کتاب الأم

ابی عبد الله الشافعی

جلد 7 -صفحه : 387/ 330
نمايش فراداده

باب الجروح في الجسد

أنفسهما قال ما فيه خبر و لكنه يحتمل قلنا أ فيحتمل أن يكون حكمهما حكم غيرهما إذا لم تعرف حياتهما و حكم نفسهما إذا عرفت حياتهما ؟ قال نعم قلنا فإذا كانا يحتملان معا فكيف لم تصر إلى ما قلنا حيث فرقت بين حكمهما و لا تزعم أن أصلهما واحد و أن حكمهما يتفرق و إذا كان يحتمل فزعمت أن كل قولين أبدا أحتملا فأولاهما بأهل العلم أن يصيروا إليه أولاهما بالقياس و المعقول فقولنا فيه القياس و المعقول و قولك خلافهما قال و كيف ؟ قلنا بما وصفنا من أنا إذا لم نفرق بين أصل حكمهما و هو جنين الحرة لان الذكر و الانثى فيه سواء لم يجز أن تفرق بين فرعي حكمهما و هو جنين الامة في الذكر و الانثى و من قبل أنني و إياك نزعم أن دية الرجل ضعف دية المرأة و أنت في الجنين تزعم أن دية المرأة ضعف دية الرجل و قلت فكيف زعمت أنهما لو سقطا حيين فكانت قيمتهما سواء أو مختلفة كان فيهما قيمتهما ما كانت و إن ميتين كان في الذكر منهما نصف عشر قيمته لو كان حيا و في الانثى عشر قيمتها لو كانت حية أ ليس قد زعمت أن عقل الانثى من أصل عقلها في الحياة ما أعلمك إلا نكست القياس فقلبته قال فأنت سويت بينهما قلت من أجل أنني زعمت أن أصل حكمهما حكم غيرهما لا حكم أنفسهما كما سويت بين الذكر و الانثى في جنين الحرة فلم أفرق بين قياسهما و جعلت كلا يحكم فيه حكم أمه إذا كان مل أمه عتيقا بعتقها و رقيقا برقها و أنت قلبت فيه القياس قال فقولنا يحتمل قلنا ما يحتمل إلا النكس و القياس كما وصفنا في الظاهر فمعنا القياس و المعقول و نزعم أن الحجة تثبت بأقل من هذا و قال محمد بن الحسن يدخل عليكم في قولكم أن تكون دية جنين الامة ميتا أكثر من ديته حيا في بعض الحالات قيل ليس يدخل علينا من هذا شيء من قبل أنا نزعم أن الدية إنما هي بغيره كانت أكثر أو أقل و أنت يدخل عليك في هذا أكثر منه مع ما دخل عليك من خلاف القياس مع السنة قال و أين ذلك ؟ قلت أ رأيت رجلا لو جنى على أطراف رجل فيها عشر ديات في مقام فسيح ؟ قال يكون فيه عشر ديات قلنا فإن جنى هذه الجناية التي فيها عشر ديات ثم قتله مكانه قال فدية واحدة قلنا فقد دخل عليك إذا زعمت أنه إذا زاد في الجناية الموت نقصت جنايته منه تسع ديات قال إنما يدخل هذا على من قبل أنني أجعل البدن كله تبعا للنفس قلنا فكيف تجعله تبعا للنفس و هو متقدم قبلها و قد أصابه و له حكم ؟ فإن جاز لك هذا رددت أصبح منه أنهم زعموا لك أن جنين الامة لم يكن له حكم قط إنما كان حكمه بأمه

( قال الشافعي ) و كيف يكون الحكم لمن لم يخرج حيا قط ؟ .

باب الجروح في الجسد

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الشفتين الدية و هما سواء السفلى و العليا و أيهما قطعت كان فيها نصف الدية و قال أهل المدينة فيهما الدية جميعا فإن قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية قال محمد بن الحسن و لم قال أهل المدينة هذا ؟ ألان السفلى أنفع من العليا ؟ فقد فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم في الاصبع الخنصر و الابهام فريضة واحدة فجعل في كل واحدة عشر الدية و روى ذلك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الخنصر و الابهام سواء مع آثار كثيرة معروفة قد جاءت فيها قال محمد بن الحسن أخبرنا مالك قال حدثنا داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المرى أخبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس يسأله ما في الضرس فقال ابن عباس فيه خمس من الابل فردني مروان إلى ابن عباس فقال أ فتجعل مقدم الفم كالاضراس ؟ فقال ابن عباس