرق متاعا و تزعم أن على العبد حلالا و حراما و حدودا و فرائض و ليس هذا على البهائم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إن الله عز و جل حكم على عباده حكمين حكما فيما بينهم و بينه أن أثابهم و عاقبهم على ما أسروا كما فعل بهم فيما أعلنوا و أعلمهم اقامة للحجه عليهم و بينها لهم أنه علم سرائرهم و علم علانيتهم فقال ( يعلم السر و أخفى ) و قال ( يعلم خائنة الاعين و ما تخفى الصدور ) و خلقه لا يعلمون إلا ما شاء عز و جل و حجب علم السرائر عن عباده و بعث فيهم رسلا فقاموا بأحكامه على خلقه و أبان لرسله و خلقه أحكام خلقه في الدنيا على ما أظهروا و أباح دماء أهل الكفر من خلقه فقال ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) و حرم دماءهم إن أظهروا الاسلام فقال ( و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله ) و قال ( و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) و قال ( و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) فجعل حينئذ دماء المشركين مباحة و قتالهم حتما و فرضا عليهم إن لم يظهروا الايمان ثم أظهره قوم من المنافقين فأخبر الله نبيه عنهم أن ما يخفون خلاف ما يعلنون فقال ( يحلفون بالله ما قالوا و لقد قالوا كلمة الكفر و كفروا بعد إسلامهم ) و قال ( سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنه فأعرضوا عنهم ) مع ما ذكر به المنافقين فلم يجعل لنبيه قتلهم إذا أظهروا الايمان و لم يمنعهم رسول الله صلى الله عليه و سلم مناكحة المسلمين و لا موارثتهم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و رأيت مثل هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم و أموالهم إلا بحقها و حسابهم على الله ) و قال المقداد أ رأيت يا رسول الله لو أن مشركا قاتلني فقطع يدى ثم لاذ منى بشجرة فأسلم أ فأقتله ؟ قال ( لا تقتله ) قال و الله تبارك و تعالى ( و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) قال عز وجل ( و يدرأ عنها العذاب ) الآية فحكم بالايمان بينهما إذا كان الزوج يعلم من المرأة ما لا يعلمه الأَجنبيون و درأ عنه و عنها بها على أن أحدهما كاذب و حكم في الرجل يقذف زوجته أن يحد إن لم يأت بأربعة شهداء على ما قال و لا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بين العجلاني و إمرأته بنفي زوجها و قذفها بشريك بن السحماء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أنظروها فإن جاءت به - يعنى الولد أسخم أدعج عظيم الاليتين فلا أراه إلا صدق ) و تلك صفة شريك الذي قذفها به زوجها و زعم أن حبلها منه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( و إن جاءت به أحيمر كأنه و حرة فلا اراه إلا كذب عليها ) و كانت تلك الصفة صفة زوجها فجاءت به يشبه شريك بن السحماء .

فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( إن أمره لبين لو لا ما حكم الله ) أى لكان لي فيه قضأ غيره يعنى و الله أعلم لبيان الدلالة بصدق زوجها فلما كانت الدلالة لا تكون عند العباد إحاطة دل ذلك على إبطال كل ما لم يكن إحاطة عند العباد من الدلائل إن لم ( 1 )

يقروا به من الحكم عليه لم يمتنع مما وجب عليه أو تقوم عليه بينة فيؤخذ من حيث أمر الله أن يؤخذ لا يؤخذ بدلالة و طلق ركانة بن عبد يزيد إمرأته البتة ثم أتى النبي

1 - كذا في النسخة بهذا التحريف و حرر .

كتبه مصححه .