التقادير فلا يصح بيعها و كذا لا يصح لو كانت لها قيمة مستهلكة في قيمة الصورة لو باعها بالقيمة المساوية لقيمة الصورة ، لان البيع كذلك مع سقوط الصورة عن المالية و فى محيط التشريع : سفهى عقلائي فلا تشمله ادلة تنفيذ المعاملات و لا يمكن كشف رضى الشارع فيها و معه تقع باطلة ، و اما إذا كانت للمادة قيمة مستهلكة فبلحاظ سقوط قيمة الصورة : يكون بيع المادة بلحاظ قيمتها عقلائيا موردا لامضاء الشارع و تنفيذه المعاملات ، فلو باع المادة بقيمتها يصح ، و كذا لو كانت للمادة قيمة ملحوظة مستهلكة فباعها بقيمتها أو أكثر ما لم يصل إلى حد السفه .
ثم ان في تلك الصور يصح البيع و لو مع شرط ابقاء الصورة فضلا عن عدم الاشتراط أو اشتراط الكسر ، كان المشترى موثوقا بديانته ام لا ، بل مقتضى القاعدة صحته و لو باعه من وثني يبتاعه للعبادة و شرط على البايع عدم الكسر ، بناء على عدم كون الشرط الفاسد مفسدا ، لان ما وقعت عليه المعاملة هى المادة و لا مانع من بيعها لكونها الصنم .
و كون الشرط فاسدا و التسليم اعانة على الاثم : لا يوجبان بطلان المعاملة .
( و لو قيل ) : ان البيع المذكر و موجب لا شاعة الفساد بل يمكن بهذه الحيلة ترويج سوق بيع الاصنام و آلات الملاهي و القمار ، و المقطوع من مذاق الشارع عدم إمضاء تلك المعاملات .
( يقال ) : ان المقطوع به من مذاق الشارع عدم تصحيح الشرط الكذائي و تحريم تسليم المبيع مع الهيئة الموجبة للفساد ، لا بطلان المعاملة على المادة اى الخشب و الحجر و نحوهما أو حرمة بيعها و ثمنها ، و لا فرق بين ما ذكر و بين بيع شيء كالفرس و الشرط على البايع بتسليم صنم اليه أو صنع آلة لهوله ، فان الشرط فاسد ، و التسليم و الصنع محرمان ، دون المعاملة على الشيء المباح ، و لا يلزم منه تشييع الفساد و ترويج الباطل كما هو واضح .
فتحصل مما مر ان بيع المادة في الفرض مطلقا : صحيح من توقف على اشتراط الكسر و كون المشترى موثوقا به كما قال به المحقق الثاني في عبارته المحكية .
ثم ان البحث عن آلات القمار و آلات اللهو و أواني الذهب و الفضة و الدراهم المغشوشة : نظير البحث عن هياكل العبادات فلا داعي إلى التكرار .