مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
بلحاظ كونه مادة سيالة لا بلحاظ مسكريته فانه من الواضح صدق كون الثمن بإزائه ثمن المسكر ، و مجرد اللحاظ لا يوجب بطلان الصدق ان قلت لعل نكتة تحريم ثمنها و جعله سحتا : هى سقوط مالية صفة التغنى فيكون أكل المال بلحاظ الصفة الساقطة من قبيل أكل المال بالباطل ، فالحكم بالحرمة و السحتية دائر مدار لحاظ مالية لها كما تقدم الكلام فيه ، فإذا لم يجعل الثمن بلحاظها لم يكن أكلا للمال بالباطل .قلت الظاهر المتفاهم عرفا من الروايات ان الحكم لحرمة ثمنها و بيعها و شرائها انما هو للفساد المترتب عليها ، فاراد الشارع قلع الفساد أو تقليله ، و لا ينقدح في الاذهان منها كون التحريم لاجل كونه أكلا للمال بالباطل بل مع احتمال ذلك فالمرجع إطلاق الادلة ، فإذا كانت الجارية مغنية و أراد المشترى منها التغنى و تشبث بحيلة لتصحيح المعاملة و تملك الجارية و أراد البايع ايضا " تصحيحها و حلية ثمنها بجعل الثمن بازاء ذاتها مجردة عن الصفة أو بلحاظ ساير أوصافها دون صفة التغنى أو بإزائها للاثر المحلل فرارا " من الحرام إلى الحلال ، لا يمكن لهما ذلك و لا تصحح تلك الحيلة البيع لصدق ان ثمنها ثمن المغنية لما عرفت ، و هذا نظير ان ينهى المولى عن ضرب الجارية المغنية فضربها لكونها خياطة أو لذاتها حيلة لعدم مخالفته .( ان قلت ) ان الاخبار محمولة على الغالب و هو مورد بيع المغنيات و تزييد القيمة لصنعتها ( قلت ) لو سلم ان الغلبة صارت موجبة للانصراف في موارد اخر : لا توجب ذلك في المقام ، لان مناسبة الحكم و الموضوع و فهم العرف من الروايات نكتة الجعل توجبان التعميم ، بل الغاء الخصوصية لو كانت واردة في مورد خاص فالانصراف ممنوع و الاطلاق محكم نعم لو ثابت المغنية عن عملها و تركت الاشتغال به : فالظاهر صحة بيعها و ان قلنا بصدق المشتق ، لكون المبدء هو الملكة العلمية لا الصنعة و العمل لانصراف الاخبار عن هذه الصورة ، بل يقوى احتمال عدم صدق المشتق ، لاحتمال ان يكون المبدء التغنى الذي من قبيل الحرفة فيكون الصدق لاتخاذه حرفة كالمكارى و التاجر ، فإذا