مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الذي تعرضه بعدم اعتبار الوثوق في صحته لا نقول به في هذا الفرع المتوقف ماليتها و صحة المعاوضة عليها على كون الاشتراء للكسر كما لا يخفى ، و ليس الثواب المترتب على الكسر و كذا ساير فوائد الكسر ، نظير الفوائد المترتبة على الاشياء الموجبة لماليتها و صحة بيعه ، كان المشترى يشتريها لتلك الفائدة ام لا ، لان تلك الفوائد موجبة للمالية مطلقا من توقف على قصد انتفاع المشترى و كذا صحة المعاملة لا تتوقف عليه ، بخلاف فائدة الكسر فانها ليست موجبة للمالية المطلقة بحيث يقال بصحة البيع معها مطلقا ( فتدبر ) فلا بد فيه من البيع ممن يطمئن و يوثق به أو قامت القرائن على انه يبتاع لتلك الغاية و لو بالتسبيب ان لم يضر بالفورية لو قلنا بوجوب الكسر فورا .

ثم ان بيع الصنم و ابتياعه تارة يكونان بداعي هيئته كابتياع الوثني مثلا ، و اخرى بداعي مادته كما كانت من الاحجار الكريمة ، و ثالثة بداعيهما بان تكون لهما مرغوبية صارت داعية إلى ابتياعه ، و هذه الصور من صور بيع الاصنام يأتى فيها ما تقدم ، و ليس المراد من بيع الصنم بيع هيئته فانها ليست بصنم و لا متعلقة للمعاملة لدى العقلاء بل الصنم عبارة عن الموجود المتهئ بتلك الهيئة الخاصة ، و الهيئة ليست طرفا لاضافة المعاملة في مورد من الموارد بل طرفها هو المجود المتصور بحيثية تقييدية أو الموجود لاجل الصورة بالحيثية التعليلة فبيع الصنم محرم باطل في الصور المتقدمة التي قلنا بهما سواء بيع بداعي الهيئة أو المادة أو بداعييهما ثم ان الظاهر ان الفرع المتقدم المحكي عن التذكرة كان المفروض فيه بيع الصنم الخارجي لابيع مادته ، فعليه تصح الشرائط اعتبرها ، من كون المادة ذات قيمة و كون البيع للكسر و كون المشترى موثوقا به ، فان البيع إذا تعلق بالصنم الخارجي و لم تكن لمادته قيمة : يبطل لعدم اعتبار قيمة الهيئة ، و الفرض عدم قيمة للمادة ، فلا يكون ما لا يبذل بإزائه المال .

و مفروض العلامة ليس ما كان الكسر موجبا للمالية كما فرضناه سابقا فان ذلك الفرض مغفول عنه نادر الاتفاق ، و اما اشتراط كونه للكسر لانه مع عدمه يصير مشمولا لادلة بطلان بيع الصنم : و هو و ان كان بإطلاقه

/ 322