کتاب الأم

ابی عبد الله الشافعی

جلد 7 -صفحه : 387/ 376
نمايش فراداده

خراج الارض

خراج الارض

باب ما جاء في صلاة الحرس قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا كان الحرس يحرسون دار الاسلام أن يدخلها العدو فكان في الحرس من يكتفي به فالصلوة أحب إلى قال الاوزاعي بلغنا أن حارس الحرس يصبح و قد أوجب ( 1 )

في ما لم يمض في هذا المصلى مثل هذا الفضل قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا احتاج المسلمون إلى حرس فالحرس أفضل من الصلاة فإذا كان في الحرس من يكفيه و يستغني به فالصلوة لانه قد يحرس أيضا و هو في الصلاة حتى لا يغفل عن كثير مما يجب عليه من ذلك فيجمع أجرهما أفضل .

أخبرنا محمد بن إسحق و الكلبي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نزل واديا فقال ( من يحرسنا في هذا الوادي الليلة ؟ ) فقال رجلان نحن فأتيا رأس الوادي و هما مهاجري و أنصاري فقال أحدهما لصاحبه أي الليل أحب إليك ؟ فاختار أحدهما أوله و الآخر آخره فنام أحدهما و قام الحارس يصلى

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إن كان المصلى وجاه الناحية التي لا يأتي العدو إلا منها و كانت الصلاة لا تشغل طرفه و لا سمعه عن رؤية الشخص و سماع الحس فالصلوة أولى لانه مصل حارس و زائد أن يمتنع بالصلاة من النعاس و إن كانت الصلاة تشغل سمعه و بصره حتى يخاف تضييعه فالحراسة أحب إلى أن يكون الحرس جماعة فيصلى بعضهم دون بعض فالصلوة أعجب إلى إذا بقي من الحرس من يكفي و إذا كان العدو في جهة القبلة فكذلك إذا كانوا جماعة أن يصلى بعضهم أحب إلى لان ثم من يكفيه و إن كان وحده و العدو في جهة القبلة فالحراسة أحب إلى من الصلاة تمنعه من الحراسة .

خراج الارض و سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى : أ يكره أن يؤدي الرجل الجزية على خراج الارض ؟ فقال لا إنما الصغار خراج الاعناق و قال الاوزاعي بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ( من يدل طائعا فليس منا ) و قال عبد الله بن عمر و هو المرتد على عقبيه و أجمعت العامة من أهل العلم على الكراهية لها و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى القول ما قال أبو حنيفة لانه كان لعبد الله بن مسعود و لخباب بن الارث و للحسين بن علي و لشريح أرض خراج .

حدثنا مجالد عن عامر الشعبي عن عتبة بن فرقد السلمى أنه قال لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إنى اشتريت أرضا من أرض السواد فقال عمر أكل أصحابها أرضيت ؟ قال لا قال فأنت فيها مثل صاحبها حدثنا ابن أبى ليلي عن الحكم بن عتبة أن دهاقين السواد من عظمائهم أسلموا في زمان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه و علي بن أبى طالب ففرض عمر على الذين أسلموا في زمانه الفين ألفين و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : و لم يبلغنا عن أحد منهم أنه أخرج هؤلاء من أرضهم و كيف الحكم في أرض هؤلاء ؟ أ يكون الحكم لهم أم لغيرهم ؟

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أما الصغار الذي لا شك فيه فجزية الرقبة التي يحقن بها الدم و هذه لا تكون على مسلم و أما خراج الارض فلا يبين أنه صغار من قبل أن لا يحقن به الدم الدم محقون بالاسلام و هو يشبه أن يكون ككراء الارض بالذهب و الورق و قد اتخذ أرض الخراج قوم من أهل الورع و الدين و كرهه قوم احتياطا .

1 - كذا في النسخة بهذا التحريف و غرض الاوزاعي تفضيل الحراسة مطلقا على الصلاة ، و حرر .