عدم الداعي للناس في إيقاع هذا النحو من المعاملة في ردعهم عنها : يمكن ان تكون نكتة لعدم التعرض لها في الضابطين ، و انما تعرضنا لما ذكر مع عدم صلوح الرواية لاثبات حكم لتعرض بعض اعيان المدققين لها بما لا مزيد عليه ( 1 ) و فى كلامه الشريف مواد نقض و إبرام تركناها مخافة التطويل ، فتحصل مما ذكران عد هذا النوع في المقام لا يخلو من وجه ، و ان كان الاقوى ما عرفت .
ثم ان ما لا منفعة معتد بها لدى العقلاء على أنحاء : منها ما لا منفعة له مطلقا لا عاجلا و لا آجلا ، و لا يرجى منه المنفعة كذلك ، و لا يكون في نفس المعاملة به منفعة عقلائية أو غرض عقلائي نوعى أو شخصي كما لو توهم المتعاملان منفعة فيما لا نفع له فاوقعا المعاملة ثم انكشف الخلاف .
و منها ما لا منفعة فيه مطلقا لكن كان للمشتري غرض عقلائي نوعى أو شخصي في اشترائه ، كما لو هجمت الهوام الموذية بالزراعات على مملكة فتعلق غرض الوالي بدفعها من ناحية اشترائها بثمن غال تشويقا إلى جمعها أو على مزرعة شخصية فاراد صاحبها ذلك .
و منها ماله منفعة لا يعتد بها العقلاء فحينئذ تارة تكون بحيث يعد بلا منفعة لديهم ، و اخرى تكون له منفعة لكنها نادرة فلما ؟ يتفق الانتفاع بها ، ثم قد يكون عدم النفع لخسته كالخنفساء مثلا ، أو لقلته كحبة من الحنطة فان لها منفعة بمقدارها لكن لا تعد منفعة عقلائية ، و قد تكون له منفعة عقلائية لكن ابتذاله و كثرته جعله كما لا منفعة له و لا يقابل لذلك بالمال كماء الشطوط لسكان سواحلها ، فعلى أول الفروض فان كان عدم المنفعة لخسته فلا ينبغى الاشكال في بطلانها و هو المتيقن من معقد الاجماع المحكي عن المبسوط ( 2 ) و غيره ، و يدل عليه مضافا إلى ذلك عدم صدق واحد من عناوين المعاملات عليها
1 - هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله
2 - في فصل ما يصح بيعه و ما لا يصح من كتاب البيوع .