مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ظاهر صدرها و هو قوله و اما تفسير التجارات في جميع البيوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبايع ان يبيع مما لا يجوز له و كذا المشترى الذي يجوز له شرائه مما لا يجوز فكل مأمور به ( الخ ) : حصر جميع الاقسام المحللة في الضابط الذي يذكره بعد ذلك للمحلات ، و ما لا منفعة فيه خارج عنه لعدم صلاح الناس فيه ، فإذا خرج منه دخل في المحرم بمقتضى ما مر من ظهور صدرها في عدم خروج شيء من أقسام المحلل عن الضابط و فيه ان الرواية متعرضة لوجوه التجارات العقلائية المتعارفة بين الناس كالا مثلة المذكورة فيها في شقي الصحة و الفساد ، و ليست متعرضة لما لاصلاح و لا فساد فيها كما هو مفروض المقام ، لعدم اقدام العقلاء على مثلها فلم تكن للتعرض لها فائدة معتد بها ، و يشهد له قوله في صدرها سأله سائل فقال : كم جهات معايش العباد التي فيها الاكتساب و التعامل بينهم و وجوه النفقات فقال : جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب اربع جهات ( الخ ) فهي متعرضة لما فيه الصلاح أو فيه الفساد محضا " أو من جهة من الجهات ان قلت ان مقتضى إعطاء الضابط ذكر جميع المعاملات أو انما ذكر ضابط المحل و ما كان في مقابله هو محرم ، و الضابط المذكور في المحرم مفهوم الضابط المتقدم ، و انما ذكر مصداق المتعارف للمفهوم و ترك ما لا يتعارف من المعاملات و ما لا منفعة فيه عرفا أصلا ، اذ عدم المنفعة يكفى في ردعهم عنها و عدم اقدامهم عليها فلم يكن كثير اهتمام في ذكرها ، و الردع عنها بخلاف ماله منفعة عرفية و لو محرمة : لاقدام الناس عليها .

قلت ليس في الرواية شيء يمكن ان يدعى ان له مفهوما ، بل ذكر فيها أولا بنحو الاجمال ان المكاسب منها حرام و منها حلال ثم ذكر تفسير التجارات بنحو الاجمال ايضا " بقوله : و تفسير التجارات ( الخ ) مقدمة لبيان التفصيل ، و أشار إلى المحلل و المحرم بحيث فهم منه انه بصدد بيان كلا الضابطين ، و في مثله لم يكد ان يكون الكلام دالا على المفهوم لو فرضت دلالته عليه في ساير الموارد ، مضافا إلى ان النكتة التي صارت سببا لترك ذكر ما لا منفعة له في قسم المحرمات و هي كفاية

/ 322