مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

محل اشكال كما تقدم ، لكن الظاهر ان المفروض في كلامه تلك الصور النادرة المتقدمة ، و اما اشتراط كون المشترى موثوقا به فهو شرط ظاهري لاحراز شرط المعاملة و هو كون الابتياع للكسر و مع عدم الوثوق به لا يحرز غالبا ، فالشرائط وقعت في محلها على ما هو ظاهر عبارة التذكرة و هو وقوع البيع على الهيا كل الصحيحة للكسر و قد حملها الشيخ الانصاري ( 1 ) على خلاف ظاهرها ثم تنظر فيها نعم ما أورده على العلامة وارد على المحقق الثاني ( 2 ) على ما في العبارة المنقولة عن جامع المقاصد ، فان المفروض فيها وقوع البيع على المكسور ، لاعلى الصحيح قال : لو باع رضاضها الباقى بعد كسرها قبل ان يكسرها و كان المشترى موثقا به و انه يكسرها : أمكن القول بصحة البيع ( انتهى ) أقول تأتي قوة صحته و لو لم يكن المشترى موثوقا به بل و لو مع العلم بعدم الكسر .

فرع ما تقدم هى صور بيع الاصنام ، و اما بيع مادتها فالتحقيق عدم الصحة لو لم تكن لها قيمة رأسا أو كانت لها قيمة بلحاظ الصورة ، كما قد يتفق ان تصير مادة بلحاظ تصورها بصورة ذات قيمة ، أو تصير قيمتها زائدة عن قيمتها الاصلية ، و هذا فرض كون قيمة الصنم الخارجي بلحاظ الهيئة ، أو كانت لها قيمة لكن لا يمكن محو الصورة عنها الا بإبطالها عن المالية ، أو كانت لها قيمة لكن لا يمكن إبطال الصورة رأسا ، ففى جميع الصور بطل البيع على الاقوى ، اما الاولى فظاهرة ، و اما الثانية فلان المالية الاتية من قبل الصورة ساقطة لدى الشارع الاقدس ، اذ الحكم بإبطال الهيئة الموجب لابطال مالية المادة : لا يجتمع مع اعتبار ماليتها ، فلا ضمان على كسرها الموجب لابطال ماليتها و مالية مكسورها ، و منه يظهر الحال في الثالثة .

فان إيجاب الكسر بلاضمان ملازم لاسقاط مالية المادة ، و فى الرابعة يجب غرقها أو دفنها حسما لمادة الفساد فلا مالية لها على جميع

1 - و

2 - راجع المكاسب - في النوع الثاني مما يحرم التكسب به

/ 322