العبد يسرق من الغنيمة سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن العبد يسرق من الغنيمة و سيده في ذلك الجيش أ يقطع ؟ قال : لا و قال الاوزاعي يقطع لان العبد ليس له من الغنيمة شيء و لان سيده لو أعتق شيئا من ذلك السبي و له فيهم نصيب كان عتقه باطلا و قد بلغنا عن علي بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه قطع رقيقا سرقوا من دار الامارة و قال أبو يوسف لا يقطع في ذلك حدثنا بعض أشياخنا عن ميمون بن مهران عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن عبدا من الجيش سرق من الخمس فلم يقطعه و قال مال الله بعضه في بعض .
حدثنا بعض أشياخنا عن سماك بن حرب عن النابغة عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه أن رجلا سرق مغفرا من المغنم فلم يقطعه و قال أبو يوسف و على هذا عامة فقهائنا لا يختلفون فيه .
أما قوله لا حق له في المغنم ، فقد حدثنا بعض أشياخنا عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رضخ للعبيد في المغنم و لم يضرب لهم بسهم .
حدثنا بعض أشياخنا عن عمير مولى آبى اللحم عن العبد الذي أتى النبي صلى الله عليه و سلم يوم خيبر يسأله قال فقال لي تقلد هذا السيف فتقلدته فأعطاني رسول الله صلى الله عليه و سلم من خرثي المتاع
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى القول ما قال أبو حنيفة ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم للاحرار بالسهمان و رضخ للعبيد فإذا سرق أحد حضر المغنم شيئا لم أر عليه قطعا لان الشركة بالقليل و الكثير سواء .
الرجل يسرق من الغنيمة لابيه فيها سهم سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن الرجل يسرق من الغنيمة و قد كان أبوه في ذلك الجند أو أخوه أو ذو رحم محرم أو إمرأة سرقت من ذلك و زوجها في الجند فقال لا يقطع واحد من هؤلاء و قال الاوزاعي يقطعون و لا يبطل الحد عنهم و قال أبو يوسف لا يقطعون و هؤلاء و العبيد في ذلك سواء أ رأيت رجلا يسرق من أبيه أو أخيه أو إمرأته و المرأة من زوجها هل يقطع واحد من هؤلاء ؟ ليس يقطع واحد من هؤلاء و قد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أنت و مالك لابيك ) فكيف يقطع هذا
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إن كان السارق من هؤلاء شهد المغنم لم يقطع لانه شريك و لا يقطع الرجل و لا أبوه فيما سرق من مال ابنه أو أبيه لانه شريك فيه فأما المرأة يحضر زوجها الغنيمة أو الاخ و غيره فكل هؤلاء سراق لان كل واحد من هؤلاء لو سرق من صاحبه شيئا لم يأتمنه عليه قطعته .
الصبي يسبى ثم يموت سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن الصبي يسبى و أبوه كافر وقعا في سهم رجل ثم مات أبوه و هو كافر ثم مات الغلام قبل أن يتكلم بالاسلام فقال لا يصلى عليه و هو على دين أبيه لانه لم يقر بالاسلام و قال الاوزاعي مولاه أولى من أبيه يصلى عليه و قال لو لم يكن معه أبوه و خرج أبوه مستأمنا لكان لمولاه أن يبيعه من أبيه و قال أبو يوسف إذا لم يسب معه أبوه كان مسلما ليس لمولاه أن يبيعه من أبيه إذا دخل بأمان و هو ينقض قول الاوزاعي أنه لا بأس أن يباع السبي و يرد إلى دار الحرب في مسألة قبل هذا