و فى صحيحة ابن اذينة ( 1 ) قال كتبت الي ابى عبد الله عليه السلام اسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممن يعلم انه يجعله خمرا " أو سكرا " فقال : انما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه .
حيث تشعر بان حلية الشرب و الاكل موجب لعدم البأس ، فما كان حراما لا يحل بيعه ( تأمل ) .
و قريب منها غيرها ، و الانصاف ان المناقشة في بعض ما ذكر سندا " أو دلالة لا تضر بالوثوق على ثبوت الحكم من جميعها ، فلا ينبغى التأمل في البطلان ، هذا حال الادلة اللفظية في المقامات الثلثة .
و اما كلمات الفقهاء من دعاوي الاجماع و غيره فمختلفة ، فمنها ما تعرضت للحكم الوضعي أو ظاهرها ذلك كعبارات الخلاف و الوسيلة و الغنية و التذكرة ، فالشيخ في الخلاف ادعى الاجماع على عدم جواز بيع ما كان نجسا " ، و عدم جواز بيع السرجين النجس و الخمر و المنى و غيرها ( 2 ) و هو ظاهر في عدم الجواز الوضعي ، و يؤيده تعبيره بعدم الجواز في كثير من الموارد التي لا تكون التجارة بعنوانها محرمة كقوله : لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا ، و قوله لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا " ( 3 ) و قوله لا يجوز السلم في اللحوم ، و لا يجوز ان يؤجل السلم إلى الحصاد و الدياس ( 4 ) إلى غير ذلك ، فالجواز و اللا جواز في المقامات ظاهران في الوضعي كما مر .
و اما السيد ابن زهرة و العلامة في التذكرة فقد ذكرا في شرايط العوضين الطهارة أو الاباحة ، ففى التذكرة ( 5 ) يشترط في المعقود عليه الطهارة الاصلية إلى ان قال : و لو باع نجس العين كالخمر و الميتة و الخنزير لم يصح إجماعا ، ثم تمسك بالآيتين فمورد دعوى الاجماع هو عدم الصحة .
ثم قال : لا يجوز بيع السرجين النجس
1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 59 - من أبواب ما يكتسب به 2 - و 3 - راجع الخلاف - كتاب البيوع - مسألة 270 - 310 - 311 - 274 - 276 4 - راجع الخلاف - كتاب السلم - مسألة - 12 - 7 5 - راجع الفصل الرابع من المقصد الاول من كتاب البيع - مسألة 1 - 3