مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
محل اشكال كما تقدم ، لكن الظاهر ان المفروض في كلامه تلك الصور النادرة المتقدمة ، و اما اشتراط كون المشترى موثوقا به فهو شرط ظاهري لاحراز شرط المعاملة و هو كون الابتياع للكسر و مع عدم الوثوق به لا يحرز غالبا ، فالشرائط وقعت في محلها على ما هو ظاهر عبارة التذكرة و هو وقوع البيع على الهيا كل الصحيحة للكسر و قد حملها الشيخ الانصاري ( 1 ) على خلاف ظاهرها ثم تنظر فيها نعم ما أورده على العلامة وارد على المحقق الثاني ( 2 ) على ما في العبارة المنقولة عن جامع المقاصد ، فان المفروض فيها وقوع البيع على المكسور ، لاعلى الصحيح قال : لو باع رضاضها الباقى بعد كسرها قبل ان يكسرها و كان المشترى موثقا به و انه يكسرها : أمكن القول بصحة البيع ( انتهى ) أقول تأتي قوة صحته و لو لم يكن المشترى موثوقا به بل و لو مع العلم بعدم الكسر .فرع ما تقدم هى صور بيع الاصنام ، و اما بيع مادتها فالتحقيق عدم الصحة لو لم تكن لها قيمة رأسا أو كانت لها قيمة بلحاظ الصورة ، كما قد يتفق ان تصير مادة بلحاظ تصورها بصورة ذات قيمة ، أو تصير قيمتها زائدة عن قيمتها الاصلية ، و هذا فرض كون قيمة الصنم الخارجي بلحاظ الهيئة ، أو كانت لها قيمة لكن لا يمكن محو الصورة عنها الا بإبطالها عن المالية ، أو كانت لها قيمة لكن لا يمكن إبطال الصورة رأسا ، ففى جميع الصور بطل البيع على الاقوى ، اما الاولى فظاهرة ، و اما الثانية فلان المالية الاتية من قبل الصورة ساقطة لدى الشارع الاقدس ، اذ الحكم بإبطال الهيئة الموجب لابطال مالية المادة : لا يجتمع مع اعتبار ماليتها ، فلا ضمان على كسرها الموجب لابطال ماليتها و مالية مكسورها ، و منه يظهر الحال في الثالثة .فان إيجاب الكسر بلاضمان ملازم لاسقاط مالية المادة ، و فى الرابعة يجب غرقها أو دفنها حسما لمادة الفساد فلا مالية لها على جميع