فلان فإن مات فلان أو خرس لم يكن له أن يفعل ذلك الشيء حتى يعلم أن فلانا شاء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إن حلف فقال و الله ( 1 )
لافعلن كذا و كذا إلا أن يشاء فلان لم يحنث إن شاء فلان و إن مات فلان أو خرس أو غاب عنا معنى فلان حتى يمضي وقت يمينه حنث لانه إنما يخرجه من الحنث مشيئة فلان و لو كانت المسألة بحالها فقال و الله لا أفعل كذا و كذا إلا أن يشاء فلان لم يفعل حتى يشاء فلان و إن غاب عنا معنى فلان فلم نعرف شاء أو لم يشاء لم يفعل فإن فعله لم أحنثه من قبل أن يمكن أن يكون فلان شاء .
لغو اليمين قيل للشافعي رحمه الله تعالى فإنا نقول إن اليمين التي لا كفارة فيها و إن حنث فيها صاحبها أنها يمين واحدة إلا أن لها وجهين وجه يعذر فيه صاحبه و يرجى له أن لا يكون عليه فيها إثم لانه لم يعقد فيها على إثم و لا كذب و هو أن يحلف بالله على الامر لقد كان و لم يكن فإذا كان ذلك جهده و مبلغ علمه فذلك اللغو الذي وضع الله تعالى فيه المؤنة عن العباد و قال ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ) و الوجه الثاني أنه إن حلف عامدا للكذب استخفافا باليمين بالله كاذبا فهذا الوجه الثاني الذي ليست فيه كفارة لان الذي يعرض من ذلك أعظم من أن يكون فيه كفارة و إنه ليقال له تقرب إلى الله بما استطعت من خير أخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار و ابن جريج عن عطاء قال ذهبت أنا و عبيد بن عمير إلى عائشة و هي معتكفة في ثبير فسألناها عن قول الله عز و جل ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) قالت هو : لا و الله و بلى و الله
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لغو اليمين كما قالت عائشة رضى الله تعالى عنها و الله تعالى أعلم .
قول الرجل لا و الله و بلى و الله ذلك إذا كان على اللجاج و الغضب و العجلة لا يعقد على ما حلف عليه و عقد اليمين أن يثبتها على الشيء بعينه أن لا يفعل الشيء فيفعله أو ليفعلنه فلا يفعله أو لقد كان و ما كان فهذا آثم و عليه الكفارة لما وصفت من أن الله عز و جل قد جعل الكفارات في عمد المأثم فقال تعالى ( و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) و قال ( و لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم ) إلى ( بالغ الكعبة ) و مثل قوله في الظهار ( و إنهم ليقولون منكرا من القول و زورا ) ثم أمر فيه بالكفارة و مثل ما وصفت من سنة النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير و ليكفر عن يمينه ) .
الكفارة قبل الحنث و بعده
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فمن حلف على شيء فأراد أن يحنث فأحب إلى لو لم يكفر حتى يحنث و إن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزي عنه و إن كفر بصوم قبل الحنث لم يجز عنه و ذلك أنا نزعم أن الله تبارك و تعالى حقا على العباد في أنفسهم و أموالهم فألحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله
1 - لعل فيه سقطا و عبارة المختصر ( لافعلن كذا و كذا الوقت إلا أن يشاء الخ ) و قال المزني في آخر الكلام قال بخلافه في جامع الايمان . تأمل كتبه مصححه .