مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لان حقيقة المعاوضة و نحوها كالهبة مجانا متقومة بتبديل الاضافات الحاصة ، فالبيع عبارة عن مبادلة مال بمال أو عين بعين لا مطلقا ، فان المبادلة المطلقة لا معنى لها و لا في ذاتهما أو اوصافهما الحقيقة ، و لا في مطلق الاضافات بل في اضافة خاصة هى اضافة الملكية أو الاعم منها ، و من اضافة الاختصاص و الهبة عبارة عن تمليك عين مجانا أو مقابل تمليك عين مثلا و حقيقتها ايضا نقل الاضافة الخاصة أو تبديلها و سيأتي التفصيل في مظانه انشاء الله تعالى ، و يأتي ايضا بيان الحال في بيع الكلى في الذمة مما قد يقال انه ليس من قبيل التبادل في اضافة الملكية ، و لو قلنا بان البيع تمليك عين بعوض و أمثال ذلك : لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده .

و كيف كان فمع عدم اعتبار العقلاء الملكية أو الاختصاص لشيء بالنسبة إلى شخص : لا يمكن تحقق العناوين المتقومة بهما و هو واضح ، و لا ريب في ان اعتبار الملكية و كذا الاختصاص لدى العقلاء : ليس جزافا و عبثا " بل للاعتبارات العقلائية كلها منا شيء و مصالح نظامية و نحوها ، فاعتبار الملكية و الاختصاص فيما لا ينتفع به و لا يرجى هى منه رأسا و لا يكون موردا لغرض عقلائي نوعى أو شخصي : لغو صرف و عبث محض ، فمثل البرغوث و القمل ليس ملكا لاحد ، و لا لاحد حق اختصاص متعلق به ، فما ربما يقال : ان للانسان حق اختصاص بالنسبة إلى فضلاته : ليس وجيها على إطلاقه فالنخامة الملقاة على الارض ليست ملكا لصاحبها ، و لا له حق اختصاص بها ، اعرض عنها ام لم يعرض ، و بالجملة اعتبار الملكية و حق الاختصاص تابع لجهة من جهات المصالح ، و ما لا نفع فيه مطلقا و لا غرض لاحد في اقتنائه : لا يعتبر ملكا و لا مختصا " بأحد ، فاساس المعاملات المتقومة بالاضافتين منهدم رأسا " بل الظاهر عدم صدق شيء من عناوين المعاوضات و المعاملات مع فقد المالية مطلقا ، فاعطاء قمل واخذ برغوث ليس بيعا و لا معاقدة و لا تجارة لدى العرف و العقلاء ، لما عرفت من عدم مناط الاعتبار فيما لا نفع و لا مالية له .

فما قيل من ان البيع عبارة عن تبديل عين بعين من اعتبار المالية فيهما ساقط

/ 322