لو أعتق لم يجز عتقه حجة عليه و هو أيضا لا يقول في عتق الرجل من الجيش قولا مستقيما فزعم أن الجيش إذا أحرزوا الغنيمة فأعتق رجل من الجيش لم يجز عتقه و إن كان له فيهم شرك لانه استهلاك و يقول فإن قسموا بين أهل كل راية فأعتق رجل من أهل الراية جاز العتق لانه شريك فجعله مرة شريكا يجوز عتقه و أخرى شريكا لا يجوز عتقه .
في المرأة تسبى ثم يسبى زوجها قال أبو حنيفة رحمه تعالى في المرأة إذا سبيت ثم سبى زوجها بعدها بيوم و هما في دار الحرب أنهما على النكاح و قال الاوزاعى ما كانا في المقاسم فهما على النكاح و إن اشتراهما رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع و إن شاء فرق بينهما و أخذها لنفسه أو زوجها لغيره بعد ما يستبرئها بحيضة على ذلك مضى المسلمون و نزل به القرآن و قال أبو يوسف إنما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه أنهم أصابوا سبايا و أزواجهم في دار الحرب و أحرزوهم دون أزواجهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا توطأ الحبالي من الفئ حتى يضعن و غير الحبالي حتى يستبرأن بحيضة حيضة ) و أما المرأة سبيت هى و زوجها و صارا مملوكين قبل أن تخرج الغنيمة إلى دار الاسلام فهما على النكاح و كيف يجمع المولى بينهما إن شاء في قول الاوزاعى على ذلك النكاح فهو إذا كان صحيحا فلا يستطيع أن يزوجها أحدا غيره و لا يطأها هو و إن كان النكاح قد انتقض فليس يستطيع أن يجمع بينهما إلا بنكاح مستقبل
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : سبى رسول الله صلى الله عليه و سلم سبى أوطاس و بني المصطلق و أسر من رجال هؤلاء و هؤلاء و قسم السبي و أمر أن لا توطأ حامل حتى تضع و لا حائل حتى تحيض و لم يسأل عن ذات زوج و لا غيرها و لا هل سبى زوج مع إمرأته و لا غيره و قال و إذا استؤمين بعد الحرية فاستبرئت أرحامهن بحيضة ففى هذا دلالة على أن تصييرهن إماءا بعد الحرية قطعا للعصمة بينهن و بين أزواجهن و ليس العصمة بينهن و بين أزواجهن بأكثر من استيمائهن بعد حريتهن
( قال الشافعي ) و أبو يوسف قد خالف الخبر و المعقول أ رأيت لو قال قائل بل انتظر بالتي سبيت أن يخلوا رحمها فإن جاء زوجها مسلما و أسلمت و لم يسب معها كانا على النكاح و إلا حلت و لا أنتظر بالتي سبى معها زوجها إلا الاستبراء ثم أصيبها لان زوجها قد أرق بعد الحرية فحال حكمه كما حال حكمها أما كان أولى أن يقبل قوله لو جاز أن يفرق بينهما من أبى يوسف قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى و إن سبى أحدهما فأخرج إلى دار الاسلام ثم أخرج الآخر بعده فلا نكاح بينهما و قال الاوزاعى إن أدركها زوجها في العدة و قد استردها زوجها هى في عدتها جمع بينهما فإنه كان قد قدم على النبي صلى الله عليه و سلم من المهاجرين نسوة ثم أتبعهن أزواجهن قبل أن تمضى العدة فردهن رسول الله صلى الله عليه و سلم إليهم قال أبو يوسف قول الاوزاعى هذا ينقض قوله الاول زعم في القول الاول إن شاء ردها إلى زوجها و إن شاء زوجها غيره و إن شاء وطئها و هي في دار الحرب بعد .
و زعم أنهم إذا خرجوا إلى دار الاسلام فهي مردودة على زوجها و روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه فعل ذلك فكيف استحل أن يخالف رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا وقع السباء و أخرج بهن إلى دار الاسلام فقد انقطعت العصمة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس في السبايا أن لا توطأ الحبالي حتى يضعن و الحيال حتى يستبرأن بحيضة و لو كان عليهن عدة كان أزواجهن أحق بهن فيها إن جاءوا و لم يأمر بوطئهن في عدة و العدة أكثر من ذلك و لكن ليس عليهن