کتاب الأم

ابی عبد الله الشافعی

جلد 7 -صفحه : 387/ 38
نمايش فراداده

النبي صلى الله عليه و سلم و هكذا إذا كان يحلف عليه من أرش جناية أو غيرها من من الاموال كلها و لو قال قائل : يجبر على اليمين بين البيت و المقام و إن حنث كما يجبر على اليمين لو لزمته و عليه يمين أن لا يحلف كان مذهبا و من كان ببلد مكة و المدينة أحلف على عشرين دينارا أو على العظيم من الدم و الجراح بعد العصر في مسجد ذلك البلد و يتلى عليه ( إن الذين يشترون بعهد الله و أيمانهم ثمنا قليلا )

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و يحلف على الطلاق و الحدود كلها و جراح العمد صغرت أم كبرت بين المقام و البيت و على جراح الخطأ التي هى أموال إذا بلغ أرشها عشرين دينارا فإن لم تبلغ لم يحلف بين المقام و البيت و كذلك العبد يدعى العتق إن بلغت قيمته عشرين دينارا حلف سيده و إلا لم يحلف قال و هذا قول حكام المكيين و مفتيهم و من حجتهم فيه إجماعهم أن مسلم بن خالد و القداح أخبرا عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين المقام و البيت فقال أعلى دم ؟ قالوا لا قال أفعلى عظيم من الامر ؟ فقالوا لا قال لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فذهبوا إلى أن العظيم من الاموال ما وصفت من عشرين دينارا فصاعدا و قال مالك يحلف على المنبر على ربع دينار

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبى مليكة قال كتبت إلى ابن عباس من الطائف في جاريتين ضربت احداهما الاخرى و لا شاهد عليهما فكتب إلى أن أحبسهما بعد العصر ثم اقرأ عليهما ( إن الذين يشترون بعهد الله و أيمانهم ثمنا قليلا ) ففعلت فاعترفت

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و أخبرنا مطرف بن مازن بإسناد لا أعرفه أن ابن الزبير أمر بأن يحلف على المصحف

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و رأيت مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف قال و يحلف الذميون في بيعتهم و حيث يعظمون و على التوراة و الانجيل و ما عظموا من كتبهم ( قال ) و من أحلف على حد أو جراح عمد قل أرشها أو كثر أو زوج لاعن فهذا أعظم من عشرين دينارا فيحلف عليه كما وصفنا بين المقام و البيت و على المنبر و فى المساجد و بعد العصر و بما تؤكد به الايمان

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لو أخطأ الحاكم في رجل عليه يمين بين المقام و البيت فأحلفه و لم يحلفه بين المقام و البيت فالقول في ذلك واحد من قولين .

أحدهما أنه إذا كان من ليس بمكة و لا المدينة ممن عنده حاكم لا يجلب إلى المدينة و لا مكة فيحلف ببلده فحلفه في حرم الله و فى حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم أعظم من حلفه في غيره و لا تعاد عليه اليمين و الآخر أنه إذا كان من حقه أن يحلف بين المقام و البيت أو على المنبر و الناس لليمين بين البيت و المقام و على المنبر أهيب فتعاد اليمين عليه حتى يوخذ منه ما عليه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لا يجلب أحد من بلد به حاكم يجوز حكمه في العظيم من الامور إلى مكة و إلى المدينة و إلى موضع الخليفة ويحكم عليه حاكم بلده باليمين ببلده فإن كان المحكوم عليه يقهر حاكم بلده بجند أو عز فسأل الطالب الخليفة رفعه إليه رأيت رفعه إن لم يكن حاكم يقوى عليه غيره فان كان يقوى عليه حاكم غيره و هو أقرب إليه من الخليفة رأيت أن يرفع إلى الذي هو أقرب إليه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و المسلمون البالغون رجالهم و نساؤهم و مماليكهم و احرارهم سواء في الايمان يحلفون كما وصفنا و المشركون من أهل الذمة و المستأمنون في الايمان كما وصفنا يحلف كل واحد منهم بما يعظم من الكتب و حيث يعظم من المواضع بما يعرف المسلمون مما يعظم المستحلف منهم مثل قوله ( بالله الذي أنزل التوراة على موسى و بالله الذي أنزل الانجيل على عيسى ) و ما أشبه هذا مما يعرفه المسلمون و إن كانوا يعظمون شيئا يجهله المسلمون إما يجهلون لسانهم فيه و إما يشكون في معناه لم يحلفوهم به و لا يحلفونهم أبدا إلا بما يعرفون

( قال الشافعي ) رحمه