باد اهلها و انقرض عبدته و لم يرج عودهم .
و مما ذكرناه تظهر قوة صحة البيع لغرض إدراك ثواب الكسر أو غرض آخر في كسره موجب لماليته و مرغوبية اشترائه .
الا ان يقال باستلزام ذلك لبعض الاشكالات العقلية ( منها ) ان الفساد المترتب على هياكل العبادة : علة لاسقاط ماليتها و إيجاب كسرها .
و إيجاب الكسر سبب لترتيب الثواب عليه لايجابه ، فلو صار ذلك علة لماليتها يلزم ان يكون الشيء علة لثبوت نقيض معلول علة علته ، و ذلك مستلزم لنفي علة علته المستلزم لعدم ذاته ( و منها ) ان إيجاب الكسر مضاد لماليته فلو ثبتت المالية به يلزم إيجاد الشيء مضاده المستلزم لعدم ذاته ( و منها ) ان إيجاب الكسر لو صار سببا للمالية يلزم منه عدم إيجابه بل عدم جوازه لانه مال محترم فيلزم من إيجاب الكسر عدمه .
و الجواب عنها ان الفساد لا يمكن ان يصير علة لاسقاط المالية الآتية من قبل معلوله اى إيجاب الكسر ، للزوم كون الشيء علة لعدم معلول معلوله ، و هو مستلزم لعدم معلوله المستلزم لعدمه ، فهو علة لسلب المالية الثابتة لها من ناحية الكسر ، و أيضا ان إيجاب الكسر على فرض مضادته للمالية لا يمكن ان يكون مضاد اللمالية الآتية من قبله ، لاستلزام ان يكون الشيء ضد معلوله ، فيكون ضدا للمالية التي من ناحية الكسر ، و أيضا ان المالية الآتية من قبل وجوب الكسر لا يمكن ان تكون مانعة عن وجوبه ، فالمالية من تلك الناحية مانعة عنه .
ثم ان صحة البيع لغاية الكسر تتوقف على إحراز ان المشترى يشتريه لتلك الغاية لان ماليته تتوقف على هذه الغاية ، و مع الشك في كونه لها يشك في ماليته فلا تصح المعاوضة عليه ، بل صحة صلحه وهبته و نحوهما ايضا تتوقف على ذلك الاحراز لعدم جوازها الا لتلك الغاية ، و هذا الفرع ما تعرض له العلامة في محكي التذكرة ( 1 ) انه إذا كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة ليكسر و كان المشترى ممن يوثق بديانته فانه يجوز بيعها على الاقوى ( انتهى ) فان الظاهر من اعتبار القيمة للمكسور : ان مصحح البيع قيمة المادة و ما ليتها فلو قلنا في الفرع