مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
بطلان المعاملة nو سحتية الثمن فيها ، على اشكال ناش من الاشكال في جريان الاستصحاب في الاحكام المستكشفة عن حكم العقل ، لا لما ذكره شيخنا الاعظم ، فانا قد فرغنا عن تصوير جريانها و دفع اشكاله ، بل لما ذكرناه في محله من عدم جريان استصحاب الحكم الجزئى ، لان الحكم المستكشف من مناط عقلي لا يمكن أو سعيته عن موضوعه و مناطه ، و لا استصحاب الكلى لان الجامع بين الحكمين انتزاعي عقلي لا حكم شرعي ، و لا موضوع ذو حكم كذلك ، و التفصيل يطلب من مظانه ، و بهذا يستشكل جريانه في بعض صور اخر كما إذا وجد صنم يعلم بانه كان معبودا في عصر الاسلام ثم انقرض عبدته و لا يحتمل عودهم ، فان الادلة كما مرت قاصرة عن إثبات الاحكام لها لو بيعت لغرض حفظ العتيقة و قد عرفت حال الاستصحاب .الا ان يقال : ان تلك الاحكام سيما وجوب الكسر و سلب المالية مستكشفة من حكم العقل محضا حتى يأتى فيها ما ذكر بل حكمه من مؤيدات ثبوت احكامها شرعا .و الادلة الشرعية نحو الاجماع و الاخبار المتفرقة في الابواب : قاصرة عن إثباتها و معه يمكن ثبوت تلك الاحكام بمناطات اعم مما أدركها العقل و معه يجرى الاستصحاب ، و المسألة تحتاج إلى مزيد غور .ثم ان الاستصحابات المشار إليها انما تجري لو احرز تعلق الاحكام بصنم و لو من باب التطبيق و شك في بقائها ، و اما إذا احتمل عدم التعلق فلا ، و ذلك مثل صنم يحتمل صنعته بعد انقراض عابديه لاغراض اخر ، بل لا يجرى فيما إذا علم كونه مصنوعا في إعصار قبل الاسلام مع انقراض عبدته في تلك الاعصار و لو علم بعبادتهم له ، لعدم جريان استصحاب أحكام الشرايع السابقة بل يمكن منع جريان الاستصحابات المتقدمة بان يقال : ان حرمة البيع ثابتة للصنم رأسا في صورة بيعه للاخراج عن يد عابديه ، و فيما لا يترتب عليه الحرام فلا قضية متيقنة حتى تستصحب ، و كذا حال ساير العناوين المتقدمة حتى وجوب الكسر و بالجملة ، ليس الشك في بقاء الاحكام المذكورة ، فتحصل مما ذكر ان الا شبه بالقواعد عدم المنع عن البيع في الصور الاخيرة سيما مثل ما خرج من حفريات