کتاب الأم

ابی عبد الله الشافعی

جلد 7 -صفحه : 387/ 46
نمايش فراداده

الحكم بين أهل الكتاب

القاضي بالقود أن يقتله و لو شهد له على إمرأة أنه تزوجها بولي و دفع إليها المهر و أشهد على النكاح أن يصيبها ، و لو ولدت له جاريته جارية فجحدها فأحلفه القاضي و قضى بابنته جارية له جاز له أن يصيبها ، و لو شهد له على مال رجل و دمه بباطل أن يأخذ ماله و يقتله و قد بلغنا أنه سئل عن أشنع من هذا و أكثر فقال فيه بما ذكرنا أنه يلزمه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ثم حكى لنا عنه إنه يقول في موضع آخر خلاف هذا القول يقول لو علمت إمرأة أن زوجها طلقها فجحدها و حلف و قضى القاضي بأن تقر عنده لم يسعها أن يصيبها و كان لها إذا أراد إصابتها قتله و هذا القول بعيد عن القول الاول .

و القول الاول و خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و ما يعرفه أهل العلم من المسلمين ( قال ) فخالفه صاحبه في الزوجة يشهد الرجلان بزور أن زوجها طلقها ففرق الحاكم بينهما فقال لا يحل لاحد الشاهدين أن ينكحها و لا يحل القضاء ما حرم الله ( قال ) ثم عاد فقال و لا يحل للزوج أن يصيبها فقيل أ تكره له ذلك لئلا يقام عليه الحد فنحن نكرهه أم لغير ذلك ؟ قال لذلك و لغيره قلنا أى ، قال قد حكم القاضي فهو يحل لغيره تزويجها و إذا حل لغيره تزويجها حرم عليه هو إصابتها فقيل له أو لبعض من يقول قوله أ رأيت قوله يحل لغيره تزويجها يعنى من جهل أن حكم القاضي إنما كان بشهادة زور فرأى أن حكمه بحق يحل له نكاحها فهو لا يحرم هذا عليه على الظاهر و يحرم عليه إن علم بمثل ما علم الزوج و كذلك لا يحرم عليه في الظاهر لو نكح إمرأة في عدتها و قد قالت له ليست على عدة أم يعنى أنه لو علم ما علم الزوج و المرأة أن الشاهدين شهدا بباطل حل له أن ينكحها فهذا الذي عبت على صاحبك خلاف السنة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لا أحفظ عنه في هذا جوابا بأكثر مما وصفت .

الحكم بين أهل الكتاب

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : الذي أحفظ من قول أصحابنا و قياسه أنهم لا ينظرون فيما بين أهل الكتاب و لا يكشفونهم عن شيء من أحكامهم فيما بينهم و أنهم لا يلزمون أنفسهم الحكم بينهم إلا أن يتدارءوا هم و المسلمون فإن فعلوا فلا يجوز أن يحكم لمسلم و لا عليه إلا مسلم فهذا الموضع الذي يلزمون أنفسهم النظر بينهم فيه فإذا نظروا بينهم و بين مسلم حكموا بحكم المسلمين لا خلاف في شيء منه بحال ، و كذلك لو تدراءوا هم و مستأمن لا يرضى حكمهم أو أهل ملة و ملة أخرى لا ترضى حكمهم و إن تداعوا إلى حكامنا فجاء المتنازعون معا متراضين فالحاكم بالخيار إن شاء حكم و إن شاء لم يحكم و أحب إلينا أن لا يحكم فإن أراد الحكم بينهم قال لهم قبل أن ينظر فيه إنى إنما أحكم بينكم بحكمي بين المسلمين و لا أجيز بينكم إلا شهادة العدول المسلمين و أحرم بينكم ما يحرم في الاسلام من الربا و ثمن الخمر و الخنزير و إذا حكمت في الجنايات حكمت بها على عواقلكم و إذا كانت جناية تكون على العاقلة لم يحكم بها إلا برضا العاقلة فإن رضوا بهذا حكم به إن شاء و إن لم يرضوا لم يحكم فإن رضى بعضهم و امتنع بعض من الرضا لم يحكم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فقال لي قائل ما الحجة في أن لا يحكم بينهم الحاكم حتى يجتمعوا على الرضا ثم يكون بالخيار إن شاء حكم و إن شاء لم يحكم ؟ فقلت له قول الله عز و جل لنبيه ( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) الآية

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فإن جاءوك و جاءوك كأنها على المتنازعين لا على بعضهم دون بعض و جعل له الخيار فقال