کتاب الأم

ابی عبد الله الشافعی

جلد 7 -صفحه : 387/ 89
نمايش فراداده

( باب ) ما جاء في قول الله عزوجل " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " حتى ما يفعل بهن من الحبس والاذى

الشهادات دلالة على أن للشهادات حكما و حكمها و الله تعالى أعلم أن يقطع بها بين المتنازعين بدلالة كتاب الله تعالى ثم سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم إجماع سنذكره في موضعه ، قال الله عز و جل ( و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا ) الآية فسمى الله في الشهادة في الفاحشة ، و الفاحشة ههنا - و الله تعالى أعلم - الزنا و فى الزنا أربعة شهود و لا تتم الشهادة في الزنا إلا بأربعة شهداء لا إمرأة فيهم لان الظاهر من الشهداء الرجال خاصة دون النساء و دلت السنة على أنه لا يجوز في الزنا أقل من أربعة شهداء و على مثل ما دل عليه القرآن في الظاهر من أنهم رجال محصنون فإن قال قائل الفاحشة تحتمل الزنا و غيره فما دل على أنها في هذا الموضع الزنا دون غيره ؟ قيل كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه و سلم ثم ما لا أعلم عالما خالف فيه في قول الله عز و جل في اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم يمسكن حتى يجعل الله لهن سبيلا ثم نزلت ( الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم ) ودل الله و رسوله صلى الله عليه و سلم أن هذا الحد إنما هو على الزناة دون غيرهم لم أعلم في ذلك مخالفا من أهل العلم فإن قال قائل ما دل على أن لا يقطع الحكم في الزنا بأقل من أربعة شهداء ؟ قيل له الآيتان من كتاب الله عز و جل يدلان على ذلك ، قال الله عز و جل في القذفة ( لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ) يقول لو لا جاءوا على من قذفوا بالزنا بأربعة شهداء بما قالوا و قول الله عز و جل ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده ) ودل على ذلك مع الاكتفاء بالتنزيل السنة ثم الاثر ثم الاجماع ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي ، قال أخبرنا مالك عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن سعدا قال يا رسول الله أ رأيت لو وجدت مع إمرأتي رجلا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( نعم ) ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن علي بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه سئل عن رجل وجد مع إمرأته رجلا فقتله أو قتلها فقال إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته و شهد ثلاثة على رجل عند عمر بالزنا و لم يثبت الرابع فحد الثلاثة و لم أعلم الناس اختلفوا في أن لا يقام الحد في الزنا بأقل من أربعة شهداء .

باب ما جاء في قول الله عز و جل ( و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) حتى ما يفعل بهن من الحبس و الاذى قال الله جل ثناؤه ( و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت ) فيه دلالة على أمور منها أن الله عز و جل سماهن من نساء المؤمنين لان المؤمنين المخاطبون بالفرائض يجمع هذا أن لم يقطع العصمة بين أزواجهن و بينهم في الزنا و فى هذه الآية دلالة على أن قول الله عز اسمه ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) كما قال ابن المسيب إن شاء الله تعالى منسوخة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال ابن المسيب نسختها ( و أنكحوا الايامى منكم ) فهن من أيامي المسلمين و قال الله عز وجل ( فأمسكوهن في البيوت ) يشبه عندي و الله تعالى أعلم أن يكون إذا لم تقطع العصمة بالزنا