مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بلحاظ كونه مادة سيالة لا بلحاظ مسكريته فانه من الواضح صدق كون الثمن بإزائه ثمن المسكر ، و مجرد اللحاظ لا يوجب بطلان الصدق ان قلت لعل نكتة تحريم ثمنها و جعله سحتا : هى سقوط مالية صفة التغنى فيكون أكل المال بلحاظ الصفة الساقطة من قبيل أكل المال بالباطل ، فالحكم بالحرمة و السحتية دائر مدار لحاظ مالية لها كما تقدم الكلام فيه ، فإذا لم يجعل الثمن بلحاظها لم يكن أكلا للمال بالباطل .

قلت الظاهر المتفاهم عرفا من الروايات ان الحكم لحرمة ثمنها و بيعها و شرائها انما هو للفساد المترتب عليها ، فاراد الشارع قلع الفساد أو تقليله ، و لا ينقدح في الاذهان منها كون التحريم لاجل كونه أكلا للمال بالباطل بل مع احتمال ذلك فالمرجع إطلاق الادلة ، فإذا كانت الجارية مغنية و أراد المشترى منها التغنى و تشبث بحيلة لتصحيح المعاملة و تملك الجارية و أراد البايع ايضا " تصحيحها و حلية ثمنها بجعل الثمن بازاء ذاتها مجردة عن الصفة أو بلحاظ ساير أوصافها دون صفة التغنى أو بإزائها للاثر المحلل فرارا " من الحرام إلى الحلال ، لا يمكن لهما ذلك و لا تصحح تلك الحيلة البيع لصدق ان ثمنها ثمن المغنية لما عرفت ، و هذا نظير ان ينهى المولى عن ضرب الجارية المغنية فضربها لكونها خياطة أو لذاتها حيلة لعدم مخالفته .

( ان قلت ) ان الاخبار محمولة على الغالب و هو مورد بيع المغنيات و تزييد القيمة لصنعتها ( قلت ) لو سلم ان الغلبة صارت موجبة للانصراف في موارد اخر : لا توجب ذلك في المقام ، لان مناسبة الحكم و الموضوع و فهم العرف من الروايات نكتة الجعل توجبان التعميم ، بل الغاء الخصوصية لو كانت واردة في مورد خاص فالانصراف ممنوع و الاطلاق محكم نعم لو ثابت المغنية عن عملها و تركت الاشتغال به : فالظاهر صحة بيعها و ان قلنا بصدق المشتق ، لكون المبدء هو الملكة العلمية لا الصنعة و العمل لانصراف الاخبار عن هذه الصورة ، بل يقوى احتمال عدم صدق المشتق ، لاحتمال ان يكون المبدء التغنى الذي من قبيل الحرفة فيكون الصدق لاتخاذه حرفة كالمكارى و التاجر ، فإذا

/ 322