و لو فرض إمكانه ثبوتا لا يستفاد منه إثباتا ، فحينئذ يكون إيجاب الدفع على طبق الرفع ايضا : متوجها إلى الاحاد فلم يكن امر متوجها " إلى المجموع حتى يقال : لابد من إرجاعه إلى السبب .
و ثانيا ان متعلق الاوامر هو الرفع المفهوم منها الدفع أو الدفع ايضا ، و لا يكون الدفع مقدور مطلقا حتى يقال : ان الامر بالمسبب الغير المقدور راجع إلى سببه ، و كونه في بعض الاحيان مقدور : لا يوجب إرجاع الامر إلى السبب بالنسبة اليه حتى يكون مفاد الامر الواحد في المقدور شيء و فى غيره شيء آخر ، و لو فرض فهم ذاك و ذلك من الاوامر بإلغاء الخصوصية على اشكال فيه من كلا المقامين سيما الثاني : فلا يلزم منه الارجاع إلى السبب ، فان الامر كما يمكن ان يتعلق بآحاد المكلفين ، يمكن ان يتعلق بمجموع منهم فيكون الامر واحدا " و المأمور واحدا هو المجموع و يشترط فيه عقلا قدرة المجموع لا الاحاد فتكون الطاعة بإيجاد المجموع و العصيان بتركهم أو ترك بعضهم ، و عليه ايضا يفترق المقام عن حمل الثقيل بما تقدم بيانه .
ثم انه قد تقدم ان المبني للحرمة ان كان قبح تهيئة أسباب المعصية و الاثم عقلا : فلا ينظر إلى صدق مفهوم الاعانة عرفا " ، فان موضوع حكم العقل ليس عنوانها بل مطلق تهيئة أسباب المعصية قبيح عقلا ، نعم لا يتجاوز الحكم من تحصيل الشرايط و الاسباب إلى مطلق ماله دخل في تحقق المعصية كتجارة التاجر العالم بأخذ العشر منه إذا لم تكن تجارته لتقوية الظالم فانها ليست قبيحة عقلا بلا ريب و ليست من قبيل تهيئة الاسباب و لا فرق في نظر العقل بين الاقسام المتقدمة في صدر البحث ، و كذا لو كان المستند حكم العقل بدفع المنكر فان العقل لا يفرق بين وجوده إرادة المعصية فعلا و بين تجددها ، و لا بين كون الداعي توصل الغير إلى الحرام و غيره ، و لا وجود فاعل آخر و عدمه كما مر .
و اما ان كان المستند هو الاية الكريمة الناهية عن التعاون على الاثم و العدوان : فيقع البحث في المفهوم الاعانة على الاثم عرفا اى في هذا العنوان التركيبي المتعلق للنهي : تارة في انه هل يعتبر في صدق الاعانة على الاثم وقوع الاثم في الخارج ، و اخرى في انه هل يعتبر في