الثلث فليس ههنا في الثلث موضع في أن يوفرا على أنفسهما فيعتق من كل واحد منهم نصفه ( قال الربيع ) قول الشافعي في هذا الموضع أن العبدين إذا استويا في الدعوي و الشهادة و لم يدر أيهما عتق أولا فاستوظف به الثلث أنه يقرع بينهما فأيهما خرج سهمه أعتقناه
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لو أنهما شهدا أنه رجع عن عتق الاول و أعتق الآخر أجزت شهادتهما إذا كان الثلث و إنما أرد شهادتهما فيما جرا إلى أنفسهما التوفير فأما إذا لم يجرا إلى أنفسهما فلا ( قال ) و لو شهد أجنبيان لرجل أنه أوصى له بالثلث أو بعبد هو الثلث و شهد الوارثان أنه رجع عن الوصية لهذا المشهود له و أوصى بها لغيره و هو وارث أو أعتق هذا العبد أجزت شهادتهما لانهما مخرجان الثلث من أيديهما فإذا لم يخرجاه لشيء يعود عليهما منه ما يملكان ملك الاموال لم أرد شهادتهما فأما الولاء فلا يملك ملك الاموال و قد لا يصير في أيديهما من الولاء شيء و لو كنا نبطلها بأنهما قد يرثان المولى يوما إن مات و لا وارث له غيرهما أبطلناها لذوي أرحامهما و عصبتهما و لكنها لا تبطل في شيء من هذا و الشهادة في الوصية مثلها في العتق تجوز شهادة الوارثين فيها كما تجوز شهادة الاجنبيين فإن شهد الاجنبيان لرجل انه أوصى له بالثلث و شهد الوارثان لرجل أنه أوصى له بالثلث كان بينهما سواء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فإذا شهد أجنبيان لعبد انه أعتقه في وصية و شهد وارثان لعبد أنه أعتقه في وصية و رجع عن العتق الآخر و كلاهما الثلث فشهادة الوارثين جائزة
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا شهد أجنبيان بأن الميت أوصى لرجل بعبد بعينه و هو الثلث و شهد وارثان أنه أوصى بذلك العبد بعينه لآخر و رجع في وصية الاولى فشهادتهما جائزة و الوصية لمن شهدا له ، و كذلك لو شهدا بعبد آخر غيره قيمته مثل قيمته جازت شهادتهما و لو كات أقل من قيمته رددت شهادتهما من قبل أنهما يجران إلى أنفسهما فضل ما بين قيمة من شهد أنه أوصى به و قيمة من شهدا أنه رجع عن الوصية به فلا أرد من شهادتهما إلا ما رد عليهما الفضل و لو كانت له مع هذا وصايا بغير هذين تستغرق الثلث أجزت شهادتهما من قبل أن الثلث خارج لا محالة فليسا يردان على أنفسهما من فضل ما بين قيمتهما شيئا لان ذلك الشيء لغيرهما من للوصي لهم به
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا شهد أجنبيان لعبد أن مولاه أعتقه من الثلث في وصيته و شهد وارثان لعبد آخر انه رجع في عتق هذا المشهود له و أعتق هذا الآخر و هو سدس مال الميت أبطلت شهادتهما عن الاول لانهما يجران إلى أنفسهما فضل قيمة ما بينهما و أعتقت الاول بغير قرعة و أبطلت حقهما من هذا الآخر لانهما يشهدان له أنه حر من الثلث و لو لم يزيدا على أن يقول نشهد على أنه أعتق هذا أجزت شهادتهما و أقرعت بينهما حتى استوظف الثلث ، و إذا شهد أجنبيان لرجل حي أن ميتا أوصى له بثلث ماله و شهد وارثان أن أباهما أعتق هذا العبد من عبيده عتق بتات في مرضه فعتق البتات يبدأ على الوصية
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و تجوز شهادة الوارثين و ليس في هذا شيء ترد به شهادة واحد منهم إذا كانوا عدولا و لو كان العتق عتق وصية فمن بدأ العتق على الوصية بدأ هذا العبد ثم إن فضل منه شيء أعطى صاحب الثلث و إن لم يفضل منه شيء فلا شيء له و من جعل الوصايا و العتق سواء أعتق من العبد بقدر ما يصيبه و أعطى الموصى له الثلث بقدر ما يصيبه و شهادة الورثة و شهادة غيرهم فيما أوصى به الميت إذا كانوا عدولا سواء ما لم يجروا إلى أنفسهم بشهادتهم أو يدفعوا عنها
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا شهد شاهدان لرجل أن الميت أوصى له بالثلث و شهد شاهدان من الورثة لآخر غيره أن الميت أوصى له بالثلث فشهادتهم سواء و يقتسمان الثلث نصفين في قول أكثر المفتين
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لو شهد وارث لواحد أنه أوصى له بالثلث و شهد أجنبيان لآخر أنه