تركت الحرفة و أعرضت عنها بطل الصدق ، كما ان الظاهر انصرافها عما إذا كان غرض المتعاملين حفظها عن التغنى و كان البايع قادر عليه و لو كانت صفة التغنى دخيلة في زيادة الثمن ( نعم ) يأتى فيه الاشكال المتقدم و هو احتمال صدق أكل المال بالباطل ، و اما إذا كان غرض المشترى ذلك دون البايع فالظاهر بطلانه ، لشمول الاخبار له سواء علم قصد المشترى ام لا .
ثم لو قلنا باستفادة البطلان من قوله : ثمن المغنية سحت أو حرام كما هو الارجح بالنظر : فهو ، و الا صحت المعاملة و ان حرم ثمنها تكليفا بعنوان كونه ثمنها ، هذا حال مثل قوله ثمن المغنية حرام و سحت مع قطع النظر عن مورد الروايات و اما بالنظر اليه فلا بد من نقلها و بيان مفادها ، فمنها صحيحة إبراهيم بن ابى البلاد ( 1 ) قال : قلت لابى الحسن الاول جعلت فداك ان رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار و قد جعل لك ثلثها فقال : لا حاجة لي فيها ان ثمن الكلب و المغنية سحت .
و الظاهر منها ان الجواري كانت موجودة عند بعض الموالي و جعل ثلث قيمتهن لابى الحسن عليه السلام ، فالقاعدة تقتضي صحة الوصية لو قلنا بان للجواري المغنيات قيمة بلحاظ ساير اوصافهن أو بلحاظ ذواتهن و ان زعم الموصى بان لهن قيمة بلحاظ التغنى و هذا الزعم الباطل لا يوجب بطلانها فلو فرض ان لهن قيمة واقعية ملحوظة لدى الشارع كان ثلثها لابى الحسن عليه السلام فرده الوصية دليل على ان بيعهن مطلقا حرام و ثمنهن سحت سواء تباع بلحاظ قيمة التغنى أو بلحاظ غيره و الا لقال بعهن بلحاظ ساير اوصافهن و احتمال ان يكون ردها لمنافات القبول لمقام شرافته و تنزهه مخالف للظاهر من قوله ان ثمنها سحت ، فان ظاهره ان ردها لاجل حكم الشارع بان ثمنهن سحت مع ان القبول بالنحو المتقدم لا ينافي مقامه ( ع ) كما ان احتمال ان يكون الموصى به قيمتهن بلحاظ الصفة المحرمة فجعل ثلث مالية تلك الجهة له عليه السلام فتكون الوصية